المحكمة تلزم مواطن بدفع 200 دينار نفقة زوجية

أمن وقضايا

531 مشاهدات 0

المحامي فيصل العتيبي

أيدت دائرة الأحوال الشخصية المستأنفة حكم محكمة أول درجه القاضي بإلزام مواطن بدفع مبلغ 200 دينار شهريا نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة لزوجته من تاريخ رفع الدعوى نفقة لأبنتهما و أجرة خادمة من تاريخ صدور الحكم.

تتلخص الدعوى التي رفعها المحامي فيصل العتيبي بصفته وكيلاً عن الزوجة المدعية أنها طالبت المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة على تاريخ رفع الدعوى واثبات حضانة ونفقة الصغيرة بجميع أنواعها وأجرة مسكن حضانة وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها.

وحضر العتيبي أمام المحكمة وقال ان نص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية 1984/51 على انه تنتهي حضانة النساء للذكر بالبلوغ.. وفي المادة «58» من ذات القانون على انه «تخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة الى ان يبلغا الخامسة عشرة من العمر كاملين مفيدة بأن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ اما بظهور العلامات الطبيعية المعروفة او إتمام الذكر الخامسة عشرة من العمر دون ظهورها وانه متى بلغ الصغير عاقلا زالت عن الولاية على النفس فيخاصم ويخاصم شخصه فيما يتعلق بشؤون نفسه.

وقدّم المحامي العتيبي صورة ضوئية من عقد زواج الطرفين وصورة ضوئية من شهادة راتب الزوج، وقدمت المدعية شهادة شاهدين أكدا ان المدعية خرجت من مسكن الزوجية بناء على طلب زوجها المدعى عليه ولم يقم بدفع نفقة زوجية منذ خروجها وأخذ سيارتها وتلفونها ولم يقم بسداد نفقة زوجية. وثمن العتيبي عدالة المحكمة إنصافه لموكلته، مؤكداً ان الحق يعلو ولا يعلى عليه كون أحكام دوائر الأحوال الشخصية واجبة بمجرد صدورها.

الآن - المحرر القضائي

تعليقات

اكتب تعليقك