إقتراح بقانون 'إنترنت مجاني'
محليات وبرلمانمحمد هايف: يجب توفير الخدمة لأعلى سرعة برسم لا يتجاوز 20 دينار سنوياً
يوليو 13, 2011, 1:34 م 1542 مشاهدات 0
تقدم النائب محمد هايف المطيري باقتراح بقانون بشأن كفالة الدولة للحق في الاتصال، مشفوعاً بمذكرة إيضاحية وفيما يلي نصه :-
اقـــتراح بــقــانــــون رقم ( /2011) بشأن كفالة الدولة للحق في الاتصال
-
بعد الإطلاع على الدستور.
-
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
-
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
-
وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
-
وعلى قانون رقم 3/2006 في شأن المطبوعات والنشر.
-
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شان حماية المنافسة.
-
وعلى قانون رقم 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.
-
وبعد موافقة مجلس الأمة صدقنا على هذا القانون وأصدرناه.
المادة الأولى
تكفل الدولة حق الاتصال بشبكة المعلومات العنكبوتية الدولية «الإنترنت» لكل مواطن ومقيم على أرض الكويت – بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية – من خلال توفير هذه الخدمة للمساكن الخاصة برسم لا يتجاوز عشرون دينار في السنة ووفقًا لأعلى سرعة اتصال متوفرة وتعمل على تطويرها وتحديثها.
المادة الثانية
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المتعلق بتجارة خدمات الإنترنت مكفولة لجميع الشركات والمؤسسات التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وقانون حماية المنافسة ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
المادة الثالثة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير المواصلات لائحته التنفيذية.
المذكرة الإيضاحية
الحق في الاتصال هو تمكين الأفراد من ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام كجزء من حقوق الإنسان وحرياته العامة والأساسية، وضمان حصولهم على المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام المتاحة لهم، ليصبح الأفراد قادرين على التأكد من الوقائع وحصولهم على البيانات اللازمة لتكوين رأيهم بصورة موضوعية مع تمكينهم من نشر هذه الآراء والدفاع عنها.
ويقع على الدولة التزام بكفالته حرية الإعلام والاتصال حتى يتمكن الأفراد من ممارستها، فالحريات توصف بأنها مقدمات للحقوق وهي رخصة القيام بما لا يخالف أحكام القانون، وقد جاء هذا القانون ليحقق غاية نبيلة مؤداها انتفاع الأفراد بموارد المعلومات وحقهم في ضمان التدفق الحر والمتوازن للمعلومات بما يحقق أكبر قدر ممكن من المشاركة العامة الفعالة في العملية الاتصالية التي تمكنهم من الحق في الاجتماع والمناقشة والمشاركة والحوار، لفهم ظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أن لحق الاتصال علاقة متينة بتكوين الفرد وتطور الجماعة وبالحرية والديمقراطية.
ولما كانت شبكة المعلومات العنكبوتية الدولية «الإنترنت» إحدى أهم الوسائل التي تحقق للأفراد حق الاتصال والحق في الإعلام، فهي من وسائل جمع المعلومات ونشرها وتبادلها بين الأفراد والمجتمعات، قضت المادة الأولى بتوفيرها للمساكن الخاصة برسم منخفض ووفقًا لأعلى سرعة اتصال متوفرة مع العمل على تطويرها وتحديثها، شريطة أن لا يخالف ذلك أحكام الشريعة الإسلامية.
وأتاحت المادة الثانية حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المتعلق بتجارة خدمات الإنترنت ومنع احتكاره بكفالته لجميع الشركات والمؤسسات التجارية على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وذلك كله وفق أحكام الدستور وقانون حماية المنافسة ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.
تعليقات