أول حكم استئناف من نوعه بتاريخ القضاء الإداري

أمن وقضايا

المحامي المهّان: إعادة مرشح بعد شطبه من الانتخابات

4632 مشاهدات 0


في أول حكم استئناف من نوعه بتاريخ القضاء الإداري في الكويت، حصل المحامي د. خالد المهّان على حكم بإعادة قيد موكله بعد شطبه من سجلات المرشحين، وتأييد محكمة أول لقرار الشطب، إلا أن محكمة الاستئناف قبلت دفوع المحامي المهّان وأعادت موكله (مانع محمد مبارك العجمي) للقيود الانتخابية. في ما يلي نص الحكم:

الموضوع

طعن على القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2012
المؤرخ 10/1/2012
بطلب وقف تنفيذه مؤقتاً وفي الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المعلن إليه بصفته بأن يؤدي للطالب تعويض وقدره 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت

وكيل الطالب
المحامي الدكتور
خــــــالد المهـّـــان


أنه في يوم               الموافق     /     /2012
بناء على طلب الســيد/مانع محمد مبارك العجمي.. كويتي الجنسية بطاقة مدنية رقم: (/////)
ومقيم في :- ضاحية جابر العلي – ق (4) – شارع 28 – مبنى 14..
الإعلان قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت كلاً من:
 معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بصفته..
ويعلن :في موطنه القانوني – إدارة الفتوى والتشريع – الشرق – شارع أحمد الجابر – أبراج العوضي   
مخاطباً مع:
وأعلنته بالآتي...
-  بموجب المرسوم رقم 447 لسنة 2011 تم دعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة وفتح باب الترشيح أمام المقيدين بجداول الانتخاب لخوض انتخابات عضوية مجلس الأمة الكويتي..
- وحيث أن الطالب تقدم بتاريخ 24/12/2011 بطلب لترشيح نفسه وذلك عن الدائرة الانتخابية الخامسة والثابت بموجب إيصال استلام طلب ترشيح رقم (953) المؤرخ 28/12/2011 .. مرفق به إيصال دفع تأمين مرشح رقم 1954 المؤرخ 24/12/2011..

-  وكان يتوافر في الطالب كافة شروط القيد في جداول الانتخاب ومن ثم الترشيح لخوض انتخابات مجلس الأمة ولم يسقط عنه أياً من تلك الشروط الواردة بالقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته – إلا أن الطالب فوجئ بتاريخ 10/1/2012  بصدور القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2012 والذي قرر في مادته الأولى :-
-    'يشطب من الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2011 م كل من الأتي أسمائهم:-
1-    مانع محمد مبارك العجمي..
-    ......................................
-    مادة (2) على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار....
-    لما كان القرار المطعون فيه – المشار إليه سلفاً قد جاء معيباً بعدم المشروعية لمخالفته الواقع والقانون جاء فاقداً لركن السبب – لذا يطعن عليه المدعي وفقاً للأسباب الأتية..
أسباب الطعن
أولاً : عن قبـــــــول الطعن شكلاً..
-    لما كان القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2012 المؤرخ 10/1/2012 من ضمن القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى للمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية .. وكان الطعن عليه قد تضمن طلب بوقف تنفيذ كونه متعلق بمواعيد إجراء انتخابات مجلس الأمة والمحدد لها تاريخ 2/2/2012 .. فمن ثم تضحى الدعوى مقبولة من حيث الشكل..
ثانياً: عن الموضــــوع..
1-    عدم مشروعية القرار الوزاري رقم 46/2012 لبطلانه ومخالفته صحيح الواقع والقانون:-
-    من المقرر أن القرار الإداري  بإعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون من إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة وهو بهذه المثابة متى استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد فإنه يولد أثره القانوني حالاً ومباشرة ولا يجوز لذي الشأن أن يتحلل من قوته الملزمة إلا عن طريق طلب إلغاءه بالإجراءات وفي المواعيد المقررة قانوناً..
-    وكان من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه:-
'من المقرر أن القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية إذ يسلط رقابته على مشروعية القرار الإداري المختصم ليزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعة وحقيقة ما بنيت عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه ولئن كانت مراقبة الأسباب التي بنى عليها القرار من حيث الصحة ومدى استخلاص هذه الأسباب من واقع الحال الذي تكشف عنه الأوراق هي من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى إلا أن تكييف القرار ووصفه ومدى مطابقة الأسباب التي أرتكن إليها للقانون هي من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز'..
(الطعن رقم 122 / 2004 إداري جلسة 27/12/2004)
-    لما كان ما تقدم.. وكان الثابت أن القرار الوزاري المطعون فيه قد قرر شطب (المدعي) من الترشيح لعضوية مجلس الأمة في الانتخابات المقرر إجراؤها بتاريخ 2/2/2012 استناداً إلى تقرير فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة والمشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 4395 لسنة 2011 وعرض وكيل وزارة الداخلية..
-    وقد أفصحت الجهة الإدارية عن سببها والباعث على إصدار القرار المطعون فيه وهو صدور حكماً جزائياً ضد المدعي في الجنحة رقم 702/2010 حصر أموال – 11/2010 الفحيحيل بتاريخ 21/7/2010 والمتهم فيها المدعي بجريمة إصدار شيك للسيد/ فلاح عايد مجول الديحاني ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.. وتلك من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة..
-    لما كان الذي استندت إليه جهة الإدارة كباعث لإصدارها القرار المطعون فيه يخالف صحيح الواقع والقانون..
-    ذلك أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة (2) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس أنه:-
'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلى أن يرد إليه أعتباره'..
-    وجاء نص المادة (19) من ذات القانون على أن:-
'يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب'..

-    وكان من المقرر وفق قانون الإجراءات الجزائية الكويتي – المادة (109) أنه:-
    'لا يجوز رفع الدعوى الجزائية إلا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الأتية:-
أولاً:    ...................
ثانياً:    ...................
ثالثاً:    ...................
رابعاً:     جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الأمانة................................'
-    وجاء نص المادة (110) من ذات القانون على أن:-
'لمن صدر منه الإذن أو الشكوى حق العدول عن ذلك ويعتبر العدول عفواً خاصاً عن المتهم وتسرى عليه أحكامه'..
-    وجاء نص المادة (240) من ذات القانون على أن:-
'في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه وكذلك في جرائم الإيذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والإتلاف الواقع على أملاك الأفراد والتهديد وابتزاز الأموال بالتهديد– يجوز للمجني عليه أن يعفو عن المتهم أو يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم أو بعده'..
-    وتسرى على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث أهلية التصالح..

وجاء نص المادة (241) من ذات القانون على أن:-
'يترتب على الصلح أو العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثــــار................'
-    وبإنزال ما تقدم من نصوص قانونية على وقائع الدعوى الماثلة وكان الثابت أن القرار المطعون فيه بشطب المدعي من الترشيح لعضوية مجلس الأمة قد صدر تأسيساً على أن المدعي قضى عليه بحكم نهائي وبات في قضية إصدار شيك بدون رصيد ولم يرد له اعتباره بعد..
-    ولما كانت جهة الإدارة أبان قيامها بإصدار القرار المطعون كانت تعلم نصف الحقيقة فقط وهي صدور الحكم النهائي والبات في جريمة الشيك ونصف الحقيقة الأخر لم تكن تعلمه ألا وهو وجود تصالح موثق من المجني عليه في تلك القضية وتنازله عن القضية رقم آلي (100829720) .. برقم 5725 جلد ط سنة 2011 والمؤرخ 7/4/2011..
-    وحيث أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي جريمة في باب النصب في قانون الجزاء وهي من الجرائم المعلقة على شكوى من المجني عليه لأنه من المستحيل اتصال نيابة الأموال العامة بها إلا في حال تقديم شكوى من المجني عليه واعمالاً لنصوص المواد 109 ، 110 ، 240 ، 241 إجراءات جزائية فقد نص المشرع على أنه في الجرائم المعلقة على شكوى يجوز للمجني عليه أن يتصالح مع المتهم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم نهائياً – سواء على مال أو بدون مقابل نقدى ويكون أثر ذلك أعمال ما للتصالح من أثر البراءة طبقاً لنص المادة (241) من قانون الاجراءات الجزائية..
-    وبنص خاص في قانون الجزاء تنقضي الدعوى الجزائية في جرائم إصدار شيك بدون رصيد بمجرد التصالح في أية حالة كانت عليها الدعوى حتى بعد صيرورة الحكم نهائي..
-    ومن ثم فهذا الحكم لا يوجد له أي أثر قانوني على مركز الطاعن حيث بوجود التصالح يصبح الحكم الجزائي كأن لم يكن وتنقضي الدعوى الجزائية قبل الطاعن...
-    وحيث أن المشرع لم يحدد أو يعرف على سبيل الحصر جرائم بعينها تعد هي الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وجريمة إصدار شيك بدون رصيد لا تُعد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة حيث أنها تسفر عن المعاملات التجارية بين التجار وقد يتقاعس التاجر عن سداد ديونه فترات من الزمن لأنه في ذات الوقت له مديونيات على آخرين لم يوفوا بها في مواعيد استحقاقها ، ومن ثم فجريمة إصدار شيك بدون رصيد ليست من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة..
-    وهدياً لما تقدم وكان الثابت .. أنه بموجب التصالح الموثق برقم 5725 جلد ط سنة 2011 المؤرخ 7/4/2011 من المجني عليه في القضية رقم آلي (100829720) أصبحت الجريمة محل القضية ليس لها محل لما رتب عليه المشرع من ذلك التصالح وعفو من أثر بما يترتب علي الحكم بالبراءة.. وكان من مقتضيات البراءة من الاتهام هو عدم اقتراف المتهم ذلك الجرم المسند إليه من الأصل .. فذلك أقوى أثراً من رد اعتبار من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة لما لأثر البراءة النافي تماماً لوقوع الجريمة..
-    ومن ثم وفي ظل تلك الحقيقة الثابتة من أعمال ما لأثر التصالح والعفو من المجني عليه..  يضحى القرار المطعون فيه بشطب المدعي من الترشيح لعضوية مجلس الأمة فاقداً لركن السبب مشوباً بعدم المشروعية لمخالفته حقيقة الواقع والقانون من المتعين إلغاؤه مع ما يترتب على ذلك من آثار..
2-    بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته صحيح القانون..
-    من المقرر أن الإدارة تخضع في ممارسة نشاطها لمبدأ أساسي هو مبدأ المشروعية وهذا المبدأ يعنى أن السلطات الإدارية ملتزمة فيما تتخذه من أعمال تتوافق مع القانون أو بمعنى أدق مع المشروعية أي مجموعة القواعد القانونية التي توجد أكثرها وليست كلها – محتواه في التشريعات الوضيعة..
-    وحيث أنه من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (19) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة أنه:-
'يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب'..
-    وحيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع لم يشترط لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة سوى شرطاً واحداً إلا وهو أن يكون المرشح مدرجاً في أحد جداول الانتخاب...
-    ومن ثم نخلص إلى أن سلطة جهة الإدارة في شطب أسم المرشح لعضوية مجلس الأمة تجد حدها في بحث ما إذا كان المرشح قد ورد أسمه في جدول الانتخاب من عدمه لا أن تتعدى سلطتها إلى أبعد من ذلك والقول بغير ذلك يضع تفسيراً لنص المادة (19) يحملها أكثر مما جاء فيها.. هذا من ناحية أولى:-
-    ومن ناحية ثانية وعلى افتراض جدلي من أن بحث ما إذا كان المرشح لعضوية مجلس الأمة قد سبق وأن ُحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة يدخل ضمن مفهوم نص المادة (19) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فإن ذلك كان يتطلب بداءة إصداره قرار بحرمان المرشح من الانتخاب إعمالاً لنص المادة الثانية من القانون وحذف  اسمه لفقده إحدى الصفات المطلوبة..
-    وحيث جاء نص المادة (8) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة على أن:-
'يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام، ويشمل التعديل السنوى :-
•    ..............  ب- ...................ج- ............د- ...........
هــ-  حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ أخر مراجعة أو من كانت أسماءهم قد أدرجت بغير حق..
و-   ..................ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب '...
-    وحيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد قرن تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها بأن تحدث خلال شهر فبراير من كل عام ولم يعطي القانون الحق لجهة الإدارة في أن تعدل أو تحرر الجداول خلال السنة إلا في شهر فبراير من كل عام وكان من ضمن التعديلات حذف من فقدوا الصفات المطلوبة ومنها ما جاء بنص المادة الثانية من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة..
-    فضلاً عن أن المشرع قد حظر إجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب..
-    وحيث أن الثابت أنه صدر المرسوم رقم 447 لسنة 2011 بدعوة الناخبين للإنتخاب فإن صدور القرار المطعون فيه يعد مشوباً بالبطلان لصدوره مخالفاً لأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 ..
-    وكونه جاء صدوره مشوباً بالبطلان لعدم صدور قرار سابق من جهة الإدارة بحرمان المدعي من الانتخاب وفق نص المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962..
-    من جماع ما تقدم .. يضحى القرار المطعون فيه مشوباً بعيب مخالفة القانون والذي ينحدر به لدرجة الإنعدام .. كون قانون الانتخاب قد خلا من أية شروط يجب توافرها في المرشح لعضوية مجلس الأمة سوى أن يكون أسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب .. دون أن يتعدى ذلك لبحث شروط قيد المرشح في جداول الانتخاب .. وكون المشرع قد حظر تعديل جداول الانتخاب بحذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب وكان ذلك المرسوم قد صدر سابقاً على القرار المطعون فيه.. فضلاً عن صدور القرار المطعون فيه في شهر يناير 2012 وكانت مسألة تنقية الجداول الانتخابية بحذف اسماء من فقدوا الصفات تتم فقط في شهر فبراير..
-    الأمر الذي نخلص معه إلى فقدان القرار المطعون فيه للمشروعية مشوباً بالبطلان ومخالفة صحيح القانون الذي ينحدر به لدرجة الانعدام من المتعين إلغاؤه..



3-    بطلان القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص:-
-    من المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز أنه:-
'من المقرر أن القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ولسلامة هذا القرار يلزم توافر أركان خمسة هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل لأن اختلال ركن أو أكثر من هذه الأركان تتفاوت بين الجسامة واليسر بحسب الأحوال فهو يؤدي إلى إنعدام القرار كلية إذا ما كان بالغ الجسامة بحيث يجرده من صفته كقرار إداري ويهبط به إلى منزلة العمل المادي الذي لا يُعدو أن يكون مجرد عقبة مادية يصبح معه القرار غير جدير بالحماية التي قررها القانون لأعمال الإدارة أذ يعتبر والحالة هذه معيباً بخلل جسيم ينحدر به إلى حد العدم ، أما إذا كان العيب الذي يشوب القرار مجرد مخالفة للقانون فأنه يصمه بالبطلان ولا ينحدر به إلى الانعدام طالما أنه ليس معدوم المحل والقرار الإداري المعدوم لإنطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم كأن يصدر من سلطة لا تمت بصلة إطلاقاً إلى السلطة التي اعتدت على اختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً مادياً متجرداً من كيانه ومن صفته الإدارية وإنما يكون معيباً وقابلاً للإبطال ويظل رغم ذلك قائماً قانوناً ومنتجاً لأثاره إلى أن يقضى بإلغائه.. وكل ذلك مشروط بأن يكون القرار – وأن كان معيباً – مازال متصفاً بصفة القرار الإداري كتصرف قانوني'..
(الطعن رقم 291 لسنة 1990 إداري جلسة 29/3/1992)


-    كما قضي بأن :-
' من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري المنعدم لإنطوائه على عيب اغتصاب السلطة هو المشوب بعيب عدم الاختصاص الجسيم كأن لم يصدر من سلطة لا تمت بصلة إخلالاً للسلطة التي اعتدى على اختصاصها فيصبح القرار بذلك عملاً مادياً متجرداً من كيانه ومن صفته الإدارية أما إذا كان عيب الاختصاص غير جسيم فلا يؤدي ذلك إلى إنعدام القرار الإداري وأن جاز اعتباره باطلاً'..
(الطعنان رقمي 60 ، 63 لسنة 1994 تجاري جلسة 27/6/1994)
-    من المقرر قانوناً وفق نص المادة (6) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة:-
' يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية'..
-    وجاء نص المادة 7 فقرة أخيرة من ذات القانون على أن :-
' ويجوز للجنة أن تطلب من أي شخص إثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية'..
-    وجاء نص المادة (11) من ذات القانون على أن:-
' تفصل لجنة القيد في الطلبات الإدراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر إبريل وللجنة أن تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجرى ما تراه لازماً من تحقيق وتحريات'..


-    وجاء نص المادة (13) من ذات القانون على أن:-
' لكل ذي شأن ولكل ناخب في جدول انتخاب الدائرة أن يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر إبريل وتتبع في شأن هذه الطعون الإجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون وتحال فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة'..
-    وحيث أن مفاد ما تقدم من نصوص المواد 6 ، 7 ، 11، 12، 13 ، 14، 15 أن المشرع أناط بلجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين وذلك لينظر في جداول الانتخاب وتعديلها وإجراء التحريات والتحقيق بشأن فقدان أي ناخب لشرط الصفة.. وأن تخضع قرارات تلك اللجنة إلى التظلم منها أمام في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل .. ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة – الطعن في قرارات اللجنة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص وتحال تلك الطعون إلى المحكمة الكلية المختصة..
-    وحيث أن القانون رقم 35 لسنة 1962 قد خلت نصوصه من أي اختصاص لمصدر القرار نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع ووزير الداخلية في شأن مراقبة جداول الانتخاب أو التدخل فيها سواء بالتعديل أو التحرير أو الشطب..
-    وحيث أن المشرع قد أناط الاختصاص بإصدار قرارات الشطب إلى اللجنة المشار إليها في المادة (6) من القانون رقم 35 لسنة 1962.. ومن ثم يضحى مصدر القرار المطعون فيه قد اغتصب سلطة تلك اللجنة وكان غير مختص لإصداره قرار ليس في نطاق سلطته إصداره بما يعيب القرار المطعون فيه بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الأنعدام من المتعين إلغاؤه..
-    ثالثاً:-  وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الدعوى:-
-    من المقرر وفق نص المادة (6) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أنه:-
'لا يترتب على طلب إلغاء القرار وقف تنفيذه على أنه لا يجوز للدائرة الإدارية متى طلب في صحيفة الدعوى (1) أن تأمر بوقف تنفيذ القرار إذا رأت أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها وكان من القرارات المنصوص عليها في البند خامساً من المادة الأولى'..
-    وحيث أنه جرى القضاء الإداري على ضرورة توافر شرطين للحكم بوقف التنفيذ وهما :-
1-    شرط الاستعجال .. بأن تتوافر ضرورة معينة تبرر وقف تنفيذ القرار لتفادي نتائج يتعذر تداركها لو لم يقضى بوقف التنفيذ وبشرط ألا تتأذي المصلحة العامة بشدة من وقف التنفيذ في حين أن طالب وقف التنفيذ يتأذي بشدة وليس في الإمكان دفع النتائج الضارة التي تترتب على استمرار تنفيذ القرار بالوسائل القانونية المقررة..
2-    شرط الجدية إذ يشترط أن يكون طلب إلغاء القرار الإداري قائماً بحسب الظاهر على أسباب جدية تحمل على ترجيح إلغاء القرار..
-    لما كان ما تقدم.. وكان الثابت أن محل القرار المطعون فيه يتعلق بشطب المدعي من الترشيح لعضوية مجلس الأمة ، وكان الثابت أيضاً ان ميعاد إجراء الانتخاب في 2/2/2012 ،وكان من شأن عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تفويت الفرصة على المدعي لخوض انتخابات مجلس الأمة في الموعد المحدد لها بما سوف يؤدي إلى نتائج يتعذر تداركها وكان البين من أسباب الطعن ترجيح القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه بما يتوافر الطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مقوماته من استعجال وجدية ..

بناء عليه
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته بنسخة من هذه الصحيفة لسريانها ونفاذ مفعولها في حقه طبقاً للقانون وكلفته بالحضور أمام المحكمة الكلية الدائرة (        ) إداري والكائنة بقصر العدل وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً بمشيئة الله تعالى يوم   الموافق   /  /     وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها ليسمع المعلن إليه الحكم:

أولاً: بقبول الدعوى شكلاً..

ثانياً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2012 المؤرخ 10/1/2012 مع ما يترتب على ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية بغير إعلان..

ثالثاً: وفي الموضوع بإلغاء القرار الوزاري المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها أدارج اسم المدعي في قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الخامسة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة ..

رابعاً: إلزام المعلن إليه بصفته بأن يؤدي للطالب مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه..

مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية..

ولأجل العلم،،،،


الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك