رفع السرية عن القرار الأتهامي بإغتيال الحريري

عربي و دولي

بدر الدين وسليم عياش أشرفا على المجموعة التي نفذت عملية الاغتيال

2637 مشاهدات 0

صورة من النت

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان رفع السرية عن القرار الاتهامي الخاص باغتيال رفيق الحريري 2005، بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه. وأمر بنشره مع إبقاء السرية على 'أجزاء صغيرة' منه.

ونشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.

 
وقالت المحكمة في بيان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين 'اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط/فبراير 2005، واعلان قرار الاتهام نفسه'.


ولفت البيان الى ان 'السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود'.
 
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان 'المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة'.
 
لكنه اضاف ان 'ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون +بدون ادنى شك معقول+'.
 
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.

وقد صدرت بحقهم جميعا اربعة اشخاص صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي 'مناصرون لحزب الله' الذي 'تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية'.
 
واضاف القرار ان 'قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)'.
 
وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق 'أسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي +أن يحافظ (...) على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء'.
 
وكشف قرار الاتهام أن مصطفى بدر الدين متهم بالإشراف على عملية الاغتيال، فيما اتهم سليم عياش بالتنسيق بين مجموعة الإعداد والتنفيذ، ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أنّ المدّعي العام قد قدّم أدلة كافية بصورة أوليّة للانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
 
وأثبت قاضي الإجراءات التمهيدية أولاً أنّ له الاختصاص البتّ في قرار الاتهام، وبيّن أيضاً أن القانون واجب التطبيق فيما يتعلّق بالتهم المسندة إلى المتهمين، ثمّ البتّ في مسألة ما إذا كان قرار الاتهام يلبي الشروط المطلوبة للمباشرة بالمحاكمات.

والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي محكمة جنائية ذات طابع دولي، اقترحت وأقرت من قبل مجلس الأمن بموجب القرار 1757، للنظر في نتائج التحقيق الذي تقوم به لجنة التحقيق الدولية الخاصة باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، ومقر المحكمة مدينة لاهاي في هولندا.
 
ودعم إنشاء هذه المحكمة في لبنان تحالف 14 آذار، في حين عارضها تحالف 8 آذار، على الرغم من التصديق عليها من قبل الحكومة اللبنانية التي يشارك فيها.

أما أعمال المحكمة فبدأت في الأول من مارس/آذار 2009 لأنها في الأساس لم تقر في مجلس النواب اللبناني بسبب إقفال الأخير شهوراً طويلة، فجرى ضم نتيجة المفاوضات التي أجرتها الحكومة اللبنانية مع الأمم المتحدة حول هذه المحكمة، ورفعت إلى مجلس الأمن الدولي.

 وصدرت المحكمة بقرار عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع, لذلك فهي لم تعد خاضعة لإرادة فريقين، إنما للإرادة الدولية التي تعبر عنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن, وبالتالي فإنه في إطار القانون الدولي, وحده مجلس الأمن يستطيع أن يؤكد أو أن يرفض أو أن يلغي الفصل السابع.
 
وبحسب القانون الدولي لا يجوز تعديل أو إلغاء اتفاقية عقدت بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة إلا بقبول الفريق الآخر، أو على الأقل بالتفاوض مع الفريق الآخر المتعاقد.

وأما في حال قررت الحكومة اللبنانية الذهاب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بإلغاء القرار 1757، وفي حال وافقت الأمم المتحدة، أي الجهة المتعاقدة على تعديل أو إلغاء، يُصار عندئذ إلى تقديم طلب من قبل الأمين العام، لأنه يمثل طرف الاتفاقية لإلغاء ذلك القرار.
 
تجدر الإشارة إلى أن تعديل أي قرار يحتاج إلى موافقة 9 من أصل 15 دولة، هي أعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الدول الدائمة العضوية في المجلس.

الآن-وكالات

تعليقات

اكتب تعليقك