'نواب الشعبي' والعبدالهادي يقترحون تاسيس شركات كويتية لعدادات الكهرباء
محليات وبرلمانسبتمبر 29, 2011, 2 م 909 مشاهدات 0
نواب كتلة العمل الشعبي وهم أحمد عبد العزيز السعدون، مسلــم محمد البراك ،خالد مشعـــــان الطاحوس ،علي سالم الدقباســي ومعهم النائب ناجي عبد الله العبد الهادي قدموا اقتراح بقانون فيما يلي نصه :-
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية .
راجين عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال . مع خالص الشكر ،،،
اقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق
بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم (15) لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شان نظام المعلومات المدنية.
- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982م بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية وتشغيلها في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 م في شأن نظام أملاك الدولة .
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
المادة الأولى
يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يختارها بأن تقوم بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها وتتولى دون غيرها توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء و الدفع المسبق في الكويت على أن تؤسس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ، وعلى أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي :
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد ، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد .
ويكون باطلا كل عقد أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
المادة الثانية
تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستـون يوما محسوبة بدءاً مـــن أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم .
المادة الثالثة
تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها - اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون - جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون .
المادة الرابعة
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني ، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكوميــة التي عهــد إليهـــا مجـلـــس الوزراء
بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة مشتملة على تحديـــد نسبـــة توظيـــف الكويتيين فيها بحيـث لا تقــل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى كافة الشروط الفنية والمالية والاقتصادية وشروط حرمة المساكن وغيرها من الشروط الأخرى التي تحدد التزامات الطرفين وحقوقهما وتحكم العلاقة بينهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء – خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية - كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
المادة الخامسة
تسري على الشركة التى تؤسس عملا بأحكام هذا القانون ، وفيما لم يرد بشأنه نص فيه وما لا يتعارض مع أحكامه ، أحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 والقانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليهما .
ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه .
المادة السادسة
يعتبر هذا القانون قانونا خاصاً وأحكامه أحكاما خاصة ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة السابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
المذكرة إيضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق :-
من الأهداف الهامة التي تسعى إليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال التى تتولاها الدولة ، علاوة على إفساح المجال أمام كافة المواطنين ليكونوا شركاء في هذه الأعمال تشجيعاً لهم على الادخار وتحقيقاً لمصادر دخل إضافية لهم .
وإذا كانت الدولة قد تولت حتى الآن القيام بأعمال توريد وتركيب
وإدارة عدادات الكهرباء والماء وتحصيل المستحقات من المستهلكين مع كل ما شاب ذلك من قصور ، فقد آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للقيام بهذه الأعمال الهامة والحيوية بدلا من قيام الدولة بها ومن أجل ذلك اعد هذا القانون ناصا في مادته الأولى على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية تقوم بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها و تتولى دون غيرها - وإلا كان ذلك باطلا - توريد وتركيب وإدارة النظام الآلي لقراءة عدادات الكهرباء والماء والدفع المسبق في الكويت ، على أن تؤسس أول شركة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون وعلى أن تخصص أسهم كل شركة من هذه الشركات على النحو التالي :
1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها .
ومعنى ذلك أنه يمكن للحكومة أن تنزل بمساهمتها إلى أدنى نسبة تراها بما في ذلك التخلي عن كامل هذه النسبة ، وفي هذه الحالة تضاف النسبة التي تم النزول عنها إلى النسبة المقرر طرحها في المزاد العلني وفقا للبــند ( 2 ) من هذه المادة ، فإذا قررت الحكومة أن تكون مساهمتها هي والجهات التابعة لها عشرة في المائة (10%) فإن الأسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون أربعين في المائة (40%) .وإذا قررت أن تتنازل عن كامل هذه النسبة فإن الأسهم المطروحة للمزاد العلني ستكون خمسين في المائة (50%) .
2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة ، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافةً إليها مصاريف التأسيس – إن وجدت – ، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد في الاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون .
ويمكن أن ترفع هذه النسبة بمقدار ما تنزل عنه الحكومة من النسبة المقررة لها في البند (1) من هذه المادة .
3- نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع الموظفين .
4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
5- تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد.
ونصت المادة الثانية على أن ' تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأس مالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم ، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم ' .
أما المادة الثالثة فقد نصت على أن ' تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غـير المخصصة للمواطنين ، كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب ، وتقوم الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور بتحويل ملكية هذه الأسهم إلى الشركة التي رسى عليها المزاد ، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون'.
وبالنظر لما يجب أن يعد من دراسة للجدوى الاقتصادية وتحديد العلاقة بين الحكومة والشركة ، فقد نصت المادة الرابعة على أن ' تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض كل من وزير المالية ووزير الكهرباء والماء وقبل طرح النسبة المقررة في البند (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص صيغة الاتفاقية التي تقوم الجهة الحكومية التي يعهد إليها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة بإبرامها مع الشركة مشتملة على تحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة ، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي أجـــور العامليـــن فيهـــا وشروط تدريبهم وتأهيلهم إضافة إلى جميــــع الشروط الفنيــــــة والماليـــــة
والاقتصادية وشروط حرمة المساكن وغيرها من الشروط التي تحدد التزامات الطرفين وحقوقهما وتحكم العلاقة بينهما .
وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء ، خلال ثلاثة اشهر من انتهاء كل سنة مالية ، كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم ، وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ، ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه .
ونصت المادة الخامسة على أن تسري أحكام كل من القانون رقم (15) لسنة 1960م والقانون رقم (7) لسنة 2008م المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
وأن يستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة ، وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون ، من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليه .
ونصت المادة السادسة على أن يعتبر هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه أحكاما خاصة ، ويلغى كل نص في قانون أخر عام أو خاص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
تعليقات