إقتراح بقانون جديد للخبراء ونقل تبعية الأدلة الجنائية
محليات وبرلمانالعمير: هذا الإجراء يعود لقواعده الأصلية بوزارة العدل وليست الداخلية
يوليو 19, 2011, 1:55 م 2593 مشاهدات 0
تقدم النائب د . علي صالح العمير باقتراح بقانون هذا نصه :
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1980 في شأن إصدار قانون الخبراء ، ونقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التكرم بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن
نقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي
والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل
تمارس قطاعات الإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي مهامها من خلال قطاع الأمن الجنائي بوزارة الداخلية ، ولما كانت أعمال الأجهزة المذكورة تتناول أعمال الخبرة الفنية بجهات التحقيق والقضاء ، ومن ثم يكون الملائم بتبعيتها للقضاء اتفاقاً مع تبعية إدارة الخبراء وذلك بنقل تبعيتها وجميع أجهزتها إلى إدارة الخبراء باعتبار أن أعمال هذه الإدارات تقوم على جمع وفحص الأدلة المادية والفنية للجرائم والتي تكون أساساً للأدلة المولدة لعقيدة القضاء في إصدار أحكامه في القضايا ذات الصلة بإثباتها أمام المحاكم والنيابة العامة والشهود أمام القضاء لأعمال الخبرة ونتائج فحص القضايا والأدلة . إضافة إلى جمع الأدلة وفحصها وتحليلها وإصدار التقارير الفنية فيها وتوافق خبراتهم ومهامهم مع نظرائهم في إدارة الخبراء التابعين لوزارة العدل ، الأمر الذي يتطلب نقل تبعية إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل .
وهذا الإجراء يعود بالعمل إلى القواعد الأصلية له إذ كانت هذه الأجهزة تتبع وزارة العدل قبل نقلها إلى وزارة الداخلية .
لذا كان هذا الاقتراح بقانون لنقل تبعية الأجهزة المشار إليها إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل وتكون تحت إشراف الوزير تحقيقا للشفافية .
ولهذا نصت المادة الأولى من الاقتراح على نقل تبعية العاملين المدنيين والخبراء في هذه الإدارات إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل وعلى أن يكون النقل بذات درجاتهم الوظيفية وحقوقهم المادية التي يتمتعون بها حالياً مع احتفاظهم بأقدميتهم قبل النقل (وفقاً للمادة الثانية) .
ونص في المادة الثالثة على إلغاء الإدارة العامة الجنائية وإدارة الطب الشرعي والمعمل الجنائي على أن يستمر العاملون بها في أعمالهم حتى إتمام إجراءات النقل بما يترتب عليه من آثار في شأن القضايا والموضوعات الجاري تداولها بهذه الجهات الثلاث من صدور هذا القانون .
ونصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يخالف هذا القانون .
تعليقات