براءة متهم من غرامة مالية وإزالة جزء مخالف للبناء
أمن وقضاياديسمبر 25, 2011, 10:18 ص 1001 مشاهدات 0
أصدرت دائرة الجنح المستهدفة بالمحكمة الكلية حكماً في القضية المرفوعة من الادعاء العام ضد مواطن في (جنح بلدية) وقد قضي الحكم ببراءة المتهم عما أسند إليه.
وفي الحيثيات كان الادعاء العام قد وجهة لأحد المواطنين تهمة أنه خالف المادتين1و38 من القرار الوزاري رقم 206/2009 في شأن تنظيم أعمال البناء بأن أقام أعمال بناء دون الحصول على ترخيص من البلدية.
وبجلسة 15/5/2011 أصدرت دائرة الجنح حكماً قضي بتغريم المتهم 200 دينار وأمرت بإزالة الأعمال المخالفة وهو الحكم الذي ألغت دائرة الجنح المستأنفة في حكمها الصادر بتاريخ 19/12/2011 استناداً إلى أن البناء تم قبل صدور القرار الوزاري، وأرسى بذلك القاعدة الدستورية والقانونية من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وقد ترافع المحامي/ جار الله على المري والذي دفع ببطلان الاتهام تأسيساً على عدم تجريم الفعل وقت حدوثه حيث أن القرار الوزاري صدر بعد واقعة التجريم.
تعليقات