المويزري يقترح قانون لتجريم المساس بالذات الإلهية
محليات وبرلمانأكتوبر 4, 2011, 1:52 م 1606 مشاهدات 0
تقدم النائب شعيب المويزري باقتراح بقانون لتجريم المساس بالذات الالهية، وفيما يلي نص الاقتراح:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبـة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن تجريم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
مع خالص التحيـــة ،،
مقدم الاقتراح
العضو / شعيب شباب المويزري
اقتراح بقانون
في شأن تجريم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني المعدل بالقانون 15 لسنة 1996،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حماية الملكية الفكرية،
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن قانون المطبوعات والنشر،
- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
مادة اولى
يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء المقروءة او المسموعةاو المرئية او بالكتابة على الجدران والحوائطاو على المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت او عبر الرسائل القصير على الهواتف النقالة او في مقاطع الفيديو المصورة على الهواتف النقالة
مادة ثانية
تتولى نيابة امن الدولة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بقضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
مادة ثالثة
تصنف جناية جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
ودائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
مادة رابعة
يعاقب كل من تثبت ادانته بارتكاب جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالقول اوالفعل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف دينار ، فان عاد نفس الشخص المدان بالجرم الى ارتكابه مرة اخرى سواء اثناءتنفيذه حكم السجن او بعد خروجه فانه يحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 250 الفدينار ، فان عاد وارتكب نفس الجرم للمرة الثالثة يحكم عليه بالاعدام شنقا ، وتطبق كافة العقوبات على الكويتي وعلى غير الكويتي .
مادة خامسة
ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار كل من ساعد او حرض علىالمساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، بالمال اوالنشر او الطباعة او البث التلفزيوني اوالاذاعي او عبر الانترت او عبر خدمات الرسائل القصيرة الاخبارية على الهواتف النقالة ، و يعاقب المحرض بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون دينار اذا تكررت للمرة الثانية جريمة التحريض ، ويعاقب بالسجن المشدد 20 عاما ثم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد اداء فترة السجن المشدد ويرحل خارج البلاد في حال تكررت للمرة الثالثة جريمة التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسبالصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، واذا كان المدان بالتحريض غير كويتي فانه يقضي عقوبة السجن المشدد 20 عاما ثم يتم ترحيله من الكويت بصفة نهائية ولا يسمح له بدخول الكويت مرة اخرى .
مادة سادسة
سحب ترخيص كل وسيلة اعلامية او وسيلة طباعة ونشر ورقي او الكتروني وتوزيع وبثاذاعي او تلفزيوني بصفة نهائية اذا ثبتادانتها بالمساعدة على التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياءأوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح سواء كانت الوسيلة قناة تلفزيوينة ارضية او فضائية اوموقع الكتروني على الانترنت او محطةاذاعية ارضية او فضائية اوعلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت او صحيفة اومجلة او مطبوعات او شركة طباعة او شركة نشر او شركة توزيع او خدمة اخبارية على الهواتف النقالة اوشركة برمجيات الكترونيةلانظمة وبرامج الحاسب الالي
مادة سابعة
لا يجوز باي حال من الاحوال العفو عن الشخص المدان او المحرض في قضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياءأوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
مادة ثامنة
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون في شأن تجريم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم
كثرت في الاونة الاخيرة حوادث المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ما يهدد الوحدة الوطنية وينذر باشعال نيران الفتنة الطائفية بين افراد المجتمع الكويتي الذي لم يعرف مثل هذه الحوادث طوال تاريخه.
ومن المؤسف ان العقوبات المنصوص عليها في القوانين القائمة لمن يرتكب مثل هذا النوع من الجرائم هي عقوبات ضعيفة نظرا لان الجريمة تصنف جنحة وليس جناية ، فضلا عن عدم وجود عقوبات مشددة لمن يثبت مشاركته في هذا النوع من الجرائم سواء بالدعم المادي اوالتحريض المعنوي المباشر، وهو ما يشجعاصحاب النفوس الضعيفة على مواصلة ارتكاب هذه الجرائم التي تهد امن الدولة، فمن امن العقوبة اساء الادب.
لذا فقد تم اعداد هذا القانون بغرض تشديد العقوبات على من يرتكب جرائم المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم .
ونصت المادة الاولى على انه يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء المقروءة او المسموعة اوالمرئية او بالكتابة على الجدران والحوائط اوعلى المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت او عبر الرسائل القصير على الهواتف النقالة او في مقاطع الفيديو المصورة على الهواتف النقالة.
واسندت المادة الثانية الى نيابة امن الدولة دون غيرها تولي التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بقضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياءأوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.
ونصت المادة الثالثة على انه تصنف جناية جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح. واشارتالى ان دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.
وذكرت المادة الرابعة العقوبات المشددة والمتدرجة على من يرتكب هذا النوع من الجرائم وجعل تشديد العقوبة على مراحل ، فيعاقب كل من تثبت ادانته بارتكاب جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالقول اوالفعل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف دينار ، فان عاد نفس الشخص المدان بالجرم الى ارتكابه مرة اخرى سواء اثناءتنفيذه حكم السجن او بعد خروجه فانه يحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 250 الفدينار ، فان عاد وارتكب نفس الجرم للمرة الثالثة يحكم عليه بالاعدام شنقا ، وتطبق كافة العقوبات على الكويتي وعلى غير الكويتي .
وعاقبت المادة الخامسة كل من حرض اوساعد على ارتكاب هذا النوع من الجرائم فيعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار كل من ساعد او حرض علىالمساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، بالمال اوالنشر او الطباعة او البث التلفزيوني اوالاذاعي او عبر الانترت او عبر خدمات الرسائل القصيرة الاخبارية على الهواتف النقالة ، و يعاقب المحرض بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون دينار اذا تكررت للمرة الثانية جريمة التحريض ، ويعاقب بالسجن المشدد 20 عاما ثم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد اداء فترة السجن المشدد ويرحل خارج البلاد في حال تكررت للمرة الثالثة جريمة التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسبالصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، واذا كان المدان بالتحريض غير كويتي فانه يقضي عقوبة السجن المشدد 20 عاما ثم يتم ترحيله من الكويت بصفة نهائية ولا يسمح له بدخول الكويت مرة اخرى.
ونصت المادة السادسة على سحب ترخيص كل وسيلة اعلامية او وسيلة طباعة ونشر ورقي او الكتروني وتوزيع وبث اذاعي اوتلفزيوني بصفة نهائية اذا ثبت ادانتهابالمساعدة على التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسبالصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح سواء كانت الوسيلة قناةتلفزيوينة ارضية او فضائية او موقع الكتروني على الانترنت او محطة اذاعيةارضية او فضائية اوعلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت او صحيفة او مجلة اومطبوعات او شركة طباعة او شركة نشر اوشركة توزيع او خدمة اخبارية على الهواتف النقالة اوشركة برمجيات الكترونية
تعليقات