'اليمين الحاسمة' لنواب مجلس الأمة
أمن وقضايامواطنون يقاضونهم، بعد شبهة الإيداعات المليونية بحساباتهم
أكتوبر 26, 2011, 8:59 ص 3633 مشاهدات 0
وجه عشرة مواطنين دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس الأمة، ومجموعة من البنوك بالبلاد، على خلفية فضيحة شبهة الإيداعات المالية المليونية المشبوهة، بحسابات عدد من النواب، والتي أحيل بسببها ما لا يقل عن 14 نائبا إلى النيابة العامة بعد شبهة تضخم حساباتهم المالية.
وجاءت الدعوى عبر المحاميان فواز المخلد، وعبدالعزيز البنوان، مطالبون بتعويض مؤقت قدره 5001 دينار، وتتضمن المطالبة توجيه يمين حاسمة من قبل الأعضاء أمام القضاء، وجاءت نص الدعوى على النحو الآتي:
صحيفة دعوى
أنا / مندوب الإعلان بوزارة العدل .. قد انتقلت في تاريخه أعلاه وأعلنت كل من :
1 ـ السيد العضو / عبد الله يوسف الرومي .
2- السيد العضو / عدنان سيد عبد الصمد زاهد .
3- السيد العضو / حسن عبد الله جوهر .
4- السيد العضو / حسين ناصر الحريتي .
5- السيد العضو / حسين على القلاف .
6- السيد العضو / صالح أحمد عاشور .
7- السيد العضو / فيصل سعود الدويسان .
8- السيد العضو / مخلد راشد العازمي .
9- السيد العضو / معصومة صالح المبارك .
10- السيد العضو / يوسف سيد حسن الزلزلة .
11- السيد العضو / جاسم محمد الخرافي .
12- السيد العضو / جمعان ظاهر الحربش .
13- السيد العضو / خالد سلطان بن عيسي .
14- السيد العضو / خلف دميثير العنزي
15 ـ السيدة العضو / سلوى عبد الله الجسار
16- السيد العضو / عبد الرحمن فهد العنجرى
17- السيد العضو / عدنان ابراهيم المطوع
18- السيد العضو / على فهد الراشد
19- السيد العضو / مرزوق على الغانم
20- السيد العضو / محمد براك المطير
21- السيد العضو / على صالح العمير .
22- السيد العضو / أحمد عبد العزيز السعدون
23- السيد العضو / أسيل عبد الرحمن العوضي
24- السيد العضو / روضان عبد العزيز الروضان .
25- السيدة العضو / رولا عبد الله دشتي
26- السيد العضو / صالح محمد الملا
27- السيد العضو / عادل عبد العزيز الصرعاوي
28- السيد العضو / فيصل على المسلم
29- السيد العضو / ناجي عبد الله العبد الهادي
30- السيد العضو / وليد مساعد الطبطبائي .
31- السيد العضو / حسين مزيد الديحاني .
32 – السيد العضو / سعد على الرشيدي .
33- السيد العضو / شعيب شباب المويزري .
34 - السيد العضو / ضيف الله فضيل بورميه .
35 - السيد العضو / عسكر عويد العنزي
36- السيد العضو / علي سالم الدقباسي .
37 - السيد العضو / مبارك بنية الخرينج .
38 - السيد العضو / مبارك محمد الوعلان .
39- السيد العضو / محمد هايف المطيري .
40 - السيد العضو / مسلم محمد ابراك .
41 - السيد العضو / الصيفي مبارك الصيفي .
42 - السيد العضو / خالد سالم العدوة .
43 - السيد العضو / خالد مشعان طاحوس
44 - السيد العضو / دليهي سعد الهاجري .
45 - السيد العضو / سالم نملان العازمي
46- السيد العضو / سعد زنيفر العازمي
47 - السيد العضو / سعدون حماد العتيبي .
48- السيد العضو / غانم على الميع
49 - السيد العضو / فلاح مطلق العازمي
50- السيد العضو / محمد هادي الحويلة .
ويعلنون جميعاً في : مقر عملهم بمجلس الأمة - الكائن بمدينة الكويت - شارع الخليج العربي .
مخاطباً مع :
51- السيد / محافظ البنك المركزي - بصفته .
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
52- الممثل القانوني لبنك الكويت الوطني
ويعلن في : مقر البنك الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
53-الممثل القانوني لبنك الخليج
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
54-الممثل القانوني للبنك الأهلي الكويتي
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
55-الممثل القانوني لبنك برقان
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
56-الممثل للبنك التجاري
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
57-الممثل القانوني لبيت التمويل الكويتي
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
58-الممثل القانوني لبنك الكويت المتحد
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
59 ـ الممثل القانوني للبنك الدولي
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
60 ـ الممثل القانوني لبنك برقان
ويعلن في : مقره الرئيسي الكائن بمدينة الكويت .
مخاطباً مع :
وأعلنتهم بالاتي :-
- بموجب المرسوم الأميري رقم 89/2009 تحدد ميعاد الانتخابات العامة لأعضاء مجلس الأمة في يوم 16/5/2009 عن الفصل التشريعي الثالث عشر .. وقد شارك الطالبون في عملية الاقتراع كناخبين وفق الجداول التي أعدت واعتمدت بهذا الشأن من الجهات المختصة .
- وقد أسفرت النتائج النهائية عن فوز السادة المعلن إليهم من الأول حتى العاشر عن الدائرة الأولى ..
وعن الثانية أسفرت عن نـجاح السادة المعلن إليهم من الحادي عشر حتى العشرون .. وفي الثالثة تمخضت عن فوز السادة المعلن إليهم من الواحد والعشرون حتى الثلاثون .
- أما في الدائرة الرابعة فقد فاز فيها السادة المعلن إليهم من الواحد والثلاثون حتى الأربعون .. وأخيراً في الدائرة الخامسة انتهت إلى نـجاح السادة المعلن إليهم من الواحد والأربعون حتى الخمسون .
- وقد باشر جميع السادة المعلن إليهم عملهم كأعضاء في مجلس الأمة اعتباراً من الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 31/5/2009وفيها تم اختيار السيد المعلن إليه الحادي عشر رئيساً والسيد المعلن إليه الاول نائباً للرئيس والسيد المعلن إليه الثاني أميناً للسر .. فضلاً عن تشكيل اللجان المختلفة واختيار أعضائها .. وظلوا يمارسون عملهم كأعضاء في المجلس وممثلين عن الأمة ـ جموع الناخبين ـ إلا أنه في الآونة الأخيرة وقبل إيداع هذه الصحيفة ـ تناولت وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقرؤة والمسموعة موضوع تقاضي بعض أعضاء المجلس أموالاً من جهات مختلفة مقابل الانحراف في عملهم ورسالتهم التي عاهدوا الله وجموع الناخبين على أدائها وفق أحكام الدستور وبما يحقق الصالح العام للوطن وللأمة .
- إذ تعالت الأصوات التي تطالب السادة المعلن إليهم بالكشف عن ذممهم المالية ـ حساباتهم البنكية ـ قبل تقلدهم مناصبهم ومقارنتها مع ما آلت إليه تلك الحسابات والذمم في الوقت الحاضر .. ومطالبة ـ من يثبت تلقيه ' أموالاً ' في حساباته البنكية كإيداعات مباشرة أو تحويلات من جهات أخرى ـ بالإفصاح عن مصادرها وموضوعها وسببها .
- وقد تباين موقف السادة المعلن إليهم حيال هذا الموضوع ـ فمنهم من استنكر هذه الأقاويل واعتبارها تدخلاً في شئونهم الخاصة وتشكيكاً لا مبرر له في ذممهم .. وأخرون رحبوا بهذا المطلب ومشروعيته مبدين استعدادهم في الكشف عن جميع حساباتهم وذممهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق هذا الهدف .. باعتباره مطلباً شعبياً يتعين أن يستجيب له الجميع فهم في نهاية المطاف ممثلين عن الأمة ( الشعب ) إذ لا حصانة ولا سياج يحولان دون تحقيق تلك الغاية .
- وتسارعت وتيرة هذا الأمر واشتدت .. حتى وصل إلى تبادل الاتهامات بين السادة المعلن إليهم بعضهم البعض ـ فهذا ينفي وذاك يستنكر وآخر يبارك ـ وبينهم أمسى الناخب ـ الطالبون ـ مصدر جميع السلطات والطرف الأصيل في العلاقة ـ حائراً لا يستطيع أن يفرق بين الغث والسمين يفتقد إلى الأداة والوسيلة التي من خلالها يستطيع أن يتحقق ويستوثق من الأمر .. وإزاء ذلك ـ تقطع السبل أمام الطالبين ـ كان لا مناص من أن يلجأ هؤلاء إلى ملاذهم الأخير والآمن ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ وهو قضاؤنا الشامخ باعتباره جهة محايدة وظيفته تحري الحقيقة والفصل بين الناس بالعدل وفقاً لأحكام الدستور والقوانين المنفذة له .
- وسيتناول الطالبون في القادم من سطور هذه الصحيفة بيان سندهم القانوني في قيام دعواهم الراهنة على أساس سليم في صحيح الواقع وسديد القانون حرياً بالهيئة الموقرة قبولها والحكم لهم بطلباتهم الختامية على النحو الذي سيرد بعجزها .
أولاً .. حقيقة العلاقة التي تربط الناخب بالنائب .. وتكييفها القانوني :-
- لا يخفى على الهيئة الموقرة أن المشرع قد حدد مصادر الالتزام .. وجعل القانون أحد تلك المصادر المباشرة له .. إذ تنص المادة 279 من القانون المدني ... [ الالتزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع تسري في شأنها النصوص الخاصة بها ]
فالنص القانوني في بعض الحالات هو الذي ينشئ الالتزام ويعتبر مصدراً مباشراً له .. كما أنه ليس من الضروري أن يكون النص موجوداً في القانون المدني .. فقد تتضمن قوانين أخرى نصوصاً تنشئ التزامات قانونية ومنها بلا شك أسماها ـ القوانين ـ إلا وهو الدستور .
- فالمادة السادسة منه تنص على ... [ نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ]
كما تنص المادة (80) ... [ يتألف مجلس الأمة من خمسين عضواً ينتخبون بطريقة الانتخاب السري المباشر وفقاً للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب ]
وتنص المادة (108) ... [ عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة ]
وتنص المادة (45) ... [ لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ]
تنص المادة (115) ... [ يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة ]
- كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ... [ لكل كويتي بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقاً لحكم المادة (6) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ... ]
والمادة رقم 39 من ذات القانون المشار إليه تنص على ... [ ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ]
- وتنص أخيراً المادة رقم 26 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ... [ لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه ، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين ، أو بالتطبيق لنظام الاستملاك الجبري .
كما لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري ]
- وإذ يتعذر عملياً ممارسة الأفراد بأنفسهم دورهم الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وتشريع القوانين ..تقررت العملية الانتخابية والتي هي عبارة عن مجموعة القواعد والإجراءات التي يقوم الناخبون من خلالها واستناداً لها باختيار نواب مجلس الأمة من بين المرشحين كممثلين لهم يمارسون بالنيابة عنهم ذلك الدور .. وغني عن البيان أن النائب لا يمثل الدائرة الانتخابية التي اختارته وحدها .. وإنما يمثل الأمة بأسرها ( جموع الناخبين ) .
مما يبين وفق ما سلف .. أن حقيقة العلاقة بين الناخب وأعضاء المجلس هي نيابة أو وكالة مصدرها المباشر القانون ـ فعضو مجلس الأمة ينوب عن جموع الناخبين ويمثلهم في صيانة حقوقهم وعدم الإضرار بهم والعمل على ما يحقق صالحهم .. ويتعين حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به النائب إلى الناخب ـ الطرف الأصيل ـ ألا يتجاوز حدود تلك النيابة كما يتوجب عليه قبل ذلك أن يتوخى الحيطة والحذر في عمله النيابي وألا ينحرف في أدائه عن مسلك الشخص العادي في مثل ظروفه الشخصية والموضوعية .. فإن فعل دخل ذلك العمل في دائرة الخطأ الموجب للمسئولية متى ألحق ضرراً مباشراً وشخصياً بالناخب ـ المناب عنه ( الموكل ) ـ فيحق لهذا الأخير المطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر حتى ولو كان ضرراً أدبياً محضاً .
- ولعل حق الناخب المنوه عنه يضحى أدعى وأوجب متى وصف ذلك الخطأ بالجسامة أو بلغ درجة الغش أو تحققت به أركان جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء .. إذ لا يقف في هذه الحالة حق الناخب ـ المضرور ـ بالمطالبة بالتعويض المتوقع .. بل يتخطاه إلى المطالبة بالضرر الغير متوقع .
ثانياً .. الاختصاص الولائي ( الوظيفي) للقضاء في نظر النزاع :-
- تنص المادة رقم 165 من الدستور ... [ حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ]
- وقد قضى بهذا الشأن ... [ أن الدستور عندما رسم الحدود بين السلطات ـ نص في المادة أعلاه ـ على أن التقاضي مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن الحق في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي وحظر النص ذاته تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء وأخضع سلطات الدولة جميعاً ـ بما فيها السلطة التشريعية ـ لسيادة القانون وناط بالقضاء توفير الحماية القضائية للمواطنين من كل عسف وكفالة خضوع كافة السلطات لسيادة القانون وإذ كان الدستور قد نص في مادته رقم 110 على حصانة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم داخل المجلس أو لجانه فهي حصانه لا تتعدى نطاق إبداء الرأي ولا تستطيل إلى أي عمل آخر تجرد من المشروعية واستوجب مسئولية فاعله فأي عمل يقوم به النائب يفتقد إلى سنده الدستوري أو انحراف به عن أحكام الدستور فأنه يتردى ـ ذلك العمل ـ إلى العمل المادي الذي يقتضي مسئولية فاعله بحيث تحقق بها ركن الخطأ في المسئولية
المدنية .. وإذ كان الحال كذلك وكان الدستور لم يسلب المحاكم حق رقابة أعمال السلطة التشريعية وتقدير المسئولية عنها ولم يخص بها مؤسسة دستورية أخرى فإنها تبقى في نطاق الاختصاص العام للمحاكم ذات الولاية العامة ]
- كما انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ... [ إن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافه ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضية الطبيعي يحتمي به متمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه ..و إن المحاكم هي صاحبه الولاية ألعامه العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان إطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقا لعله أرتاها المشرع وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءا واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره ]
( الطعون أرقام 480 - 484 -497 /2005 - جلسة 11/10/2006 )
- وبالبناء على ما سلف وهدياً من حكم المادة 165 المشار إليها .. وما استقرت عليه محكمة التمييز في هذا الشأن .. فإن الدعوى الراهنة بطلباتها الختامية تدخل في نطاق الاختصاص الولائي ( الوظيفي ) .. وينعقد أمر الفصل فيها للدائرة المدنية بالمحكمة الكلية .
ثالثا .. تحقق شرطي الصفة و المصلحة للطالبين في الدعوى الراهنة :-
- تنص المادة (2) من قانون المرافعات ... [ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ]
- ومن المقرر أيضا ... [ أنه يكفي لقبول الدعوى أن تكون المصلحة محتملة بمعنى أن الضرر فيها لم يقع والاعتداء على حق رافع الدعوى لم يحصل بعد وإنما هو محتمل الوقوع أو متوقع الحصول فترفع الدعوى ...لا لدفع ضرر وقع في الفعل وإنما لتوقي الضرر قبل وقوعه وهو ما يطلق عليها الدعاوي الوقائية ]
- وإذا كان لا يكفي مجرد المصلحة النظرية لقبول الدعوى و إنما يجب ان تتوافر في هذه المصلحة خصائص معينة بان تكون قانونية وشخصية ومباشرة وقائمة وحالة بمعنى أن تستند الدعوى إلى حق أو مركز قانوني ..غير انه لا ينبغي أن يفهم من ذلك أن المصلحة القانونية يجب أن تكون مادية ..فقد تكون مجرد مصلحة أدبية أو معنوية .
فعضو مجلس الأمة قد يساءل من قبل زملائه بالمجلس وفقا للإجراءات المقررة لدى مجلس الأمة عندما يخل بعمله وذلك بتوقيع ما يناسبه من جزاءات أوردتها اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما انه قد تستحق المسائلة الدستورية التي قد تجعله يفقد عضويته وإمكانية الاستمرار فيها .. إلا أن المسائلة الشعبية تبقى قائمة ومستحقة .. إذ أن مثل هذا العضو
الذي يخالف في عمله ما يقتضيه الصدق والأمانة . أنه يفقد ثقة الشعب ـ الناخبون
( الطالبون) ـ .. فيمتنع الآخرين عن انتخابه مرة أخرى .
- وقد اعترف المشرع .. وأقر للناخب هذه الصفة والمصلحة في مواضع عده أبرزها ما نصت عليه المادة (41) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم (35) لسنة 1962 [ .... لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ....... ] .. على الرغم أن لا ثمة مصلحة مادية تعود عليه في ذلك الطلب ( إبطال الانتخاب ) إذ أن مصلحته في هذا الشأن لا تعدو أن تكون مصلحة أدبية ومعنوية ..فمن يفوز ويستحق شرف تمثيله يجب ان يكون ذلك قد تم وفق انتخابات صحيحة تعكس الوجه الحقيقي لإرادة الشعب .
ونعتقد أن المسائلة الشعبية المحكي عنها آنفا قد تتجاوز امتناع الناخبين عن انتخاب النائب مرة أخرى إلى مطالبته بالتعويض لا سيما إذا أدرك إخلاله وصف الخطأ الجسيم أو مضى إلى ابعد من ذلك بان تجسد فيه معنى الغش أو تحققت بها أركان جريمة معاقب عليها وفقا لقانون الجزاء .
ولعل ثبوت تقاضي أي من السادة المعلن إليهم لأموال او خدمات او أي مصالح أخرى بطريق مباشر او غير مباشر مقابل شراء مواقفهم هي من عظائم الأمور وأفدحها ...وضررها يتجاوز بكثير من ان يمثل الناخب نائبا فاز بإجراءات باطلة و امتثل عمله بالنبل والمروئة .
وذا لم يملك الطالبون زمام الامر في تحريك الدعوى الجزائية ..الامر موكل فيها للنيابة العامة و الادعاء العام , فلا اقل من يجوز لهم اقامة الدعوى المدنية المباشرة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بهم من جراء ذلك الخطا حال ثبوته .
و الجدير بالذكر .. إذا كانت الجماعة المعتدي عليها , المضرورة , لا تتمتع بشخصية معنوية فانه و ان كان لا يجوز لأحد من أعضاء هذه الجماعة ان يطالب المسؤول بالتعويض على سند من انه يمثل الجماعة ..الا انه يجوز لاي فرد منهم ان يطالب المسئول بالتعويض اذا توافر شرطان ..أولهما: ان يثبت ان المسئول قد اعتدى على المصلحة العامة للجماعة ..و ثانيهما : ان يثبت ايضا ان هذا الاعتداء على المصلحة العامة قد اصابه منهم ضرر شخصي .
و من جماع ما تقدم.. نعتقد ان الهيئة الموقرة تشاطرنا الرأي ..ان شرطي الصفة و المصلحة القائمة و الحالة المتحققين بالدعوى الراهنة ..او كحد ادنى قد توافر فيها المصلحة المحتملة في دفع الضرر عنه مستقبلاً بالامتناع عن انتخاب من يثبت في حق المعلن اليهم الخطأ لا سيما وأنه لم يثبت حتى تحرير هذه الصحيفة ان أحدا منهم قد أفصح عن نيته بعدم خوض الانتخابات القادمة .
رابعا : وسيلة الإثبات وتوافر ركن الخطأ بموجب المسئولية
- إذ كان من المقرر وفقا لنص المادة الأولى والثانية من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 .. بشان الإثبات في المواد المدنية والتجارية ... [ إن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص فيه ويجب إن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائز قبولها ].
- كما ان المادة رقم (61) من القانون المذكور قد نصت على ..... [ يجوز لكل من الخصمين في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر بشرط ان تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وأن كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها ... ولمن وجهت إليه اليمين ان يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد إذ انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين .
- فالمشرع وفقاً لنص المادة أنفة الذكر قد جعل من توجيه اليمين الحاسمة وسيلة من وسائل الإثبات [ حتى في مجال أركان المسئوليتين المدنية والتقصيرية ] وذلك عندما يعوز المدعي الدليل الذي يسمح به بالقانون لإثبات دعواه ولا يقر له خصمه بصحة ما يدعيه .. إذ لم يبقى أمامه اللي طريقاً واحداً يلجأ إليه وهو أن يحتكم إلى ضمير هذا الخصم .. فيوجه اليمين الحاسمة ويطلب إليه حلفها لحسم النزاع .. ولا يملك من وجهت إليه اليمين إلا ان يقبل هذا الاحتكام فإن حلفها فقد اثبت بذلك أن ضميره راض بإنكار صحة الادعاء .. وأن نكل كان هذا النكول إقراراً ضمنياً بصحة الادعاء .. فوجب الحكم عليه بمقتضي هذا الإقرار .
- فلما كان على النحو الذي اوضحناه آنفا أن النيابة العامة والادعاء وهما الجهتين المنوط بهما الدفاع عن حقوق المجتمع قبل من يرتكب جريمة معاقب عليها جزائياً – لم يحرك الدعوى الجزائية قبل السادة المعلن إليهم ولم يوجها ثمة اتهامات لهم تتعلق بأمر الدعوى الراهنة وموضوعها .. ومن ثم وإذ توافرت في هذا اليمين الشروط اللازمة قانوناً لتوجيهها وانتفاء موانعها فانه حرياً بالهيئة الموقرة أن تستجيب لهذا المطلب تمهيداً لإثبات أركان المسئولية المدنية في حق من ينكل عن حلفها وإلزامه بالتعويض المناسب عن الضرر الذي ألحقه بالطالبين من جراء ذلك الخطأ .. وذلك وفقاً لأحكام المواد 227 – 228 – 229 – 230 – 231 من القانون المدني .
- إذ تنص المادة 227 على انه [ (1) كل من احدث بفعله الخاطئ ضرراً بغيره يلتزم بتعويضه سواء أكان في إحداثه مباشراً او متسبباً .
(2) ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز ]
- كما تنص المادة 228 على انه [ (1) إذ تعدد الأشخاص الذي حدث الضرر بخطئهم التزم كل منهم في مواجهة المضرور بتعويض كل ضرر.
(2) ويتوزع غرم المسئولية فيما بين المسؤلين المتعددين بقدر دور خطأ كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع عليهم غرم المسؤولية بالتساوي .
- وتنص المادة (229) على انه [ إذا كان الخطأ الذي رتب الضرر قد وقع من مرتكبه نتيجة تحريض أو مساعدة اعتبر الضرر ناجماً عن خطأ كل من الفاعل الأصلي والشركاء وانشغلت مسئوليتهم عن تعويضه ] ( يحتفظ الطالبون بمقاضاة من يثبت في حقه ذلك التحريض أو تلك المساعدة ؟!!!!
- وتنص المادة 230 على انه [ (1) يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غي رالمشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعة للعمل غير المشروع ٍ
(2) وتعتبر الخسارة الواقعة والكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ] .
- وأخيراً تنص المادة 231 على انه [ (1) يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً .
(2)ويشمل الضرر الأدبي على الخص ما يلحق الشخص من أذي حسي أو نفسي نتيجة
المساس ...... أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي ...... ] .
- وأخيراً وليس أخر اً .. وعن اختصام السادة المعلن إليهم من الحادي والخمسين حتي الستين فذلك كي يقدموا ما قد يكون تحت أيديهم من مستندات وأوراق .. او معلومات نمت إلى علمهم تساعد على إظهار الحقيقة لمصلحة العدالة .. وذلك بالاستناد إلى حكم المادة رقم (88) من قانون المرافعات المدنية ولتجارية التي تنص على ..... [ للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة وإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن إليها كما يتعين من يقوم من الخصوم بإدخاله وإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور .. كما يجوز للمحكمة أن تكلف إدارة الكتاب إعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها ] .
- فلهذه السباب وما سوف يتقدم به الطالبون من أسباب أخرى في جلسات المرافعة وللأسباب الأفضل التى قد تراها الهيئة الموقرة .. يلتمس الطالبون الحكم لهم بطلباتهم التي سترد لاحقاً .
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث محل إقامة وموطن المعلن إليهم بصفتهم وأعلنتهم بتلك الصحيفة .. وسلمته صورة منها للعلم بما جاء بها وما اشتملت عليه.. وكلفتهم الحضور أمام محكمة الدائرة ( ) والكائنة يوم الموافق / / 2011 في تمام الساعة الثامنة وما بعدها لسماع الحكم
أولا : بتوجيه اليمين الحاسمة للسادة المعلن إليهم كلاً منهم على انفراد ليحلفها بالصيغة التالية :
(( اقسم بالله العظيم الذي هو بكل شيء عليم وهو خير الشاهدين ..إنني لم أتلق أية أموال في أي صورة كانت .. أو فائدة أو خدمة من أي جهة محلية أو خارجية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر مقابل أن اتخذ أو امتنع عن موقف معين في أمر يهم الوطن والمواطنين .. والله على ما أقسمت به عليم شهيد )) ...
ثانيا : بإلزام ( من ينكل من السادة المعلن إليهم عن حلف اليمين أنفة البيان سواء بصفة صريحة أو ضمنية كعدم الحضور أو اختلاق الأعذار في الحضور والمثول أمام الهيئة الموقرة ) بأن يؤدوا للطالبين بالتضامن فيما بينهم مبلغ وقدره 5001 د.ك ( خمسة ألاف وواحد دينار كويتي ) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
تعليقات