محام كويتي يتقدم ببلاغ للنائب العام حول المصفاة الرابعة

محليات وبرلمان

1278 مشاهدات 0


تقدم المحامي نواف الفزيع ببلاغ للنائب العام حول حيثيات الموافقة على إنشاء المصفاة الرابعة  من قبل المجلس الاعلى للبترول  ، وطرح الفزيع في بلاغه عدة تساؤلات وشبهات من بينها  أسباب الموافقة على تولي شركة فلور مهمة مقاول استشاري  للبنية التحتية كما استفسر عن سبب إلغاء مناقصة لهذه المشروع بحجة عدم الوصول الى الميزانية المعتمدة.
وتحدث الفزيع بإسهاب عن  شبهات استبعاد المناقصة العامة للبنية التحتية وترسيتها على شركة فلور مشيرا الى ان التلكفة الإجمالية للمشروع 4 مليار دينار كويتي
وتساءل الفزيع  عن شركة فلور ورأس مالها وضماناتها المقدمة ، وشدد على اهمية التحقيق في هذا المشروع باعتباره  مشروعا قوميا


 وفيما يلي نص البلاغ كاملا:

انتهت الموافقة على إنشاء المصفاة الرابعة بموافقة المجلس الأعلى للبترول على ذلك وكان قد تحدد نطاق إعمال المشروع المصفاة الجديدة

في مجموعات أربع هي:
المجموعة الأولى: وحدات التصنيع الرئيسية وتشمل:
1- تقطير النفط الخام.
2- إزالة الكبريت.
3- معالجة المنتجات الخفيفة.
المجموعة الثانية: وحدات التصنيع المساندة وتشمل:
1- إنتاج الهيدروجين.
2- استرجاع وتصنيع الكبريت ومعالجة غاز المزيل.
المجموعة الثالثة: وتشمل المرافق العامة ووحدات المساندة والخدمات (( توليد البخار, النيتروجين, ضغط الهواء, ماء التبريد, توزيع

الكهرباء, المباني, البنية التحتية....)).
المجموعة الرابعة: وتشمل الخزانات ومرافق التصدير البحرية.
وكانت قد صدرت مجموعة توصيات في تقرير شركة البترول الوطنية تتمثل في:
1- اعتماد ميزانية إضافية قدرها 2.150 مليار دينار كويتي إضافة للميزانية المعتمدة وقدرها 1.85 مليار دينار كويتي ويصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 4 أربعة مليار دينار كويتي.
2- موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول على استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصات المؤسسة.
3- موافقة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول على تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة على أساس التكلفة المستردة مضافاً إليها الإتعاب.
4- موافقة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول على تشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع.
5- الموافقة لشركة نفط الكويت بالبدء بتنفيذ الخطوط المرتبطة بمشروع المصفاة الجديدة.
6- الموافقة على تولي شركة فلور (FLOUR) كمقاول استشاري إعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والأعمال الإدارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الإعمال الثالثة (U&O).
وكل قد طرح من قبل آلية مقترحة لتنفيذ المشروع تتمثل في:
1- تقوم شركة (FLOUR) كمقاول استشاري أعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والإعمال الإدارية لعقود الشراء والمقاولات.
2- تقوم الشركة بشراء المواد والمعدات عن طريق اللجنة المقترحة.
3- تتعاقد الشركة مباشرة مع المقاولين لتقديم الخدمات ومقاولات الإعمال عن طريق اللجنة المقترحة مما يضمن ان تكون

الحصة الأكبر للمقاولين المحليين.
4- يتم طرح وترسيه أوامر الشراء والمقاولات عن طريق اللجنة المقترحة.وبعد ان تم طرح المناقصة تم سحبها وإلغاءها وحسب المعلن ان الشركات المتأهلة عن طريقة لجنة المناقصات المركزية وفق أسلوب تسليم المفتاح بسعر إجمالي ثابت حسب الإستراتيجية المتفق عليها في المراحل الأولى للمشروع.
وقد تم استلام عطاءات مناقصات المشرع في 7/12/2006 من قبل لجنة المناقصات المركزية وكان من مجموعة أقل الأسعار للمناقصات

الأربعة على النحو التالي:
1- أعلى من الميزانية المعتمدة للمشروع بنسبة 188%.
2- اعلي من تقدير التكلفة المستوى الثاني المعد في إبريل 2006 بسنية 63.3%.
وبالتالي تم الانتهاء إلى إلغاء المناقصات للمشروع عن طريق لجنة المناقصات المركزية في 7/3/2007 لان التكلفة التقديرية السابقة للمشروع لم تعد مناسبة للمشروع بسبب الفارق الزمني الناتج عن إعادة طرح عقود المشروع وان التكلفة التقديرية المعدلة للمشروع بناءاً على المتغيرات والمستجدات المختلفة تبلغ أربعة مليارات دينار كويتي ومن ثم يتعين تنفيذ المشروع بحدود التكلفة التقديرية المقترحة سيعتمد على وضع السوق


وعلى ذلك تم الانتهاء إلى ان اقتصاديات المشروع تتطلب الميزانية المطلوبة (المبلغ المعتمد الإضافي) من إضافة تكاليف شبكة أنابيب التغذية الخاصة بـ المصفاة الجديدة وجملة الميزانية على ذلك تكون مبلغ 4.476 أربعة مليارات وأربعمائة وستة وسبعون مليون دينار كويتي.وقد أعلن منذ أيام عن فتح مظاريف العطاءات الخاصة بالمناقصات خاصة المشروع المتعلق بالمصفاة الجديدة والمتعلقة بغير أعمال البنية التحتية للمشروع.
وقد سبق ان أثير موضوع التصميم الهندسي للمشروع الذي دفع في مقابله مبلغ نصف مليار دولار دفعتها الدولة كما أثير أيضا موضوع موافقة المجلس الأعلى للبترول وتوقيعه مع شركة فلور المصمم الهندسي للمشروع لتقوم بتنفيذ الجز الأهم من المشروع إلا وهو البنية التحتية.
ومن المفيد أيضا ان نضع في هذا المقدمة عن الموضوع فكرة تخفيض التكلفة وذلك يعنى ان الدولة لتخفيض تكلفة المشروع عن المنفذين ستقوم بتوفير قيمة المواد الأولية لبناء المشروع حال ارتفاع الأسعار حتى لا يتعذر المنفذين بالتكلفة العالية للمشروع بسبب ارتفاع المواد الأولية مقابل : ان لا تكون هناك مناقصة وتعطى النسبة الأكبر من تنفيذ المشروع للشركة الاستشارية ( شركة فلور ) وهي التي كانت قد اقترحت شفهياً توفير المواد الأولية لبناء المشروع من جانب الدولة على ان يتم المناقصة لتنفيذ باقي المشروع.
وفي ذلك السياق نضع إمام سيادتكم ما يثير الشبهات العديدة ان استبعاد المناقصة العامة بشأن إعمال البنية التحتية للمشروع وترسيتها على شركة فلور المحلية مخالفة جسيمة للقانون 37/1964 في شأن المناقصات العامة وكذلك للثابت بقرار المجلس الأعلى للبترول الرقم 5/1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية والذي يلزم بإتباع قانون المناقصات العامة باعتبار ان قيام الشركة بالإعمال الأساسية للمشروع بطريق الممارسة محظور قانونا وتخطى الضوابط الشرعية المقررة من المشروع حسب ما سلف يثير الريبة والشكوك باعتبار ان المال العام لا يمكن العبث به على نحو مخالف للقوانين والقرارات المنظمة للمشرعات العامة ولا يعلم انه ثمة احد فوق القانون بل يطبق قانوناً خاصا به وصولا لغاياته في سلب المال العام وإهداره على هذا النحو لأن المشروع لم يستثن إعمالا من المناقصات العامة إلا المواد العسكرية لوزارة الدفاع فقط.


ونضع في شكوانا:
من هي شركة فلور المحلية؟ ورأس مالها والضمانات المقدمة منها في المشروع؟
وهل هي وكيل لشركة فلور البريطانية؟
ام هي وكيل لشركة الأمريكية؟
وأي الشركتين البريطانية الأمريكية التي يتم الاتفاق معها وست عليها مناقصة المخطط الهندسي؟
وأي الشركتين ( البريطانية أو الأمريكية ) التي نفذت المخطط الهندسي؟
ونضع أمام سيادتكم حقيقة الأوضاع في مشروع يتعلق بالمال العام ومشروع قومي باهظ التكاليف يمس حياة المواطن الكويتي.
هل شركة فلور المحلية هي التي ستقوم بالإعمال حسب التوصيات السابقة في ان يكون للمقاولين المحليين القسط الأكبر لخدمات ومقاولات الإعمال ام انه سيتم الاتفاق مع شركات أجنبية سبق رفض التعامل معها حسب المنشور عنها أنها شركات غير مؤهلة لمواصفات المناقصة؟
وحل قيام شركة فلور المحلية بتنفيذ الإعمال الموكولة إليها حسب المقول عنه والمذاع والمنشور:
فهل مقومات الشركة ورأس مالها تتحمل الرجوع عليها من الدولة للوفاء بأي قصور قد ينتج عنه التنفيذ للمشروع خاصة وان مرحلة المشروع المنسوبة إليها تتخطى تكلفتها المليار؟؟
وحال التنفيذ ووجود قصور فيه نتيجة المخططات الهندسية من قبل فلور البريطانية فهل تتوافر في الشركة البريطانية إمكانية تغطية الإضرار التي قد تتحقق ولديها رأس المال الموازي لذلك؟ وان لم يكن لها الميزانية التي تغطي الإضرار تواجد معها الضمان الكفيل لها في حال العجز؟ وهل يمكن إيجاد البديل حال توافر العجز عن التنفيذ على الوجه المطلوب؟وهل شركة فلور البريطانية يوازي رأس مالها شركة فلور الأمريكية وأي الطرفين سيكون مسئولا خاصة وان العقود المتعلقة بذلك لا ظهور لها ولا حديث عنها على الإطلاق؟؟.


ومن جانب آخر: هل توافرت الضمانة والكفالة البنكية للمشروع والتي تعتبر لازمة ضرورية وحتمية للسير في المشروع ولابد من وجود هذه الكفالة حال التسليم الجدلي بسلامة المخططات وسلامة الإعمال التي سيتم تنفيذها خاصة وان أموراً عديدة تثير شكوكاً وتساؤلات مريبة عن ان كافة الأعمال تسير على وضع مخالف للوضع الطبيعي المطلوب في مثل هذه الإعمال الضخمة الباهظة التكاليف والمتعلقة بالاقتصاد القومي والمواطن الكويتي


ومن جانب ثالث: ان الحكومة لم تعط موافقة رسمية على موقع المشروع باعتبار ان الحكومة السعودية ترى ان الأرض ليست كويتية بالكامل ويؤول جزء منها للدولة السعودية وبالرغم من عدم توصل الجانبين السعودي الكويتي إلى اتفاق فالذي لا شك فيه ان الموضوع سيظل معلقا لأجل غير مسمى وبالتالي لا يمكن لأي أحد ان يضمن ارض المشروع للجانب الكويتي وهو ما يثير إشكالية.


إذا كانت كامل ارض المشروع لم تحسم بين الجانبين السعودي والكويتي بشان ملكيتها وحال وجود جزء منها في ملكية المملكة السعودية فكيف سيقوم بنية المشروع وطبيعة العلاقة القانونية مع الحكومة السعودية في خصوص الجزء الذي تملكه.ورغم ذلك منح المجلس للبترول موافقته العقود وبالتالي دفع المبالغ تلقى على عاتق الجانب الحكومي والخزينة العامة.


ومن واقع سلف بيانه لسيادتكم نقرر بشكوانا الآتي:
الأول: قرر الدستور بنص المادة/17-منه (( للأموال العامة حرمه, وحمايتها واجب على كل مواطن)).
وقرر نص م/21-دستور أيضا (( الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة, تقوم على حفظها, وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني)).وتنص م/152-دستور على (( كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود – وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة)).وتنص المادة الأولى من القانون 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة (( للأموال العامة حرمة, وحمايتها واجب على كل مواطن)).وقرر نص م/21 – دستور أيضا (( الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني )).
وتنص م/152- دستور على (( كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرافق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون ولزمن محدود – وتكفل الإجراءات التمهيدية تيسير إعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمناقشة)).وتنص المادة / 18 من قانون حماية الأموال العامة (( كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه في هذا القانون او علم بوقوعها بالفعل او امتنع عن إبلاغ ذلك إلى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب... )).
باعتبار ان الطالب مواطنا كويتياً واجبه القومي حماية المال العام والحفاظ عليه ومواجهة أي محاولة لإهداره او تسهيل للغير سلبه ان لم يكن لصاحب الصفة في الحفاظ عليه دور للاستيلاء على هذا المال وسلبه بدور إيجابي او سلبي على السواء.ومن كل ما تقدم يكون للطالب الشاكي الصفة القانونية والشرعية الموضوعية في التقدم بشكواه حسب ما سبق رصده من وقائعثانيا: صفة المال العام والجهات المسئولة عن مشروع المصفاة وأصحاب الصفة فيه:

أنشاء المرسوم الصادر عام 1974 المجلس الأعلى للبترول والذي حسب تصريح نص المادة / 2 منه يتولى رسم السياسة العامة للثروة البترولية للمحافظة عليها وحسن استغلالها وتنمية الصناعات المرتبطة بها والمنبثقة عنها بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها واستكمال صناعة بترولية وطنية متكاملة.وكذلك صدر المرسوم بقانون رقم 6/1980 ورد إنشاء مؤسسة البترول الكويتية حسب نص المادة الأولى منه ويدخل في اختصاصاتها تصميم وإنشاء وصيانة وتشغيل المصانع والمنشآت والوسائل والمعدات والأدوات والمهمات والتسهيلات اللازمة لها لإدارة المشروعات القائمة وتناول أيضاً بنص المادة / 16 منه (( يتولى المجلس الأعلى للبترول.. تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة)) ويعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.
وقد حدد المشروع بنص م/2 م القانون 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة (( يصد بالأموال العامة.. ما يكون مملوكا او خاضعا بقانون لإدارة أحدى الجهات الآتية: أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد او خارجها:أ) الدولة:ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة يعتبر في حكم الموظف العام في تطبيق القانون الأشخاص المنصوص عليهم بقانون الجزاء والقانون المذكور.
ومن ثم يعتبر المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الكويتية أصحاب الصفة في شأن مشروع المصفاة الرابعة وأصحاب الاختصاص في المتابعة والإشراف على المشروع طبقا لما تقدم قانوناً.
ومن ثم : وباعتبار ان القائمين على المشروع عملا بنصوص القانون يعدون من الموظفين العموميين ويتعلق عملهم بالمال العالم وقد حددت محكمة التمييز تعريف المال العام (( يشمل كل شي يمكن تقويمه سواء كان قيمته كبيرة او صغيره مادية او اعتبارية وبالتالي يشمل كافة صور المال التي بها فيما الأوراق)) ومن ثم هم أصحاب والإشراف عليه وصولا لتحقيق الغاية منه لتحسين الاقتصاد القومي وحسن استغلال الثروة النفطية واستثمارها على النحو المقصود.
وكانت ميزانية المشروع قد تصل إلى أربعة مليارات ونصف المليار دينار كويتي وباعتبار ان ترسيه بعض مراحل المشروع على بعض الشركات بغير مناقصة وبغير إعلان عن العقود التي تم الاتفاق عليه والضمانات المقدمة من الشركة القائمة على احد مراحل المشروع وتحديداً شركة فلور المحلية او شركة فلور البريطانية او شركة فلور الأمريكية والمتعلقة بالبنية التحتية للمصفاة وتنفيذ الهندسية يمثل خطرا على الاقتصاد الكويتي من ناحية ويعتبر ذلك نموذجاً لإهدار المال العام وذلك:
التجاوز عن بعض مراحل المشروع ومنها مرحلة تنفيذ البنية الأساسية للمشروع بغير إعلان عن مناقصة وترسيه العمل الشركة محلية بغير بيان للعقود الموقعة والخاصة بذلك, وشروط هذه العقود التي تمت وكذلك عدم معرفة الضمانات القائمة والموجودة لانجازك الشركة للعمل الذي كلفت به وعدم بيان او إعلان طبيعة الشركة المحلية القائمة على العمل وكونها قائمة بالعمل وحدها او باعتبارها ممثلة او وكيل للشركة البريطانية او الأمريكية القائمة على التخطيط الهندسي للمشروع او المنفذة للتخطيط؟؟ ولم يعلن بأي وجه عن نظام هذه الشركة المحلية القانوني.
وما هي الضمانات التي تحفظ للدولة حقها حال الإخلال بشروط التنفيذ سواء على الشركة المحلية او البريطانية او الأمريكية وكفايتها لتعويض الضرر حال وقوعه والمسئول المباشر عن ذلك التعويض مع تحديده وبيانه بمراعاة التكلفة الفعلية للمشروع والمرحلة التي تقوم بها الشركة المحلية بالتنفيذ (البنية الأساسية).
وقد جاء تصريح نص م/11 من قانون حماية الأموال العامة مقرر (( كل موظف عام او مستخدم او عامل كلف بالمحافظة على المصلحة لإحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية في صفقة او عملية او قضية او كلفة بالمفاوضة والارتباط او الاتفاق او التعاقد مع أي جهة في داخل البلاد او خارجها في شأن من شئون تلك الجهات اذا كان من شأن ذلك ترتيب حقوق أو التزامات مالية للدولة او غيرها من الجهات المذكورة فتعمد إجرائها على نحو يضر بمصلحة هذه الجهات ليحصل على ربح او منفعة لنفسه او غيره يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل المدة  سبع سنوات فإذا بلغ الجاني مقصده او كان من شأن جريمته الإضرار بأوضاع البلاد المالية او التجارية او الاقتصادية.. تكون العقوبة الحبس المؤبد.
وتنص م/14 من قانون حماية الأموال العامة (كل موظف عام او مستخدم او عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال او مصالح الجهة التي عمل بها او يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحة المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئا عن إهمال او تفريط في أداء وظيفته او عن إخلال بواجباتها داخل البلاد وخارجها يعاقب بالحسب المؤقت....).وباعتبار ان شركة فلور المحلية لا يتوافر لديها الإمكانيات المالية والفنية لتنفيذ المشروع وخاصة وانه وحسب الأوراق ان رأس المال شركة فلور المحلية لا يتجاوز المليون دينار فكيف به يتعامل في مشروع بنيته التحتية تتخطى المليار دينار كويتي كما وانها لم تقدم الضمانات

الكافية واللازمة لضمان سلامة التنفيذ من جانبها سواء باعتبارها وحدها كشركة محلية او اعتبارها ممثلة للشركة البريطانية او الأمريكية المسئولة عن تنفيذ البنية الأساسية للمشروع ومن بينهما الكفالة اللازمة والوجوبية لتأمين الإضرار عند العجز او التقاعس أو التأخير أو الإهمال في التنفيذ جانبها أمام الدولة فمن ثم يكون ذلك جريمة يعاقب عليها القانون سواء باعتبارها جريمة تامة او باعتبارها شروعا في ذلك على النحو التالي:
اعتبر المشروع تسهيل الاستيلاء للغير بدون حق على المال العام يتحقق بكل فعل يقوم به لموظف العام او من حكمه ما من شأنه ان يسهل للغير الحصول على ذلك المال ويعتبر الموظف العام فاعلاً أصليا في هذه الجريمة الخاصة باعتباره المسئول عن حصولها فلولا نشاطه لما استولى الغير على المال العام ويصبح الغير شريكاً معه في الجريمة, ويتعين استيلاء الغير بغير حق الالتجاء في ذلك إلى غير الطريق الذي تنص عليه القوانين واللوائح ويكفي توافر صفة الموظف العام او من حكمه في الجاني بصرف النظر عن الاختصاص ويتحقق القصد بإدارة الجاني لتسهيل استيلاء الغير دون حق على المال العام بنية تملكه دون اعتداد بالباعث او بان ثمة فائدة تعود على الجاني من عدمه.
تمييز رقم 162/1986 – جزائي – جلسة 1/12/1986 مجموعة القواعد القانونية 1/1/86 حتى 31/121991 القسم الثاني مجلد / 4 ص134 رقم 1/3 وكذلك تمييز 8/2/1999 مج القواعد 1/1/97 حتى 31/12/2001 القسم /4 مجلد /7 ص 246 وكذلك ما قررته المحكمة العليا (ان الشروع في ارتكابه جريمة يتحقق بالبدء في تنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤدي إليه حتما بحيث يكون الفعل الذي باشره الجاني هي الخطوة الأولى في سبيل ارتكاب الجريمة وان يكون بذاته مؤدياً حالاً وعن طريق مباشر إلى ارتكابها مادام قصد الجاني من مباشرة هذا الفعل معلوماً وثابتاً).
تمييز رقم 15/5/2001 مجموعة القواعد القانونية لمحكمة التمييز من 1/1/97 حتى 31/12/2001 القسم الرابع مجلد /8 جزائي ص 217.218 القاعدة/7 وكذلك تمييز 9/2/1998 ذات المجموعة قاعدة /3.وكان المقرر في قضاء محكمتنا العليا ان (القصد من الاستيلاء بغير حق على مال العام ان تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وأضاعته على ربه مع علمه بأن هذا الاستيلاء إنما يتم بغير حق).محكمة التمييز الطعن رقم 121/2002 جزائي جلسة 4/2/2003

(جريمة الاستيلاء على المال العام تتحقق أركانها متى استولى الموظف العالم بغير حق مال للدولة وبمجرد إخراجه للمال من المكان الذي يحفظ فيه بنية تملكه ولو لم يكن هذا المال في حيازته أيا كانت درجة الموظف في سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به أو لم يكن الجاني من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها.....)
محكمة التمييز الطن رقم 141/2002 جزائي جلسة 15/4/2003
وعلى ذلك يكون البين ان الأفعال المتعلقة بإنشاء المصفاة الرابعة والتي جاري تنفيذها تمثل جريمة إهدار المال العام وكذلك تسهيل للغير بغير حق بالاستيلاء على ذلك المال بما يتحقق معه وجه التجريم والشكوى.
بناء عليه
يتقدم الطالب لسيادتكم آملا التحقيق فيما تقدم من وقائع واتخاذ الطريق القانوني نحن معاقبة المسئول عن أهدار المال العام واستيلاء الغير على المال بغير حق مع حفظ حقوق الطالب القانونية
مقدم لسيادتكم المحامي نواف سليمان الفزيع

الآن- خاص

تعليقات

اكتب تعليقك