إلزام بورمية بتعويض الحميضي 5000 دينار

أمن وقضايا

2904 مشاهدات 0

المحامي بدر البدر

ألزمت محكمة الاستئناف المدنية المرشح ضيف الله بورمية بتعويض الوزير السابق بدر الحميضي مبلغ ٥٠٠٠ دينار تعويض نهائي,وحضر مع الحميضي المحاميان بدر البدر ومحمد مرشد العتيبي

يذكر ان محكمة التمييز - الدائرة الجزائية الثانية برئاسة وكيلها المستشار محمد بوصليب  قضت مؤخرا برفض الطعن المقدم من النائب ضيف الله بورمية ضد  قرار إدانته امام محكمتي الجنايات والاسئتناف وتغريمه مبلغ 6500 دينار عن الاساءة للوزير السابق بدر الحميضي.

يذكر أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الخلف قضت اولا غيابيا بتغريم النائ‍ب السابق د. ضيف الله بورمية مبلغ 6500 دينار في الدعوى المرفوعة ضده من وزير المالية الاسبق بدر الحميضي، جنح صحافة، كما أمرت المحكمة بإحالة الدعوى المدنية الى احدى الدوائر المدنية المختصة وعلى إدارة الكتاب تحديد جلسة لنظرها وإخطار الخصوم بها.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم أنه خلال شهري أبريل ومايو من عام 2008 بدائرة الكويت اسند الى المجني عليه بدر مشاري الحميضي وفي مكان عام وعلى مسمع ومرأى من غير المجني عليه بوقائع صحيفة خاصة اصدرها بورمية خلال فترة عقده ندواته الانتخابية السابقة، وتطرق فيها إلى معلومات وأخطاء ارتكبها الحميضي أثناء توليه الوزارة، وفي الاساس ليس لها صحة من الواقع واستوجبت عقابه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت المحكمة الى ان بورمية قصد من نشر المقال في تلك الصحيفة الوصول الى عدد كبير من الناس ومن ثم يتحقق ركن العلانية والنشر عن هذا الطريق.

وتابعت المحكمة: اما القصد الجنائي فقد تحقق باتجاه ارادة المتهم الى مقارفة الفعل المسند إليه وهو يعلم ان ما أعلنه بنشر المقال في الجريدة يخالف أحكام القانون.

وبينت ان سوء النية متوافر في حق المدعى عليه، خاصة ان الوقائع التي أسندها الى المجني عليه غير ثابتة ولم يقم المتهم بتقديم أسباب معقولة لاثبات صحة ما قذف به، من خلال الوقائع غير الصحيحة التي أسندها الى المجني عليه، فهو لم يقصد حماية المصلحة العامة، وإنما يرمي الى مجرد التشهير والتجريح.

واشارت المحكمة الى أنه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 10/11 من القانون 2007/61 بشأن الإعلام المرئي والمسموع انه يحظر بث او اعادة بث ما من شأنه المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم.

وعارض بورمية الحكم السابق وتم رفض المعارضة بالجنايات وطعن امام الاسئتناف وايدته ايضا.

الآن: المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك