طلب إخلاء المسكن للحاجة فألزمته بمبلغ 900 د.ك للمستأجرة

أمن وقضايا

2778 مشاهدات 0

زينب الرامزي

قضت محكمة حولي ، دائرة الإيجارات ، برئاسة القاضي / عماد الحبيب ، بإلزام مستأجرة بإخلاء العين بعد إمهالها أربعة أشهر لتنفيذ هذا الحكم تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، على أن يكون شغلها للعين خلال تلك الفترة بدون مقابل ، وإلزام المؤجر بأن يؤدي للمستأجرة مبلغ وقدره 900 د.ك 'تسعمائة دينار كويتي' تعويضا بما يكمل المدة المتبقية لها قانونا, حيث تخلص وقائع الدعوى في قيام مؤجر برفع دعوى يطالب فيها مستأجرة بإخلاء العين المؤجرة للحاجة وفقا للقانون .
وترافعت عن المستأجرة المحامية / زينب الرامزي والتي طالبت بإمهال المستأجرة 6 أشهر للأخلاء بدون مقابل أو تعويضها نقدا بما يعادل هذه المدة تطبيقا لنص المادة 21 من قانون الإيجارات مؤكدة أنه بالرغم من أن القانون الكويتي قد أقر أحقية المؤجر في إخلاء العين للحاجة إلا أن القانون وضع ضوابط وشروط لذلك وتمسكت الرامزي بإعمال نص المادة 21 من قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 والذي ينص على أنه :

(( يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء بالتطبيق لأحكام المادة ذاتها أن يمهل المستأجرة المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على ألا تجاوز ستة أشهر ، ويكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الإخلاء بدون مقابل ، وإذا قلت مهلة الإخلاء المشار إليها عن ستة أشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل أجرة هذه المدة )). خاصة وأن الإخلاء لا يرجع إلىخطأ أو تقصير من جانب المستأجرة.

وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة في مادة إيجاريه : أولا : بإلزام المدعى عليها بإخلاء عين النزاع المبين بصحيفة الدعوى بعد إمهال المدعى عليها أربعة أشهر لتنفيذ هذا الحكم تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ، على أن يكون شغلها للعين خلال تلك الفترة دون مقابل .ثانيا : إلزام المدعي بأن يؤدي للمدعى عليها مبلغ وقدره 900 د.ك 'تسعمائة دينار كويتي' تعويضا بما يكمل المدة المتبقية لها قانونا.

الآن : المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك