تدشين المحاكمة التأديبية للمخالفات المالية
محليات وبرلمانالفتوى والتشريع: 'هيئة' مستقلة بديوان المحاسبة، ولحماية الأموال العامة
يوليو 26, 2011, 5:58 م 2037 مشاهدات 0
اعلن رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار الشيخ محمد السلمان الصباح انه تقرر تدشين انعقاد هيئة المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية لمحاكمة من يحال اليها.
وقال الشيخ محمد في بيان صحافي اليوم ان ذلك يأتي ايمانا بدور ديوان المحاسبة في حماية الأموال العامة واضطلاعا بدور الادارة الذي حدده القانون في هذا المجال.
واوضح ان هيئة المحاكمة التأديبية مستقلة استقلالا تاما عن ديوان المحاسبة فيما تتخذه من قرارات تراعي فيها الحرص الشديد في المحافظة على المال العام المملوك للدولة وتحقيق العدالة الكاملة في اجراءات المحاكمة واتخاذ القرارات اللازمة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر.
واضاف ان ذلك يأتي التزاما بأحكام القانون (رقم 30 لسنة 1964) بانشاء ديوان المحاسبة وما تضمنته المادة (60) في الفصل الرابع من النص على تشكيل هيئة تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية واسناد رئاستها بتشكيلها الوارد في البند (أ) الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وكيل ديوان المحاسبة ووكيل وزارة المالية ومستشار من ادارة الفتوى والتشريع ووكيل ديوان الخدمة المدنية.
وذكر ان الهيئة اسندت رئاستها بتشكيلها الوارد بالبند (ب) الى وكيل ادارة الفتوى والتشريع وعضوية كل من وكيل ديوان المحاسبة المساعد ومستشار مساعد بادارة الفتوى والتشريع ومندوب من وزارة المالية ومندوب من ديوان الخدمة المدنية.
وبالنسبة الى تمثيل الادعاء أمام الهيئة المذكورة أوضح ان ذلك يأتي وفقا لاحكام المواد (57 و58 و59) من قانون انشاء الديوان وما قضت به من حقه في الاعتراض على القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته بالتصرف في المخالفات المالية بمنح رئيس الديوان حق اقامة الدعوى التأديبية ضد مرتكبي هذه المخالفات أمام الهيئة المذكورة اذا رأى وجها لذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تلقي الديوان القرار المعترض عليه مصحوبا بكافة الاوراق أو خلال عشرة ايام في حالة عدم استجابة الجهة لطلب اعادة النظر في تلك القرارات.
وقال انه بناء على ذلك فان اقامة الدعوى التأديبية أمام الهيئة المذكورة معقودة لرئيس ديوان المحاسبة وبالتالي له انابة من يحل محله في تمثيل الادعاء أمام الهيئة المذكورة.
واشار الشيخ محمد الى حرص المشرع على دفع عجلة العدالة وتحقيق المساواة في المسؤوليات والضمانات خصوصا في الجانب الاداري الذي أضحى عصب كل دائرة من دوائر الحكومة وان كافة القوانين والتشريعات المحلية والعالمية دعمت مبدأ حماية المال العام وصون مقدرات الدولة والمتعلقة بثوابت التنمية والتي تمس بشكل مباشر الأمن القومي.
وبين ان ذلك أكده المشرع في الفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة (رقم 30 لسنة 1964) بدعوة رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني الى انعقاد هيئة المحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية.
وقال الشيخ محمد في بيانه انه 'لا يسعنا في هذا المقام الا أن نساهم بالدور الذي أناطه المشرع في القانون لأن الأموال العامة هي الوسيلة الوحيدة للدولة لمباشرة وظائفها وأوجه نشاطها في المجالات كافة بلا استثناء فمن خلالها تستطيع الدولة تحقيق أهدافها في تنمية المجتمع وسد حاجاته ومتطلباته'.
وبين انه 'من هنا برزت أهمية الأموال العامة وعظم دورها لذا عنيت التشريعات في شتى الدول على اختلاف أنظمتها بحماية الأموال العامة على نحو خاص وأفردت لذلك قواعد اتبعت فيها نهجا أكثر تشددا وصرامة من القواعد المقررة لحماية الأموال الخاصة'.
ومضى قائلا ان المشرع الكويتي لم يخرج عن هذا الاطار ونص في الدستور على حرمة الأموال العامة وأوضح في نصوصه القواعد الأساسية لاعتمادها وصرفها وسبل الرقابة عليها.
وذكر ان التشريعات الجزائية تناولت تجريم العدوان عليها أو العبث بها وواجهت ذلك بعقوبات مغلظة وجعلت لها التشريعات المدنية امتيازا يجعلها أعلى مرتبة من غيرها.
واشار الى انه بعد ذلك جاءت التشريعات الادارية وتناولتها بتنظيم شامل فيما يرد عليها من تصرفات تحصيلا وصرفا واستثمارا وبيان السلطات المختصة بذلك بقواعد مفصلة لضمان تحديد المسؤولية عما يرد عليها من اجراءات ووضعت لذلك نظم رقابة ومتابعة متعدة بغرض الكشف عن أي قصور أو عبث أو عدوان على تلك الأموال.
وبين الشيخ محمد انه على سند من نص المادة (151) من الدستور صدر القانون (30/1964) بانشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة تهدف الى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وأوكلت اليه الرقابة المالية على الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة والشركات التي تبلغ نسبة مساهمة المال العام في رأس مالها 50 في المئة فأكثر.
وقال انه تمكينا للديوان من مباشرة هذه الرقابة على نحو مثمر واستهداء بالنظم المقارنة في الأجهزة النظيرة بالدول الأخرى أناط المشرع بالديوان فضلا عن واجبه في الرقابة المالية واجبا آخر في الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية للتأكد من أن المسؤولية عن تلك المخالفات قد حددت وتمت محاسبة المسؤولين عن ارتكابها كما أفرد المشرع لتنظيم هذه الرقابة الفصل الرابع كاملا من قانون انشاء الديوان.
وذكر الشيخ محمد ان الديوان يباشر رقابته على المخالفات المالية على النحو المنظم ذلك الفصل وأورد المشرع فيه تنظيما شاملا لمواجهة هذه المخالفات بدءا ببيان المخالفات المالية وتحديدها وفقا للمادة (52) مرورا بالاجراءات الواجب اتخاذها حيالها من احالة للتحقيق واصدار قرار تصرف من السلطة المختصة وموافاة الديوان به مشفوعا بكافة أوراقه على النحو الموضح بالمواد من (53) الى (56).
واشار الى ان ذلك يتم انتهاء ببيان أدوات الديوان في مباشرة هذه الرقابة والمتمثلة بطلب اعادة النظر في القرار الصادر بالتصرف أو احالة مرتكبي هذه المخالفات إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة المختصة بذلك على النحو الموضح بالمواد من (57) الى (59). (
تعليقات