للفصل في دفاع المحامية فوزية الصباح

أمن وقضايا

احالة قضية 3 متظاهرين من البدون للمحكة الدستورية

871 مشاهدات 0


احالت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عماد المنديل القضية الثانية  للمتظاهرين «البدون» بمنطقة الجهراء وصليبيه  والمتهم فيها ثلاثة من البدون بينهم طبيبان الى المحكمة الدستورية للفصل في الدفاع المقدم من المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية المواد 12/1-2 , 161-3 ,20/ 1-3 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في الشأن الاجتماعات العامة .
وكانت المحكمة قد استجابت الى الطعن  التي تقدمة به  المحامية فوزية الصباح بعدم دستورية قانون التجمعات لمخالفته مواد الدستور الكويتي والميثاق الدولي الذي وقعت عليه الكويت، واصفة إياه بـ«المخالفة الصريحة»، «لا سيما أن تجمعات البدون السلمية لم تكن سوى هايد بارك في ساحة رملية بمنطقة الجهراء لا تهدد الامن العام ولا حتى قانون المرور».
وذكرت أن «الدستور الكويتي نص على احقية الافراد في حضور المواكب والتجمعات والاجتماعات، وعمم هذا الحق لجميع الافراد ولم يقيده على من يحمل الجنسية الكويتية»، مضيفة أن «الدستور الكويتي استمد تلك المساواة من الشريعة الإسلامية، كما ان قانون التجمعات خالف قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اصدرته الكويت في 3 ابريل 1996، بعد توقيعها على الميثاق الدولي، ما يجعله قانونا داخليا واجب النفاذ والتطبيق، ومخالفته بقانون التجمعات الذي جرم غير الكويتيين بالمشاركة في التجمعات يعتبر مخالفة صريحة وواضحة للميثاق الدولي، لا سيما ان المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على: تعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين على اقليمها والداخلين في ولايتها دون تمييز».
ولفتت إلى ان ديباجة القانون الذي اصدرته دولة الكويت نصت على: «ان الاقرار بما لجميع اعضاء البشرية من كرامة اصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الامم المتحدة اساس الحرية والعدل والسلام في العالم، واذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الانسان الاصيلة فيه، واذ تدرك ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الاعلى المتمثل وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في ان يكون البشر احرارا ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل انسان من التمتع بحقوقه المدنية، واذ تضع في اعتبارها ما على الدول بمقتضى الامم المتحدة من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة لحقوق الانسان وحرياته»، ومن ثم فقد اعطى هذا العهد للافراد وليس فقط المواطنين حق الاجتماع والتجمع للمطالبة ببعض الحقوق المشروعة باعتباره حقا انسانيا خالصا لا يجوز للسلطة التنفيذية او غيرها من السلطات تقييده بقانون التجمعات، او بأي قوانين او قيود تغير من مضمونه.
وتساءلت المحامية فوزية الصباح «اذا كان قانون التجمعات يجرم التجمع السلمي للبدون كما تراه وزارة الداخلية فلماذا سمحت به؟ هل من حق وزارة الداخلية القول ان التجمع في جمعة مباح وفي جمعة مجرم؟!
وأعربت عن ثقتها في «أن هيئة المحكمة الموقرة على علم ودراية كاملة بمعاناة هذه الفئة التي لم تحصل على حقوقها بسبب الفساد الاداري الذي استشرى في البلاد منذ سنوات طويلة، وانها ستأخذ بالدفوع الدستورية التي قدمناها، فزمن القنابل الغازية والصوتية والمياه الحارة قد انتهى وبدأ عصر الحريات، وعلينا ان نواكب هذا التطور والا فسيكون ملفنا اسود في المحافل الدولية وهذا ما لا نتمناه».

الآن-المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك