الحريتي: على المركزي إلزام البنوك بعدم رفع الفائدة على القروض
محليات وبرلمانفبراير 17, 2008, منتصف الليل 557 مشاهدات 0
طالب عضو مجلس الأمة النائب حسين الحريتي محافظ البنك المركزي بإلزام البنوك بما نص عليه حكم محكمة التميز الذي قضى بعدم أحقية البنوك برفع الفائدة على القروض بما لا يجاوز أصل الدين مشدداً على ضرورة أن تلتزم هذه البنوك بالعقد المتفق عليه.
وقال الحريتي في تصريح صحافي أن محكمة التمييز وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد أصدرت في جلسة 6/1/2008 حكما هاماً في القضية رقم 1208 لسنة 2006 تجاري/2 حول تطبيق المادة 115 من قانون التجارة التي تضع مبدأ عاما يقضي بأنه لا يجوز في أي حال أن يكون مجموعة الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وإذا كانت المادة ذاتها قد استثنت من ذلك الأحوال المنصوص عليها في قانون التجارة وتلك التي تميلها القواعد والعادات التجارية وما يضع من قواعد للقروض طويلة الأجل فقد انتهت المحكمة إلى أنه على البنك المقرض دائماً ان يقيم الدليل (على ان احتساب الفائدة على القروض طويلة الأجل يتم وفقاً لما يطالب به أو ان العادات التجارية تواترت على احتساب الفوائد على تلك القروض بحيث تتجاوز في مجموعها أصل القرض).
وبين الحريتي ان المحكمة أكدت انه على الرغم من ان عقد القرض محل النزاع (وقيمته 70000 د.ك) كان ينص على ان تسري على القرض فائدة سنوية بواقع 4% فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي مؤكدا ان المحكمة رفضت الاستجابة إلى مطالبة البنك المقرض برفع قيمة الفوائد بسبب رفع سعر الخصم ورفضت بالتالي ان يكون عدد أقساط القرض 298 قسطاً (بدلاً من 240 قسطاً) وان تكون نهاية السداد عام 2073 (بدلاً من عام 2022) وان يكون مجموعة ما يسدده المقترض 240/256482 د.ك (بدلاً من 280/146561 د.ك).
وأوضح الحريتي انه عملاً بهذا الحكم الذي يضع الاستثناءات التي نصت عليها المادة 115 من قانون التجارة في حدودها الصحيحة وحجمها الطبيعي ندعو البنك المركزي باعتباره بنك البنوك والمسؤول الأول عن الجهاز المصرفي في البلاد والموجة للائتمان ان يصدر تعليماته إلى البنوك وهي جميعاً تخضع لإشرافه وتلتزم بتعليماته بأن تلتزم بما انتهى إليه الحكم سالف الذكر في مدوناته من ان ما عمد إليه البنك المقرض في الحالة محل النزاع (من زيادة للفائدة الاتفاقية وما ترتب على ذلك من إطالة مدة السداد وتجاوز قيمة الفائدة لقيمة أصل القرض يتعارض مع النظام العام وقانون التجارة) وذلك ما لم يقدم البنك المقرض الدليل الواضح والكافي على توافر إحدى صور الاستثناءات التي وردت في عجز المادة 115 من قانون التجارة.
تعليقات