البراك يسأل عن التزام قياديي ديوان المحاسبة بالقانون
محليات وبرلمانسأل عن رواتبهم وعن مخالفة العدساني في الجمع بين راتبين
أغسطس 16, 2011, 2:44 م 2861 مشاهدات 0
وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي حول مراقبة ميزانية ديوان المحاسبة، في ما يلي نصه:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم .
تحية طيبة وبعد :
أرجو توجيه السؤال التالي إلى السيد / وزير المالية المحترم
- نص السؤال -
لقد ناط القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بوزارة المالية مراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة . وذلك حسبما جاء بالمادة 82 من القانون المشار إليه التي نصت على ما يلي :
' تراجع مستندات وحسابات ديوان المحاسبة بواسطة وزارة المالية والصناعة ويخطر الديوان بما قد تسفر عنه هذه المراجعة من ملاحظات أو مخالفات لعرضها على رئيس الديوان لاتخاذ اللازم بشأنها طبقا لهذا القانون ويدرج ذلك في التقرير السنوي للديوان .
وبالنظر لما يمثله هذا النص من عدم استثناء أي جهة من الرقابة ، وبالنظر لما تضمنه النص كذلك من تكليف لوزارة المالية بمراجعة مستندات وحسابات ديوان المحاسبة وما يفرضه هذا التكليف من إخطار بما يسفر عنه من ملاحظات أو مخالفات ، وما ينص عليه من إدراج ذلك في التقرير السنوي للديوان . ورغبه في متابعه هذا الأمر ومعرفة ما أسفرت عنه هذه المراجعة يرجى إفادتي وموافاتي بما يلي :-
1. افادتى ما إذا تضمنت تقديرات أي سنة مالية زيادة على مجموع ما تم اعتماده في السنة المالية السابقة عليها وذلك للسنوات المالية 2008 /2009 وحتى السنة 2011/2012 ولكل سنة مالية على حدة؟
2. افادتى بمبالغ زيادة تقديرات إعتمادات الميزانية لكادر العاملين في ديوان المحاسبة وفقا لما توضحه ميزانيات الديوان للسنوات المالية السالف بيانها ولكل سنة مالية على حدة ؟
3. افادتى ما إذا تم الاكتفاء بدرج الاعتمادات لكل سنة مالية كما وردت من ديوان المحاسبة أم سجلت وزارة المالية اعتراضاً على الزيادة أم تمت الموافقة على الزيادة المقدمة من ديوان المحاسبة وذلك للسنوات المالية السالف بيانها ولكل سنة مالية على حدة ؟
4. افادتى ما إذا أسفرت مراجعة وزارة المالية من واقع المستندات الصرفية بميزانية ديوان المحاسبة أي ملاحظات أو مخالفات من قبل المراقبين الماليين ؟ وفي حالة الإجابة بالإيجاب هل تم عرضها على رئيس ديوان المحاسبة؟ وماذا تم بشأنها؟ وذلك للسنوات المالية السالف بيانها ولكل سنة مالية على حدة .
5. إفادتي ما إذا تبين من خلال مراجعه مستندات وحسابات ديوان المحاسبة من قبل وزارة المالية وفقا لما يقتضيه نص المادة 82 سالف الإشارة إليها أن عمليات الصرف على جدول الرواتب والأجور والبدلات والمزايا متوافقة مع ما حددته نصوص المواد الواردة بقانون إنشاء ديوان المحاسبة وتحديدا فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة رقم 34 والتي تنص على ما يلي :-
'............ ويعامل الرئيس معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة '
وما إذا كان الصرف على ميزانية ديوان المحاسبة للسنوات المالية المشار إليها أعلاه وفق الفقرة الثانية من المادة 34 سالف الإشارة إليها غير متعارض مع جدول الرواتب والمعاشات والبدلات والمزايا المالية المخصصة للوزير ؟ مع افادتى بأي مخالفة تم تسجيلها – إن وجدت -
6. افادتى ما إذا تبين لوزارة المالية من خلال مراجعه مستندات وحسابات ديوان المحاسبة وفقا لما يقتضيه نص المادة 82 سالف الإشارة إليها أن عمليات الصرف على جدول الرواتب والأجور والبدلات والمزايا متوافقة مع ما حددته نصوص المواد الواردة بقانون إنشاء ديوان المحاسبة وتحديدا فيما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة رقم 38 والتي من بين ما نصت عليه ما يلي :
' ................... ويعامل الوكيل معاملة وكيل الوزارة والوكيل المساعد معاملة وكيل الوزارة المساعد وذلك من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية.'
وما إذا كان الصرف على ميزانية ديوان المحاسبة للسنوات المالية المشار إليها أعلاه متوافقا مع الفقرة الأولى من المادة 38 سالف الإشارة إليها ، غير متعارض مع جداول الرواتب والمعاشات والبدلات والمزايا المالية المخصصة للوكلاء والوكلاء المساعدين بالدولة والمحدد بجداول ديوان الخدمة المدنية ؟ مع افادتى بأي مخالفة سجلت – إن وجدت -
7. افادتى ما إذا كانت وزارة المالية قد رصدت أي مخالفات بالجمع بين مصروفات رواتب وظيفتين وتحميل مصروفات رواتب وأجور أو مكافأة مالية على ميزانية ديوان المحاسبة وميزانية جهات أخرى لنفس الأطراف بالمخالفة لأحكام القانون ومن ذلك أحكام المادة رقم 35 والتي تنص على ما يلي :
' لا يجوز لرئيس الديوان أثناء توليه منصبه أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا أو تجاريا أو ماليا كما لا يجوز له أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات والهيئات العامة أو أن يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس إدارة أي شركة .
ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشترى أو يستأجر مالا من أموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه .'
وذلك للسنوات المالية السالف الإشارة إليها ولكل سنة مالية على حدة ، وفي حالة الإجابة بالإيجاب افادتى بالإجراء الذي اتخذته الوزارة ؟
8. افادتى ما إذا كان من بين المستندات التي راجعتها وزارة المالية قرار اللجنة العليا لشئون موظفي ديوان المحاسبة رقم (1) لسنة 2010 بشان اعتماد تعديل نظام الرواتب ومزايا العاملين بديوان المحاسبة والذي أدرج بالميزانيات التي اعتمدتها وزارة المالية والذي طبق اعتبارا من 2/6/2010 وما إذا كان ما نتج من صرف متوافقاً مع نصوص المواد أرقام 34 ، 37 ، 38 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة ، وذلك بإجازتها الصرف وفقا للنظم المالية ووفقاً لما تم تقديره وصرفه للسنوات المالية المشار إليها ولكل سنة مالية على حدة ، مع موافاتي بتحليل مالي يوضح التكلفة المالية الإضافية الفعلية المضافة ومدى توافقها مع تلك النصوص .
مع خالص الشكر ،،،
مقدم السؤال
مسلم محمد البراك
تعليقات