براءة متهم فى الاتجار من المواد المخدرة
أمن وقضاياسبتمبر 5, 2011, 11:01 ص 659 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنايات ببراءة متهم وأخرين بالبراءة من الاتجار فى المواد المخدرة ودفع المحامى/ فيصل عيال العنزي وكيلاً عن المتهم المواطن ببطلان القبض والتفتيش الواقعين عليه لحصولهما بدون إذن النيابة العامة علاوة عن بطلان ذلك الأذن لعدم جدية التحريات الأمر الذي يبطل كافة الإجراءات لهذين الإجراءين الباطلين و الأدلة المستمدة منهما حيث أن من المقرر بنص المادة 30 من دستور دولة الكويت أن (الحرية الشخصية مكفولة).
والنص في المادة 31 أنه (لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون) والدفع بإنتفاء أركان جريمة الاتجار في المواد المخدرة علاوة على إنعدام صلته بالمواد المخدرة المقول بضبطها لديه من المستقر عليه بقضاء التمييز أن (جريمة حيازة مخدر بقصد الإتجار تستلزم ثبوت هذا القصد في حق المتهم واستخلاص ثبوته ولئن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً تؤدى إليه الوقائع والظروف) ودفع بعدم معقولية الواقعة كما سطرتها الأوراق علاوة على استحالة التصوير الجنائي للواقعة.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الماثل وأخرين حيازة مواد مخدرة (الامفيتامين) ومادة الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار والتعاطى دون أن يثبت أنه قد رخص لهم بذلك قانوناً.
تعليقات