غسيل الأموال تبدأ بإيداع الأموال غير المشروعة بحساب شركة مليئة مالياَ، وأحياناً في حسابات المحامين والمحاسبين والمحافظ المالية ، برأي مزيد اليوسف

الاقتصاد الآن

356 مشاهدات 0

مزيد اليوسف

لا حديث للدواوين سوى الرشاوى المليونية وقانون غسيل الأموال، وبات أكثر سؤال يوجه إلي في زياراتي لها يدور حول قانون غسيل الأموال، وفي حين أن بإمكاني الإجابة عن فحوى هذا القانون، إلا أنني وللأسف لم أتمكن من الرد على سؤال غاية في الأهمية، وأتحرق شوقاً لاكتشاف السر الكامن وراء بقاء قانون غسيل الأموال في سبات عميق وإهمال البنوك في إحالة الحسابات المشتبه بها إلى النيابة العامة تطبيقاً له منذ صدوره في عام 2002 حتى تاريخ نشر إحدى الصحف لخبر الرشاوى المليونية؟! لذلك سأتحدث فيما أعلم، واترك إجابة ما لا أعلم للأيام المقبلة علها تكشف لنا عن سره المكنون.

في العام 2002 أصدرت الكويت القانون رقم (35) لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال، من أجل تلافي آثار غسيل الأموال المضرة، وأهمها إفساد المسئولين، وزعزعة الاستقرار المالي للدولة، ونشأت لجنة لدراسة وإعداد التقارير والاقتراحات في شأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بموجب القرار الوزاري رقم (34) لسنة 1998 وتعديلاته، وهي تضم في عضويتها البنك المركزي، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسوق الكويت للأوراق المالية، والإدارة العامة للجمارك، واتحاد المصارف الكويتية.

وتعتبر الكويت عضواً في مجموعة العمل المالي »FATF-GAF1« وهي مؤسسة شبه حكومية، تهدف إلى تطوير ودعم السياسات الوطنية والدولية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب »لمزيد من المعلومات زيارة الموقع الإلكتروني www.fatf-gafia.org«.

وتُعرف عملية غسيل الأموال بأنها »تحليل الأموال المستمدة بشكل غير قانوني، إلى أموال تظهر على أنها من مصادر مشروعة«، أما غاسل الأموال، فهو »الشخص الذي حصل على أموال بطريقة غير مشروعة، ويحاول إظهارها على أنها جاءت من مصادر مشروعة«.

ومراحل غسيل الأموال تبدأ بإيداع الأموال غير المشروعة في نظام بنكي أو مالي، أو بحساب شركة مليئة مالياَ، وأحياناً في حسابات المحامين والمحاسبين والمحافظ المالية، أو في حسابات السمسرة المالية لشراء أسهم وسندات، ثم يلي المرحلة الأولى مرحلة التغطية، بمزج الأموال غير المشروعة مع أموال أو عمليات قانونية، وأخيراً تأتي مرحلة الدمج، وهي عملية توفير غطاء مشروع لأموال غير مشروعة، من خلال منح القروض الصورية، واستخدام مستثمرين أجانب صوريين، أو رواتب صورية، أو حوالات نقدية خارج البنوك.

وقد حدد القانون والقرارات الوزارية، مخالفات غسيل الأموال وصورها ومنها »استخدام أو الاحتفاظ بأموال ناتجة عن جريمة، وتلقى أموال من مصادر مجهولة، وإخفاء مصادر الأموال غير الشرعية، وعدم إخطار الجهات الرسمية عن أموال غير مشروعة، وعدم إثبات المعاملات المالية التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية وعدم بيان هوية المتعاملين بها، وقبول الودائع والأمانات وتأجير خزائن الإيداع أو حفظ مستندات بأسماء مجهولة أو وهمية، وعدم إبلاغ السلطات الجمركية عن حيازة العملات أو السبائك الذهبية الثمينة«.

وأخيراً جاءت العقوبات لتتنوع ما بين الحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة، ولا تزيد عن كامل قيمتها، ومصادرة الأموال غير المشروعة مع حفظ حقوق الغير حسني النية، أما إن وقعت الجريمة من خلال مجموعة منظمة، أو لغرض إرهابي، أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ، أو من خلال جمعية ذات نفع عام، فتضاعف عندها عقوبة الحبس والغرامة المالية، مع إغلاق المحل إدارياً وإلغاء الترخيص التجاري.

ويعاقب كل من يتعين عليه الإبلاغ عن الجريمة بحكم وظيفته ولم يبلغ عنها، بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع العزل من الوظيفة.

الآن-جريدة الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك