قرار الامين العام بإلغاء بدل الشاشة معيب ومخالف للقانون
محليات وبرلمانالهاجري: على الامانة العامة ان تكف يدها عن حقوق الموظفين
سبتمبر 5, 2011, 2:05 م 646 مشاهدات 0
أكد رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت هيثم الهاجري ان تعميم الامين العام للجامعة رقم (50) بشان عدم جواز الجمع بين المكافاة التشجيعية (بدل الشاشة) واية بدلات او مكافات مقررة لنوع العمل او التخصص والذي انتهى الى وقف مكافاة بدل الشاشة لمن يتقاضاها اعتبارا من 1/9/2011 يعد مخالفا لأحكام القانون، وان كان الامين العام يعتقد بان هذا التعميم جاء لتطبيق القوانين الا انه في الواقع خالف كل القوانين.
وزاد الهاجري ان النقابة لا تقبل المساس بمكتسبات الموظفين وان الامانة العامة تمادت بمخالفة القوانين للأسباب التالية:
اولا: بدل الشاشة تم اقراره بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20/2006) وفي عام 2006 تم صرفه للموظفين من تاريخ اقراره اي قبل 5 سنوات، وبحسب نص المادة (179) من الدستور الكويتي فانة لا يجوز المساس بالحقوق المكتسبة حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات ادارية لائحية او فردية باعتبار ان الاصل طبقا للقانون الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة بحكم ان ذلك هو ما تقضي به العدالة الطبيعية ويستلزمه الصالح العام.
وحيث ان من شان اعمال تعميم الامين العام المساس بهذه الحقوق التي اكتسبها الموظفون بطريقة قانونية صحيحة، فان تعميم الامين العام (50) يشكل مخالفة لنص المادة (179) من الدستور الكويتي، وهذا ما يجعل التعميم منعدم الاثر قانونا لعدم دستورية وإفتاته على حقوق الموظفين دون سند من القانون.
ثانيا: إن هذا التعميم بمثابة إلغاء لقرار ديوان الخدمة المدنية سالف البيان ، ومن المقرر قانوناً أنه لا يجوز للإدارة سحب القرار الإداري بعد فوات ستين يوماً على تاريخ صدور القرار سيما إذا رتب مراكز قانونية خاصة ، كما أن القرارات الإدارية لا يجوز سحبها حتى ولو كانت معيبة الإخلال ستين يوماً من تاريخ صدورها بحيث إذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي سحب أو إلغاء أو تعديل .
وحيث أن تعميم السحب صدر بعد أكثر من خمس سنين على تاريخ صدور القرار فإنه يكون مخالفاً لأحكام القانون ويكون القرار قد تحصن بقوة القانون ولا يجوز للأمين العام التعرض له بأي وجه من الوجوه.
ثالثا: إن قرار صرف بدل الشاشة صدر عن ديوان الخدمة المدنية ولا يجوز سحبه أو إلغاؤه أو تعديله حتى ولو كان ذلك خلال المواعيد القانونية ( ستين يوم ) سوى بقرار من نفس الجهة التي أصدرته أو جهة أعلى منها في التدرج الإداري، وحيث أن أمين عام الجامعة قد أصدر قراره بإلغاء قرار الخدمة المدنية بموجب تعميم والتعميم أقل في المرتبة القانونية من القرار ولا يجوز إلغاء القرار بتعميم لأن الأدنى لا يلغى الأعلى، كما أن الأمين العام ليس في درجة وظيفية أعلى من ديوان الخدمة المدنية وهو كذلك غير مختص بإصدار هذا التعميم ومن ثم فإن تعميمه يكون قد وقع باطلاً من كل الوجوه .
رابعا: إن هذا البدل يصرف حتى الآن لأكثر من جهة حكومية وبموجب نفس قرار ديوان الخدمة المدنية، ومن ثم فإن تعميم الأمين العام يكون قد فرق بين موظفي الجامعة ونظرائهم في الوزارات الأخرى للدولة، وهذا مخالف لأحكام الدستور والقانون التي نصت على أن المواطنين متساوون في الحقوق .
وختم الهاجري بان النقابة خاطبت وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الاعلى للجامعة بتاريخ 5/9/2011 وارد رقم (4827) مكتب الوزير بوزارة التعليم العالي وانتظار رد الوزير بهذا الشان تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحماية حقوق ومكتسبات الموظفين.
تعليقات