بشأن مكافأة الاستحقاق لأحد العسكريين
أمن وقضاياالنيابة تستمع لوكيل وزارة الداخلية في شكوى المحامي المطيري
ديسمبر 7, 2011, 1:58 م 1205 مشاهدات 0
إستمعت النيابة العامة امس لأقوال المحامي بدر المطيري في الشكوى المقدمة ضد وكيل وزارة الداخلية بصفته على خلفية الشكوى ضد الأخير بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي ونافذ بشأن مكافأة الاستحقاق العسكري .
وفي التفاصيل التي وردت في شكوى المطيري 'أقام موكلي الدعوي رقم 783/2010 ت م ك ح / 4 وقد صدر فيها حكم نهائي لصالحه بتاريخ 15/12/2010 يقضي بإلزام المشكو بحقه بصفته بأن يؤدي له مبلغ وقدره 23310 د.ك (فقط ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة دينار) . وذيل الحكم بالصيغة التنفيذية
وقد قام موكلي بفتح ملف التنفيذ بموجب الحكم , السيد المستشار رئيس إدارة تنفيذ العاصمة بضرورة مخاطبة المشكو بحقه لتنفيذ الحكم الصادر لصالح موكلنا .
وبتاريخ 10/10/2011 تم مخاطبة المشكو بحقه من قبل السيد المستشار رئيس إدارة تنفيذ العاصمة بضرورة تنفيذ ماجاء بمنطوق الحكم النهائي وذلك بتوريد مبلغ وقدره 23793.100 د.ك لخزينة إدارة التنفيذ وهذا المبلغ شامل لأصل المبلغ المحكوم به البالغ 23310 د.ك لصالح موكلي بالإضافة إلى 50 د.ك مقابل أتعاب المحاماة و 433.100 د.ك قيمة المصروفات وأتعاب الخبير
وبتاريخ 2/11/2011 قام موكلي بإنذار المشكو بحقه لتنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه بإيداع المبلغ المحكوم به لصالح إدارة تنفيذ العاصمة ، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم يتم تنفيذ الحكم .
وحيث أن المشكو بحقه والأمر كذلك يكون قد ارتكب جريمة امتناع تنفيذ حكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية واستخدم سلطته في وقف تنفيذ القوانين واللوائح المنصوص عليها بقانون الجزاء .
حيث نصت المادة (58) مكرر من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 على ' أن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثون يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان ، تكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن 1000 د.ك ولاتزيد على 3000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ' .
ومن المقرر أن تقوم النيابة العامة بإستدعاء وكيل الداخلية خلال الفترة المقبلة للإستماع لأقواله.
تعليقات