مع إعطائه صفة الاستعجال

محليات وبرلمان

نواب يقترحون قانون إنشاء الهيئات السياسية

4129 مشاهدات 0


قدم مجموعة من النواب وهم فيصل صالح اليحيى ،مسلم محمد البراك، د . فيصل علي المسلم ،عبدالرحمن فهد العنجري، د . جمعان ظاهر الحربش إقتراحا بقانون بشأن إنشاء الهيئات السياسية فيما يلي نصه:-

السيد / رئيس مجلس الأمة                              المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

نتقدم إليكم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إنشاء الهيئة السياسية ، برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحية ،،،

مقدمو الاقتراح

فيصل صالح اليحيى

مسلم محمد البراك

د . فيصل علي المسلم

عبدالرحمن فهد العنجري

د . جمعان ظاهر الحربش

 اقتراح بقانون رقم (  ) لسنة 2012 في شأن إنشاء الهيئات السياسية

بعد الإطلاع على الدستور ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

 مادة (1)

للمواطنين حق تأسيس الهيئات السياسية ، ولكل منهم الحق في الانضمام لأي منها ، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .

 مادة (2)

يقصد بالهيئة السياسية كل هيئة منظمة ، تؤسس على مبادئ وطنية طبقاً لأحكام هذا القانون ، وتقوم على مبادئ وأهداف عامة ، وتعمل بصورة علنية وبوسائل سلمية سياسية ديمقراطية مشروعة ، بقصد المشاركة في الحياة السياسية ، لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت .

 مادة (3)

تسهم الهيئة السياسية التي تؤسس طبقاً لأحكام هذا القانون في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في دولة الكويت وتعمل باعتبارها تنظيمات أهلية وطنية ديمقراطية على تنظيم المواطنين سياسياً وتمثيلهم وتعميق الثقافة والممارسة السياسية في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الأهلي والديمقراطية وبما يتفق مع نصوص الدستور ومبادئه وأهدافه .

 مادة (4)

يشترط لتأسيس أية هيئة سياسية أو استمرارها ما يلي :

1 – أن يكون للهيئة نظام أسياسي مكتوب موقع عليه من المؤسسين .

2 – ألا يقل عدد المؤسسين لأية هيئة عن خمسين عضواً .

3 – ألا تتعارض مبادئ الهيئة وأهدافها وبرامجها وسياساتها وأساليبها مع :

أ – أسس ومبادئ نظام الحكم الدستوري الواردة في دستور الدولة .

ب – نصوص الدستور .

4 – ألا تقوم الهيئة على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو المذهب .

5 – ألا تهدف الهيئة إلى إقامة أية تشكيلات أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية ، وألا تقوم بأي نشاط يساهم في التدريب أو الإعداد القتالي أو كيفية صنع أو استخدام الأسلحة أو المتفجرات ، وألا تهدف الهيئة إلى التحريض على كراهية عرقية أو قومية أو دينية أو طائفية أو فئوية .

6 – ألا تكون الهيئة فرعاً لجماعة سياسية أو حزب سياسي أو أي تنظيم سياسي آخر في الخارج ، وألا ترتبط بأي تنظيم أو حزب أو تجمع أو جماعة أو أي جهة خارجية بأي صورة كانت .

7 – ألا ترتبط الهيئة أو تتعاون مع أي أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو أفراد أو قوى سياسية داخل الكويت أو خارجها تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة أو مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية .

8 – أن يكون مقر الهيئة وفروعها داخل دولة الكويت ، وأن تمارس نشاطها في أراضي الدولة .

9 – أن تعلن الهيئة مبادءها وأهدافها وبرامجها ووسائلها وهياكلها التنظيمية ومصادر تمويلها وأوجه إنفاقها .

 مادة (5)

يشترط في العضو الذي ينضم إلى الهيئة بعد إعلان تأسيسها الشروط الآتية :

1 – أن يكون كويتياً ، لم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

2 – أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس أو ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة يوم الإنضمام إلى الهيئة .

3 – أن يكون مقيماً في الكويت عادة .

4 – ألا يكون عضواً في أية هيئة سياسية كويتية أخرى أو أي تنظيم سياسي غير كويتي .

5 – ألا يكون من المنتسبين إلى الجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو أجهزة الأمن التابعة للدولة وألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة أو الفتوى والتشريع أو التحقيق أو أعضاء السلك الدبلوماسي القنصلي .

 مادة (6)

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للهيئة على القواعد التي تنظم كافة شؤونها التنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق وأحكام هذا القانون .

ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة ما يلي :

1 – اسم الهيئة وشعارها ، على ألا يكون اسمها أو شعارها مشابهاً لاسم هيئة أخرى أو شعارها ، سواء أكان الاسم كاملاً أو مختصراً ، أو كان اسماً لهيئة توقفت عن نشاطها لأي سبب من الأسباب ، كما يجب ألا يكون اسماً لإحدى هيئة الدولة أو لأحد الأشخاص أو لإحدى العائلات ، أو يمس المشاعر العرقية أو القومية أو الدينية أو يتعارض مع الآداب العامة أو من شأنه الإيحاء بطالع قومي أو عرقي أو قبلي أو طائفي للهيئة .

2 – عنوان المقر الرئيسي للهيئة وعناوين مقارها الفرعية إن وجدت ، على أن تكون هذه المقار جميعها داخل الكويت ومعلنة ، وألا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة عامة أو خاصة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو خدمية أو تعليمية أو مهنية .

3 – المبادئ التي تقوم عليها الهيئة وبرامجها والأهداف التي تسعى إليها .

4 – النص على التقيد بالمبادئ والقواعد التالية في ممارسة نشاط الهيئة :

أ – نصوص ومبادئ الدستور .

ب – مبدأ التعددية السياسية والتنوع في الفكر والرأي والتنظيم وحرية التعبير .

ج – المحافظة على استقلال وأمن الكويت وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله .

د – عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة كويتية أو غير كويتية ، وعدم توجيه نشاط الهيئة بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة أو مؤسسة أو منظمة خارجية .

هـ - عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات والهيئة العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة نشاطها إلا بإذن .

5 – شروط العضوية في الهيئة وقواعد وإجراءات الانضمام إليها والفصل من عضويتها والانسحاب منها ، بما لا يتضمن التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي ، وبما يتفق مع أحكام الدستور والقانون .

6 – طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الهيئة واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها ، وتنظيم علاقتها بأعضائها على أساس ديمقراطي ، وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات ، مع كفالة أوسع مدى للممارسة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة .

7 – النظام المالي للهيئة شاملاً تحديد مختلف مواردها والبنك أو البنوك التي تودع فيه أموالها والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف من هذه الأموال ، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات الهيئة ومراجعتها وإقرارها وإعداد ميزانيتها السنوية واعتمادها .

8 – قواعد وإجراءات حل الهيئة واندماجها الاختياري في غيرها من الهيئات السياسية ، وتنظيم تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال .

 مادة (7)

يجب تقديم طلب كتابي لتأسيس الهيئة السياسية إلى وزير العدل موقعاً من المؤسسين ومصدقاً على توقيعاتهم ، ومرفقاً له جميع البيانات والوثائق المتعلقة بالهيئة ، وبصفة خاصة ما يلي :

1 – ثلاث نسخ من النظام الأساسي للهيئة موقعة من جميع المؤسسين .

2 – قائمة بأسماء المؤسسين مع نسخة من شهادات الجنسية .

3 – بيان أموال الهيئة ومصادرها والبنك المودعة فيه إن وجدت .

4 – اسم من ينوب عن الهيئة في إجراءات تأسيسها .

ويعطي الموظف المختص بتسلم هذه الطلبات لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم طلب التأسيس مبيناً فيه تاريخ تقديم الطلب والبيانات والوثائق المرفقة به .

ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس .

مادة (8)

لوزير العدل أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بكتاب مسجل يصدره خلال أسبوع من تاريخ تقديم طلب تأسيس الهيئة .

ويجب على وكيل المؤسسين تقديم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ تبليغ كتاب الوزير ، وللوزير أن يمد هذه الفترة لمثلها بناء على طلب وكيل المؤسسين .

ويعطي الموظف المختص لوكيل المؤسسين إشعاراً بتسلم هذه الإيضاحات والوقائق والبيانات مبيناً فيه تاريخ تسلمها .

 مادة (9)

إذا كان طلب تأسيس الهيئة السياسية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يصدر وزير العدل إلى المؤسسين شهادة بتأسيس الهيئة ، ويعلن عن تأسيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً عمل من تاريخ تقديم طلب تأسيسها ، أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المشار إليها في المادة السابقة ، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية .

وإذا امتنع الوزير عن إصدار شهادة تأسيس الهيئة خلال المدد المنصوص عليها أو امتنع عن نشر الإعلان عن تأسيس الهيئة خلال المدد المشار إليها في الفقرة السابقة ، تكتسب الهيئة شخصيتها المعنوية وتباشر نشاطها بحكم القانون في اليوم التالي لانقضاء مدد النشر .

 مادة (10)

إذا خالف طلب تأسيس الهيئة أحكام هذا القانون أو لم يتم تقديم طلب التأسيس بما يتفق مع المادة (7) من هذا القانون ، على وزير العدل أن يخطر وكيل المؤسسين بخطاب مسجل برفض طلب التأسيس مبينا أسباب الرفض ، ويجوز لأي من المؤسسين الطعن على قرار الوزير أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار برفض طلب التأسيس ، وفي حال إلغاء المحكمة القرار المطعون عليه بحكم نهائية ، يقوم حكم المحكمة مقام شهادة التأسيس ، ويجب على وزير العدل نشر حكم المحكمة النهائي الصادر بإلغاء قراره في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

 مادة (11)

تكتسب الهيئة السياسية الشخصية المعنوية وتمارس نشاطها السياسي اعتباراً من تاريخ نشر إعلان وزير العدل بالموافقة على تأسيسها أو في اليوم التالي لانقضاء مهلة النشر إذا لم يتم النشر أو من تاريخ إعلان حكم المحكمة النهائي بإلغاء القرار الصادر من الوزير برفض طلب تأسيس الهيئة .

ولا يجوز للهيئة الإعلان عن نفسها ، كما لا يجوز لمؤسسي الهيئة ممارسة أي نشاط سياسي أو إجراء أي تصرف باسم الهيئة إلا في الحدود اللازمة لتأسيسها ، وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعها بالشخصية المعنوية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة .

 مادة (12)

يحظر على الهيئات التي تتأسس وفقاً لأحكام هذا القانون استقطاب المواطنين للانضمام إليها عن طريق تقديم الهبات أو المنح أو التبرعات أو المساعدات أو الخدمات بأي صورة كانت وأيا كانت طبيعتها ، كما يحظر عليها استخدام الدين أو المذهب أو الأصل أو العرق أو القبلية في استقطاب الأعضاء .

 مادة (13)

يجوز للهيئات التي تتأسس وفق أحكام هذا القانون تملك وإصدار وسائل إعلامية وفقاً لقانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع شريطة الإعلان عن ذلك ن وتستثني الهيئات التي تتأسس وفق أحكام هذا القانون من شرط رأس المال الوارد في القانونين المشار إليهما .

 مادة (14)

رئيس الهيئة السياسية هو الذي يمثلها في كل ما يتعلق بشؤونها أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو في مواجهة الغير ، ويجوز لرئيس الهيئة أن ينيب عنه واحداً أو أكثر من قياداتها في مباشرة بعض اختصاصاته ، وذلك طبقاً للنظام الأساسي للهيئة .

ويكون اختيار قيادات الهيئة بالانتخاب عن طريق المؤتمر العام للهيئة ، على أن يجدد هذا الاختيار كل أربع سنوات على الأكثر وفقاً للإجراءات التي يقررها النظام الأساسي للهيئة .

 مادة (15)

تتكون الموارد المالية للهيئة السياسية من اشتراكات أعضائها وتبرعاتهم ، وحصيلة عائد استثمار أموالها ومواردها داخل الكويت في الأوجه التي يحددها نظامها الأساسي ، على أن تكون معلنة ومشروعة .

 مادة (16)

لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة تحقيق أي كسب أو منفعة شخصية بأي وسيلة كانت من أموال الهيئة أو استثماراتها أو نشاطاتها ، ولا يحول ذلك دون إبرام الهيئة إبرام عقد عمل مع أحد أعضائها وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ، ولا تجوز المضاربة بأموال الهيئة .

 مادة (17)

للهيئة قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين شريطة الإعلان عن اسم الواهب أو المتبرع وتفاصيل التبرع أو الهبة .

ولا جوز للهيئة قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من دولة أو شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو منظمة دولية أو من شخص مجهول أو من مؤسسة أو جهة ذات طابع ديني ، ويجب على الهيئة رد التبرعات المخالفة إلى المتبرعين خلال شهر من تاريخ تسلمها ، وإلا تحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة ، وذلك فيما عدا التبرعات التي تقدم من جهات غير أجنبية فيسيري عليها حكم المادة (29) من هذا القانون .

 مادة (18)

تساهم الدولة بتقديم الدعم المادي للهيئات السياسية وفق معايير محددة وعادلة ، وفي حدود الاعتماد المدرج في الميزانية العامة للدولة وبما لا يجاوز عشرة آلاف دينار سنوياً لكل هيئة ، ولا يصرف هذا الدعم إلا بعد صدور التقرير السنوي المشار إليه في المادة (20) من هذا القانون وخلوه من المخالفات .

 مادة (19)

لا يجوز صرف أموال الهيئة إلا على أغراضها وأهدافها طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامها الأساسي .

وعلى الهيئة تسليم وزير العدل نسخة مدققة من موازنتها السنوية خلال الربع الأول من السنة ، وبيان الموارد المالية ومصادر التمويل والوضع المالي للهيئة ويقول وزير العدل بنشر الموازنة السنوية في الجريدة الرسمية .

 مادة (20)

يتولى ديوان المحاسبة بصفة دورية ، أو بناء على طلب وزير العدل ، مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الهيئة وغير ذلك من شؤونها المالية ، وذلك للتحقق من سلامة موارد الهيئة ومشروعية أوجه صرف أموالها ، وعلى الهيئة أن تمكن الديوان من ذلك ، وعلى الديوان المشار إليه إعداد تقرير سنوي عن كافة الأوضاع والشؤون المالية للهيئة وإخطار وزير العدل بنسخة منه ، وإذا تبين للديوان وجود مخالفات يقوم رئيس الديوان بمخاطبة الهيئة بضرورة تلافي المخالفات خلال الأجل الذي يحدده ويبلغ وزير العدل بالمخالفات ويتم نشر كتاب رئيس الديوان في الجريدة الرسمية .

 مادة (21)

تعتبر أموال الهيئة في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون الجزاء وقانون حماية الأموال العامة ، ويعتبر القائمون على الشؤون المالية للهيئة في حكم الموظفين العموميين .

 مادة (22)

على الهيئة أن تحتفظ في مقرها الرئيسي بالسجلات والبيانات الآتية :

1 – النظام الأساسي للهيئة .

2 – البرنامج السياسي للهيئة .

3 – أسماء أعضاء الهيئة والأعضاء المؤسسين وقيادات الهيئة وعناوينهم ومحال إقامتهم .

4 – سجل قرارات مجلس إدارة الهيئة ولجانها .

5 – سجل إيرادات الهيئة ومصروفاتها بصورة مفصلة .

 مادة (23)

يجب على الهيئة أن تخطر وزيل العدل – بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار باستلام – بأي قرار تصدره الهيئة بتغيير رئيسها أو أي من قياداتها أو بحل الهيئة أو اندماجها أو بأي تعديل في نظامها الأساسي ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار .

 مادة (24)

مقار الهيئة ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالها مصونة فلا يجوز مراقبتها إلا بأمر من النائب العام ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائي نهائي ، وذلك كله على النحو المقرر قانوناً .

ولا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة ، تفتيش أي مقر للهيئة إلا بأمر من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الهيئة ، فإذا رفض ممثل الهيئة الحضور أثبت ذلك في محضر التفتيش ، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان التفتيش وما يترتب عليه .

 مادة (25)

لا يجوز حل الهيئة أو وقف نشاطها أو إقالة قياداتها إلا وفق أحكام النظام الأساسي للهيئة أو بحكم قضائي نهائي .

 مادة (26)

يجوز لوزير العدل إذا خالفت الهيئة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أن يطلب من المحكمة الكلية بناء على دعوى يقيمها ، الحكم بإيقاف نشاط الهيئة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر تقوم خلالها بإزالة أسباب المخالفة ، ويجوز الطعن في حكم الإيقاف وفقاً لقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية .

ويحظر على أعضاء الهيئة القائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها خلال مدة الإيقاف ، كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الهيئة بعد نشر الحكم النهائي الصادر بالإيقاف .

 مادة (27)

يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكلية بناء على دعوى يقيمها الحكم بحل الهيئة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال ، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو إذا لم تقم الهيئة خلال الفترة المحددة في الحكم الصادر بإيقاف نشاطها وفقاً للمادة السابقة بإزالة أسباب المخالفة التي صدر حكم الإيقاف استناداً إليها .

وينفذ الحكم بحل الهيئة من تاريخ صيرورته نهائياً ، ويجب نشره في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية .

 مادة (28)

يحظر تأسيس الهيئات والجماعات والجمعيات والتجمعات والحركات والكتل والتكتلات السياسية والأحزاب أيا كان شكلها ومسماها وأهدافه ما لم تكن مرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كل من أسس أو شارك في تأسيس هيئة سياسية دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويعاقب بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من انضم إلى هيئة سياسية غير مرخصة .

 مادة (29)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم أموالاً من جهة أجنبية لحساب الهيئة وتقضي المحكمة بمصادرة تلك الأموال لحساب الخزينة العامة للدولة .

 مادة (30)

يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 مادة (31)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الآن: المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك