المحامي العتيبي ينذر ممثل شركة النفط و((الآن)) تنفرد بنشر الانذار
أمن وقضاياسبتمبر 4, 2011, 2:05 م 8867 مشاهدات 0
انذار رسمى على يد مندوب الإعلان
انه في يوم الموافق / / 2011
بناء على طلب السيد / عصام خليل أحمد أبو طوق
ومحله المختار / مكتب المحامي بدر سعد العتيبي الكائن بـــ: السالمية – شارع البلاجات – مجمع بدرية الاستثماري – بلوك ( أ ) – الدور السادس – مكتب رقم ( 9 ).
أنا …………………………. مندوب الإعلان بإدارة التنفيذ قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت :-
- الممثل القانوني لشركة نفط الكويت بصفته
ويعلن فى :مقرها شمال الأحمدي – الشارع الرئيسي
مخاطبا مع :
وانذرته بالاتي :
بتاريخ 17/12/2009 تحصل الطالب على الحكم رقم 980/2009 تجاري مدني جزئي/24 ضد المنذر إليه بصفته بإلزامه بأنه يؤدي إلى المنذر مبلغ 4103,131 د.ك (أربعة آلاف ومائة وثلاثة دنانير و 131 فلس) وإلزامه بالمصروفات ومبلغ 100 د.ك مقابل أتعاب المحاماة الفعلية ليصبح اجمالى المبلغ المستحق للطالب لدى إدارة التنفيذ 4363 د.ك.
الموضوع
إنذار بتنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ.
وكيل المنذر
بدر سعد العتيبى
المحامى
وتأييد هذا الحكم بالاستئناف رقم 91/2010 استئناف جزئي/2 برفضه وتأييده وحيث أن ذلك الحكم أصبح نهائياً وباتا وقد قام الطالب بإعلان الصيغة التنفيذية وفتح ملف تنفيذ بالحكم المنوه عنه وتم توجيه كتاب من إدارة التنفيذ إلى المنذر إليه بضرورة تنفيذ الحكم القضائي سند التنفيذ إلا أنه امتنع عن تنفيذ الحكم القضائي سالف الذكر.
ولما كان امتناع المنذر إليه عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون وذلك بموجب نص المادة (58) مكرر من الفصل الثالث في شأن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة من القانون رقم 31/1997 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والتي تنص على ((يعاقب بالحبس لمدة سنتين وبالعزل كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم وذلك كله مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 المشار إليه وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجريمة.
ولما كان ما أتاه المنذر إليه جريمة جزائية يعاقب عليها القانون بشأن امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ الأمر الذي معه ينذره الطالب بضرورة تنفيذ الحكم رقم 980/2009 تجاري مدني جزئي/24 حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
أنا مندوب الإعلان سالف الذكر قد انتقلت في ساعته وتاريخه أعلاه الى حيث المنذر إليه وأعلنته بمضمون ما ورد بصورة من هذا الإنذار سلمت إليه قانوناً للعلم بما جاء فيه وأنذرته بضرورة تنفيذ الحكم القضائي النهائي رقم 980/2009 تجاري/24 المذكور بصدر هذا الإنذار وذلك في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه هذا الإنذار ونبهت عليه أنه إذا لم يقم بتنفيذه في غضون المدة القانونية المحددة سلفاً فإن الطالب سيضطر آسفاً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية نحوه وذلك باللجوء إلى النيابة العامة من أجل تحريك الدعوى الجزائية قبله عن جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ مع حفظكافة حقوق الطالب الأخرى بكافة أنواعها وأسانيدها القانونية.
ولأجل العلم،،،
تعليقات