الاستئناف تبرئ وافدين من إحراز 'حشيش' بقصد التعاطي

أمن وقضايا

1774 مشاهدات 0

المحامي عوض المطيري

ألغت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار سالم الخضير حكماً بإدانة وافدين قدمتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتهمة إحراز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي وقضت عليهما محكمة أول درجة بحبس المتهمين ثلاث سنوات ونصف مع الشغل والنفاذ لكل منهما وتغريمهما مائتي دينار وإبعادهما عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
استأنف دفاع المتهمين المحامي عوض ماطر المطيري هذا الحكم وترافع أمام محكمة الاستئناف شارحاً ظروف الدعوى وملابساتها وقال المطيري: إن مجرد مشاهدة رجل الشرطة المتهمين في حالة غير طبيعية أو احمرار العينين، لا يجيز له القبض والتفتيش لأن ذلك ليس من الأمور أو العلامات القوية على اتهامهما في جناية أو في جنحة أو مساهمه فيها.
وأضاف: فلا يجوز لرجل الشرطة حق القبض عليهما وتفتيشهما بدون أمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً إعمالاً لنص المادة (54) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما لا توجد أي حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر في المواد (52 إلى 57) من القانون سالف الذكر.
وأوضح المطيري أن حالة المتهمين وقت القبض عليهما بمطار الكويت الدولي، لا تجيز إلا استيقافهما للتحري عن حقيقة أمرهما ووجهتهما، وذلك مشروط بألا تتضمن إجراءاته هذه التعرض المادي لهما لما ينطوي ذلك على مساس بحريتهما الشخصية المصونة بنصوص القانون والدستور لأن ذلك يعد قبضاً لا يبيحه ولا يجيزه القانون لخروجه عن سلطته.
وعلق المطيري بأن مخالفة رجل الشرطة ذلك وقيامه بالقبض عليهما وتفتيشهما هو إجراء باطل وأن البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد منه، وهذا ما يستوجب بطلان عرضهما على الأدلة الجنائية، وعدم التعويل على تقرير الأدلة الجنائية بتحليل عينة بول المتهمين ودمهما إذ أن إرسال المتهمين إلى الأدلة الجنائية قبل سؤالهما هو إجراء باطل لترتبه على قبض وتفتيش باطلين، والذي لم يكن له وجود لولا إجراء القبض والتفتيش الباطلين بحسبانها ناتجة عن إجراءات باطلة لا يصح التعويل عليها في الإدانة.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك