براءة مواطن من النصب والاحتيال باستخراج شهادات جامعية
أمن وقضايايوليو 12, 2011, 4:15 م 1949 مشاهدات 0
الغت محكمة الجنح المستأنفه حكم محكمة اول درجة القاضي بحبس مواطن مدة سنة مع الشغل والنفاذ وذلك عن تهمة التدليس ةالنصضب والاحتيال بغرض استخراج شهادة جامعية من الهند وحضر المحامي فهد المنير من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان وقال شارحا للدعوى امام المحكمة بالنسبة لما يتعلق باعتماد الجامعه الهندية فان ما جاء بكتاب وزارة التعليم العالي ان هذه الجامعة غير معتمدة وذلك استناداً للقرار الوزاري رقم 574 المؤرخ في 1/12/2010.
فان ذلك مورود عليه بان عقدي الاتفاق المبرمين بين المتهم والمدعي بالحق المدني قد تم ابرامهم بتاريخ 21 , 22/6/2009 أي قبل صدور القرار الوزاري المذكور أعلاه وأن العقدين المذكورين قد تم ابرامهما في ظل القرار الوزاري رقم 197/2009 والصادر بتاريخ 25/5/2009 والمقدم صورة منه أمام المحكمة الموقرة بحافظة المستندات المؤرخ 8/11/2010 ( مستند رقم 3 ) والذي جاء به أن جامعة د / بي أر امبيد كار ( أجرا) من ضمن الجامعات
المدرجة والمعتمدة لدي وزارة التعليم العالي .
حيث يبين أن الجامعة المذكورة من ضمن الجامعات المعتمدة لدي وزارة التعليم العالي وذلك في البند رقم ( 169 ) من ذلك القرار. وقال المنير أن الكتاب الصادر من ادارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي رقم و ت 4/10 س ع /413 والمؤرخ 2/8/2010 ـ جاء به أنه يتعذر الافادة باعتماد الجامعة من عدمه وذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بشأن الترتيب باعتماد البرامج الجامعية المختلفة لحين الانتهاء من اعداد الدليل الارشادي الخاص بالجامعات الموصي بها لدي الوزارة . مفاد ما تقدم أن الجامعة لحظة إبرام العقد المبرم بين المتهم والمدعيان بالحق المدني أن الجامعة كان معترف بها ومعتمدة لدي وزارة التعليم العالي و بالنسبة لما يتعلق بأن المتهم ليس لدية شركة معتمدة من وزارة التعليم العالي فأن العقود المبرمة بينه وبين المدعي بالحق المدني أنما هي عقود خدمية يقوم فيها المتهم بتقديم خدمة للمدعي بالحق المدني مقابل أجر وكما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة الموقرة كذلك مذكرة الدفاع والمقدمة بتاريخ 8/11/2010 أن المتهم قام بالوفاء بجميع الالتزامات التي يترتبها عليه عقدي الاتفاق المبرمين بينه وبين المدعي بالحق المدني .
واشار المنير أما فيما يتعلق بتسجيل المدعي بالحق المدني فأن المستندات المقدمة من المتهم أمام المحكمة الموقرة تؤكد قيام المتهم بتسجيل المدعي بالحق المدني في جامعة أجراً كما هو ثابت من هذه المستندات وأنه أيضا قام بسداد كافة الرسوم والتكاليف الدراسية عن كافة مراحل الدراسة للمدعي بالحق المدني .
تعليقات