الاستئناف تلغي حكم بدخول زوجة بطاعة زوجها
أمن وقضاياأكتوبر 29, 2011, 7:28 م 5212 مشاهدات 0
ألغت محكمة الاستئناف دائرة الأحوال الشخصية برئاسة الأستاذ المستشار / يوسف ناصر المعيلي وعضوية الأستاذين : المستشار/ زيدان أبو عمرة زيدان والمستشار / عزت أبو الخير حكم أول درجة القاضي بدخول زوجة في طاعة زوجها وذلك في المسكن المعد لها بذلك .
- وتتلخص الواقعة بأن أقام ( ..........) الدعوى طلب في ختامها بإلزام زوجته بالدخول في طاعته بالمسكن المعد لذلك والمبين بصدر الصحيفة ، وذلك على سند من القول بأنها زوجته بصحيح العقد الشرعي وأنه أوفى لها عاجل صداقها وأعد لها مسكناً شرعياً مستوفي كافة المرافق الشرعية ومجهز للمعيشة اللائقة لحالة الطرفين وخالي سكن الغير وبين جيران مسلمين تأمن فيه على نفسها وهو عبارة عن غرفتين نوم وصالة ومطبخ وحمامين ، وقدم المدعي الزوج صورة عقد الإيجار .
- وترافع المحامي / فيصل صقر الرشيدي عن المدعى عليها أمام محكمة أول درجة شفاهة وقرر بأن موكلتي المدعى عليها الزوجة لديها شهود نفي والمحكمة استمعت إلى شاهدتهما والتي جاءت بأن المدعي الزوج لم يهيأ المسكن الشرعي من تاريخ زواجهما .
- وبعد مرافعة المحامي / فيصل صقر الرشيدي شفاهة قدم مذكرة بدفاعه طلب فيها بإجراء معاينة مسكن الطاعة ، ونفاذاً لذلك الطلب أودع أمين السر تقريره والذي انتهى من أن المسكن عبارة عن صالة كاملة بتجهيزاتها وغرفة نوم كامل تجهيزاتها ومعداتها وغرفة صغيرة للملابس مجهزة وعدد اثنان حمام مجهزين بكامل وأن الشقة لها مدخل مستقل وتبين أن الجيران مسلمين ومسالمين .
- وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بدخول الزوجة في طاعة زوجها بالمسكن الشرعي المعد لها بذلك ، ولم يلقى هذا القضاء قبولاً فطعن عليه المحامي/ فيصل الرشيدي بالاستئناف مسبباً بأسبابه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع .
- وترافع المحامي / فيصل صقر الرشيدي عن المدعى عليها أمام محكمة الاستئناف شفاهة وقرر بأن موكلته المستأنفة قد أقامت دعوى طلاق للضرر وما زالت متداولة بجلسات المحكمة ، وأن أفعال المستأنف ضده الزوج تدل على عدم الجدية في موضوع الطاعة ويترتب عليه عدم الأمانة حال كونه يسكن مع أهله بالإيجار ولا يوجد له سكن مستقل وأنه لم يسدد المهر إلى زوجته طواعية وإنما ألزم بحكم قضائي حتى يسدد لها المهر وظل ممتنعاً عن سداد المهر حتى تاريخ رفع الدعوى .
- وبعد مرافعة المحامي / فيصل الرشيدي شفاهة قدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات ثابت فيها صورتين من عقدي إيجار مسكن باسم الزوج والآخر باسم شقيقه عن ذات مسكن الطاعة وبذات التاريخ مما يظهر عدم توافر مسكن الطاعة ، وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى .
تعليقات