عسكر يقترح منح معاشات للعسكريين المتقاعدين
محليات وبرلمانيوليو 20, 2011, 10:57 ص 2112 مشاهدات 0
تقدم عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين من ضباط الصف والأفراد ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء بقيمة (300 دينار) شهريا لمن امضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار) شهريا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة ، ومنحهم مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
وقال عسكر في تصريح صحافي : انه من الملاحظ في التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريين الذين افنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في الدفاع عن البلاد وقت الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت في العام 1991 وفي حرب تحرير العراق في العام 2003 .
وأضاف عسكر : ورغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي إلا أن رواتبهم التقاعدية لا زالت قليلة وضعيفة ولم تطرأ عليها الزيادة المناسبة ، بعد خدمتهم الطويلة ، ومعاشاتهم التقاعدية الحالية ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.
وتابع عسكر : وبناء على ما تقدم ، فقد تم إعداد هذا القانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء لإنصاف هذه الفئة من ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين وتحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم وعلى أسرهم .
وأشار إلى أن المادة الأولى من الاقتراح نصت على انه يمنح معاش استثنائيا لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، بقيمة ( 300 دينار ) لمن امضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة ( 250 دينار ) شهريا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة.
ولفت إلى أن المادة الثانية نصت على منح المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ، وأشارت المادة الثالثة إلى انه تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون ، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها ، وأوضحت المادة الرابعة انه تتحمل الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
وفيما يلي نص الاقتراح:
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين من ضباط الصف والإفراد ممن انتهت خدمتهم في الجهات العسكرية (الجيش ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية . برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر..
مع خالص التحيـــــــة،،
اقتراح بقانون منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد.
- بعد الاطلاع على الدستور
-وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
- وعلى الأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
- وعلى القانون رقم 36 بشأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
( مادة أولى )
يمنح معاش استثنائيا لضباط الصف والإفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، بقيمة (300 دينار) شهريا لمن امضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار) شهريا لمن امضوا 20 سنة في الخدمة.
( مادة ثانية )
يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
( مادة ثالثة )
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون؛ على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها.
( مادة رابعة )
تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
( مادة خامسة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
تعليقات