المحامى حمدان النمشان:
زاوية الكتابما وقع فيه حكم 'الميمونى' من خطأ مادي .. لا يعيب الحكم
كتب يناير 18, 2012, 11:40 ص 2972 مشاهدات 0
تنص المادة (53) من الدستور علي أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم باسم الأمير في حدود الدستور . وتنص المادة (15) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 علي أن تصدر الأحكـام وتنفذ باسم صاحب السمو أمير الكويـت . وتنص المادة ( 16 ) من مرسوم إصدار لائحة المحكمة الدستورية علي أن ( تصدر أحكام المحكمة وقراراتها باسم الأمير ........ ) .
لذلك يجب أن تصدر الأحكام باسم سمو أمير البلاد ، وإلا كانت باطلة بطلانا متعلقا بالنظام العام.
غير أن ما ورد بالحكم الإبتدائي ' لقتلة المرحوم الميمونى ' ، من خطأ مفاده صدور الحكم باسم المرحوم الشيخ / جابر الأحمد الصباح ، هو من قبيل الأخطاء المادية ، بحسبان أن إيراد البيان سالف الذكر بورقة الحكم أثناء تحريره ، ومن بعد صدوره بالنطق به ، ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً وكاشفاً عن ذلك الأمر المفترض ، ألا وهو صدور الحكم بأسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، ومـن ثم فإن ما وقـع فيه الحكم هو ' خطأ مادي ' لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ، مع الأخذ في الحسبان أن إغفال الحكم صدوره بأسم أمير البلاد يترتب عليه بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام .
( الطعن بالتمييز رقم 22/2006 إداري – جلسة 20/5/2008 )
( تمييز رقم 200/2006 تجارى – جلسة 22/4/2007 )
المحامى
حمدان النمشان
صورة عن نص الحكم والخطأ المشار اليه:


تعليقات