براءة مواطنين من المخدرات والسكر

أمن وقضايا

5845 مشاهدات 0

بشار النصار

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي وعضوية الأساتذة القضاة نايف الداهوم و صبري وأمانة سر الأستاذ سالم الوهيبي ببراءة مواطنين من تهم احراز مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي واقلاق راحة الغير بسبب تناول الخمر وقيادة المركبة تحت تاثير الحشيش المخدر وأمرت بمصادرة المضبوطات.

كان دفاع المتهمين المحامي بشار النصار من مجموعة الخشاب القانونية الذي ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى دافعا ببطلان استيقاف المتهم والقبض عليه وتفتيشه مستطردا دفعه بأنه ليس من حق ضابط الشرطة ومرافقه استيقاف أي شخص دام انه لم يضع نفسه موضع الشبهة وحتى إن وضع نفسه موضع الشبهة يكون دور
رجال الشرطة – الدوريات – فقط استيقافه دون تفتيشة وان تفتيشه والقبض عليه بداعي ان حالته غير طبيعية يكون باطلا لعدم مشاهدتهم له متلبسا بالجريمة.

 كما دفع المحامي بشار النصار ببطلان شهادة ضابط الشرطة ومرافقه وبطلان الضبطية التي عثر عليها مع المتهم من حشيش حيث انها نتاج الاجراءات الباطلة مستندا إلى القاعدة القانونية المستقر بأن ما بني على
باطل فهو باطل.

وختم دفوعه النصار ببطلان اخذ عينة بول ودم المتهم التي عثر فيها على متحللات لمادة الحشيش والخمر وعدم التعويل على نتيجة التقرير الصادر من هذه العينات لان اساسها كان باطل ولا يجوز الاعتداد على ما هو كان باطلا حيث ان ما بني على باطل فهو باطل وختم دفاعه بطلب براءة موكليه.

وتخلص وقائع الدعوى كما جاءت على لسان المبلغ بانه اتفق مع المتهم الاول بان يقابله بمنطقة الشويخ لتصليح سيارته اثر حادث تصادم بين سيارتيهما وعند التقابل كان المتهم الاول بسيارته وقد حضر اليه برفقته المتهم الثاني وتوجه الى احد الكراجات فرفض المبلغ الكراج لانه لم يكن بحالة جيدة وهاجا المتهمان وكانا يهديان ويخبط المتهم الثاني بيده على السيارة فقام بالاتصال على عمليات وزارة الداخلية فحضرت الدورية وكامت باصطحاب الثلاثة وسلمتهم لمخفر شرطة الشويخ الصناعية وقد قرر المبلغ بالتحقيقات امام المحقق بان المتهمان عندما نزلا من المركبة كان يلهيان وبحالة غير طبيعية وكانت تفوح منهما رائحة الخمر ولم يقم باستجوابهما بل امر باحالتهما للكب الشرعي وفي اليوم الثاني قام المحقق باستجوبهما فقرر الاول بانه كان بحالة سكر وقد تناول شراب مسكر اثناء تواجده بمنزله وقد حصر الى الشويخ بناءا على اتفاق مع المبلغ لاصلاح مركبته وقد قرر المتهم الثاني ايضا بالتقرير ذاته وعثر بدمهما وبولهما من خلال تقرير الطب الشرعي على متحللات لمادة الحشيش المخدر والخمر المسكر.

وبعد ذلك جاء منطوق محكمة الجنايات بالبراءة تأسيسا على وحيث ان دفاع المتهم دفع ببطلان التفتيش والقبض وبطلان الدليل المستمد من تقرير الادلة الجنائية فانه من المقرر طبقا لما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة 57
من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية ان السكر بمجرده لا يسوغ اجراء القبض وانما يشترط فيه ان يكون بينا وان يكون الشخص غير قادر على العناية بنفسه ا وان يكون خطرا على غيره وان من المقرر ايضا ان مجرد مشاهدة المتهم في حالة غير طبيعية لا يجيز لرجال الشرطة القبض عليه وتفتيشه اذن ان هذا لا يعد من الدلال القوية على اتهامة في الجناية او الجنحة حتى يكون رجل الشرطة حق القبض عليه وتفتيشه بدون امر علما بحكم المادة 54 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية او احدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر في المواد من 52 حتى 57 من ذات القانون وخلصت المحكمة الى ان الواقعة بالصورة التي استبانت لا تتوفر معها حالة التلبس كما هي معرفة بالقانون ومن ثمة فان ما قاما به رجال الشرطة من القبض على المتهمين في غير الحلات التي يصرح بها القانون فان من شان ذلك بطلان اجراء القبض ويستطيل البطلان الى الدليل المترتب على هذا الاجراء والمتمثل بتحليل العينة الماخوذه من بول المتهمين والعثور بهما على محللات مادة الحشيش التي تم بناء على قرار المحقق لانه متفرع عن القبض الذي وقع بطلانه ولم يكون يوجد لولا اجراء القبض الباطل.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك