القضية المرفوعة من 'امريكا' ضد 'اجيليتي'

زاوية الكتاب

كتب 1448 مشاهدات 0

فهد الرجعان

بعث قارئ لجريدة الالكترونية رسالة قد بعثها سابقا لمدير التأمينات الاجتماعية ولم يتم الجواب على رسالته، فيما يلي نص الرسالة:

السيد / فهد مزيد الرجعان    المحترم
مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
تحية طيبة وبعد,,,

الموضوع : القضية المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الامريكية ضد شركة اجيليتي
بصفة التأمينات الاجتماعية من كبار المساهمين في شركة اجيليتي وهي عضو في مجلس ادارة الشركة
وحيث ان القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية
الفصل الثاني
ادارة الشركات المساهمة
أ – مجلس الادارة

المادة رقم 148
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.

المادة رقم 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.

قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

المادة 1 :للأموال العامة حرمة , وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن .

المادة 2 : يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها :

أ – الدولة.

ب – الهيئات العامة، والمؤسسات العامة.

ج – الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

المادة  14 : كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.

بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ، ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. تكون العقوبة الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا كان الخطأ جسيما وترتب على الجريمة إضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأية مصلحة قومية لها أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب. ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله من الوظيفة.

وطبقا لما اشرنا إليه سالفا هل تم الاتخاذ الاجراءات اللازمة في تطبيق القانون وحفظ المال العام .

الآن

تعليقات

اكتب تعليقك