(تحديث10) ((الآن)) تنشر نص الإستجواب الجديد
محليات وبرلمانمثلما أشارت ((الآن))، البراك والطاحوس والمسلم و5 محاور، والبراك: المحمد نجح جوازا كطالب مدرسة، وأكّل الناس لحوم فاسدة، والبصيري: الإستجوابات أصبحت 'تغث'، والبراك يرد: قصدك الرئيس 'مغتث' وإحترم عقول الناس فرئيسك يحصد الفشل تلو الفشل
يونيو 23, 2011, 4:50 م 9012 مشاهدات 0
قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم ان طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته سيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة التالية للمجلس بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.
واضاف الخرافي في تصريح للصحافيين 'تسلمت الطلب الذي قدمه الاعضاء فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك لاستجواب سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته وابلغت سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك' وفق المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة المذكورة على ان 'يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الأحوال ولمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الأكثر فيجاب الى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس'.
واوضح الخرافي ان طلب الاستجواب المذكور سيتم ادراجه على جدول اعمال الجلسة التالية لجلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.
في سياق متصل هنأ الرئيس الخرافي سمو رئيس مجلس الوزراء بتأكيد مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم تعاونه مع سموه وحصوله على ثقة اعضاء مجلس الامة بعد ان رفض المجلس كتاب طلب عدم امكان التعاون مع سموه باغلبية 25 نائبا.
واعرب عن تمنياته لسمو الشيخ ناصر المحمد بالتوفيق والسداد 'ومعالجة اي ملاحظات قد يستفيد منها خلال استماعه للاستجواب وانا على يقين بأن سمو الرئيس يحرص على معالجة ما كان من ملاحظات'.
وشدد الخرافي على ضرورة ان يخرج طرفا الاستجواب من مثل هذه الاستجوابات 'بروح المحبة والالفة' والاستفادة من المبادىء التي وضعها المشرع 'في اتاحة الفرصة لنائب واحد لتقديم طلب الاستجواب والتي تدل على الحرص على معرفة الحقيقة واثارة ما لدى النائب من ملاحظات كي يفيد الوزير في معالجتها'.
وأكد اهمية الحرص على عدم التعسف في استخدام هذا الحق 'حتى لا نفقد القيمة التي وضعها المشرع في الاستفادة من هذه الاستجوابات وما بعدها من حقوق عدم امكان التعاون او طرح الثقة'.
وقال ان على جميع نواب مجلس الامة ان يكونوا قضاة لتحكيم ارائهم في مثل هذه الاستجوابات 'بعد مناقشتها' في اشارة الى ضرورة عدم تقرير النائب موقفه مسبقا من الطرف الموجه اليه الاستجواب سواء كان بطرح الثقة او عدم امكان التعاون 'وفي بعض الاحيان حتى قبل ان يكتب الاستجواب'.
وذكر ان اتخاذ مواقف مسبقة من الاستجواب من شأنه 'جرح الهدف من الاستجواب الذي وضعه المشرع..لكننا لا نستطيع في النهاية الدخول في النفوس' معربا عن الامل في ان 'نحرص على المحافظة على الدستور وروح الدستور'.
11:31:59 AM
اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور محمد البصيري اليوم ثقة الحكومة مسبقا بشأن رفض مجلس الامة طلب عدم امكان التعاون مع سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بل تجديد التأكيد على التعاون مع سموه.
وقال البصيري في تصريح للصحافيين 'كنا على ثقة تامة ان مجلس الامة سيؤكد بأغلبية نوابه تعاونه مع سمو رئيس مجلس الوزراء واننا سنجتاز امكانية عدم التعاون مع سموه'.
وشدد في هذا السياق على ضرورة ان يحترم 'الاقلية من النواب رأي الاغلبية فهذه هي الديمقراطية' مبينا ان الحكومة تجتاز الاستجوابات المقدمة اليها بثقة متجددة تتعزز يوما بعد يوم لا سيما بعد تأكيد تعاون المجلس مع رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد.
وذكر الوزير البصيري ان هناك 'اجندات سياسية واضحة لاسقاط سمو رئيس مجلس الوزراء' في اشارة الى 'استمرار سلسلة طلبات الاستجواب وهي في غالبها اجندة واضحة لاسقاط سمو الرئيس وبلسان بعض الاخوة المستجوبين الذين اكدوا ذلك'.
وقال ان الاستجوابات 'لم تعد من اجل الاصلاح او تبني هموم المواطنين بل اصبحت القضية اجندات سياسية وشخصانية صارخة لا يمكن لاحد ان يتغافل عنها'.
ودلل على ذلك بالقول ان عددا من النواب ممن صوتوا بالموافقة على عدم امكان التعاون مع الرئيس اكدوا قناعتهم بردود سموه على ما تضمنه استجوابه من محاور وتفنيده لها خلال المناقشة الا انهم قالوا 'اصبح لدينا موقف ثابت ومحدد مسبقا لسمو الرئيس ولا يمكن ان نعطيه الثقة'.
وعن الطلب الذي تقدم به اليوم النواب فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته اكتفى الوزير البصيري بالقول 'تعودنا على ذلك ولم يعد الامر شيئا غريبا أو مفاجئا بل هي اجندة واضحة في عملية سيل الاستجوابات اللا متناهي'.
واضاف ان الاستمرار في تقديم طلبات للاستجواب 'ارهاق سياسي ومحاولة ازعاج حتى اصبحت الاستجوابات امر مزعج .. هذا كل ما في الامر حتى يصلوا الى مبتغاهم'.
وافاد بأن 'الاخوة النواب الذين قدموا استجوابا جديدا لسمو الرئيس يعلمون ان فترة الصيف هي فترة ركود وارادوا تسخين الساحة من جديد مع بداية دور الانعقاد المقبل فتقدموا باستجوابهم اليوم لتهيئة المسرح السياسي .. وبدلا من ان نبدأ بالتنمية سنبدأ بمناقشة استجوابات وبالتالي العودة للمربع الاول'.
واكد في هذا الصدد ان الرأي العام الكويتي 'اصبح يعي هذه الاجندة وهذا السيناريو ويتعاطف مع سمو الرئيس يوما بعد يوم وأخذ سموه يكسب المزيد من شرائح المجتمع ومزيد من الاخوة النواب'.
وعن توقعاته في شأن المرحلة المقبلة لا سيما بعد تحقيق سمو الرئيس النجاحات المتكررة في تفنيد الاستجوابات المقدمة اليه بصفته قال الوزير البصيري 'النجاح بعد النجاح ان شاء الله وسيتجاوز سموه كل الاستجوابات مثلما تجاوز ال 11 استجوابا بالماضي'.
وقال ان سمو الشيخ ناصر المحمد 'ترفع عن جراحه وعن كل ما اسيء اليه وعن كل العبارات التي لم يتوقع ان يسمعها من احد وشدد في اكثر من مناسبة تمسكه بالدستور واللائحة والقول ان يده ممدودة دوما للتعاون'.
واعرب عن تمنياته ان يفهم النواب هذه الرسالة ويقابلوا اليد الممدوة للتعاون بيد اخرى للتعاون لا سيما وان الصورة بدأت تتضح للشارع الكويتي 'وهذا ما يطمئننا'.
وعن قراءة الحكومة لعدد المؤيدين لطلب عدم امكان التعاون اضافة الى عدد الممتنعين عن التصويت قال الوزير البصيري 'هذه الارقام متغيرة ومتبدلة وسبق ان قالوا لنا ان الاغلبية ستكون ضد سمو الرئيس وان عدد مؤيدي طلب عدم امكان التعاون وصل الى 22 نائبا'.
واضاف 'لكن نتيجة التصويت اليوم اثبتت ان عدد مؤيدي الطلب المذكور لم يتجاوز 18 نائبا وكان بالامكان ان يصل العدد الى اقل من ذلك لولا حساسية الاستجواب والظروف الخاصة به' مجددا القول ان 'بعض النواب الذين صوتوا مع عدم امكان التعاون كانوا على قناعة وايمان ان هذا الاستجواب لا يرقى لمستوى المسائلة'.
واعرب الوزير البصيري عن اعتقاده بأن الاستجوابات المقبلة ستشهد ارقاما لمؤيديها اقل بكثير مما افرزته نتيجة التصويت اليوم .
قال النائب مسلم ردا على تصريح الوزير البصيري: أفضل ما قلت منذ أن أستلمت الوزاره هو تأكيدك بأن رئيس الوزراء ' مغتث ' من الاستجوابات، أما قولك أن الرئيس يحصد النجاح تلو الأخر فأقول لك: أحترم عقول الناس فالرئيس يحصد الفشل تلو الفشل.
قال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة وزير النفط د.محمد البصيري ان جميع الإستجوابات القادمة سيتم تجاوزها بسهولة، مبينا ان الإستجوابات أصبحت 'مغثة'، ورئيس الوزراء يحصد النجاح تلو النجاح.
بدوره قال النائب مسلم البراك بعد تقديم صحيفة الإستجواب الجديد ان رئيس الوزراء اجتاز جلسة عدم التعاون، ونجح جوازا كطالب مدرسة، مبينا ان 24 نائبا لم يعطوا أصواتهم للمحمد، ولو قرأ الدستور جيدا لقدم استقالته.
وعن تقديم الإستجواب الجديد، قال البراك ان ذلك جاء لأن مجلس الوزراء لم يستطع ان يدافع عن قراراته، وان المحمد حقق العدالة بأن 'أكل' كل الناس لحوما فاسدة.
ومثلما أشارت قبل أسبوع، رسميا، قدم النواب مسلم البراك، ود.فيصل المسلم، وخالد الطاحوس صحيفة الإستجواب الجديد لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لأمانة مجلس الأمة.
واشتمل على خمسة محاور هي وقف البابطين وشركة تقطيع المعادن وتجاوزات في بعض الاعتمادات التكميلية في الميزانية وقضية الأغذية الفاسدة، وتجاوزات مستشفى السيف.
للمزيد من التفاصيل، أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=76304
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=76397&cid=30
وجاء في نص صحيفة الإستجواب ما يلي:
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :-
استناداً لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء / بصفته ، متضمنا بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها .
مع خالص الشكر ،،،
د. فيصــل علــــى المسلـــم
خالــد مشعـــــان الطاحوس
مسلــــــم محمـــــد البــراك
الخميس : 21 من رجب 1432 هــ
الموافـق : 23 من يونيو 2011 م
استجواب موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته
يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم كتابه :
' وقفوهم إنهم مسئولون ' (24) الصافات – صدق الله العظيم
لقد أولى النظام الدستوري الكويت المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، تربحا كان ذلك أو تنفيعا ، رشوة أو استيلاء ، تبديدا أو تنازلا . فالمادة (17) من الدستور الكويتي جعلت واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي اعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقاً لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة . بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها ، فنص على ضرورة الاهتمام بتحصيل الأموال العامة ( مادة 135) ، وقرر أهمية حفظ أملاك الدولة وفقاً للقانون (مادة 138) ، وللتعبير عن بالغ حرصه نصت المادة (151) من الدستور على إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الاستقلال وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى . لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة : أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيسا ونوابا للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك بإلزامهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم أمام الأمة وفقاً للمواد (60) و(63) و(91) – بحسب الأحوال - .
وقد نصت المادة 100 من الدستور على أن ' لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ......'
ويعتبر هذا الحق الذي قررته المادة 100 من الدستور لأعضاء مجلس الأمة من الأمور المقررة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية وهو ما تبناه كذلك الدستور الكويتي بل وحذر الدستور من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية حيث جاء فيها ما يلي :
' وذلك مخافة أن تطغي هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ' .
كما جاء في المذكرة التفسيرية ' ومن وراء التنظيم الدستوري لمسئولية الوزراء السياسية ، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في أن الحكم الديمقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها ، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم '.
وإذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب ، فإنه في المادة 102 منه قد حدد مساراً خاصاً للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه ، إلا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء مادام الاستجواب يتم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .
ووفقاً لأحكام المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة .... أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ... ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية ، وفقاً لحكم المادة 102 من الدستور ، وقد أوضحت المذكرة التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف : ' مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة ' .
وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة ، والتزاماً بالقسم الدستوري ، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر ، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء بصفته ، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية :
المحور الأول :- مسئولية الحكومة فيما آلت إليه الأوضاع من تطورات خطيرة في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة .
بعد أن تفاقمت الأوضاع نتيجة إهمال وتقصير العديد من الوزارات والإدارات الحكومية وأصبح من الأمور المعتادة واليومية الحديث في مختلف وسائل الإعلام عن اكتشاف كميات من المواد الغذائية واللحوم الفاسدة ، مارس مجلـس الأمـــة مسئولياتـــه
فقرر بجلسته المعقودة في يوم الثلاثاء الموافق 11/1/2011م إصدار القرار التالي بتكليف لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل في التحقيق في الموضوع وتقديم تقرير بذلك .
' نص القرار'
' تم في الآونة الأخيرة ضبط كميات كبيرة من الأغذية واللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي في مخازن التجار وأسواق الجملة والمحلات التجارية وبعض هذه الأغذية انتهت صلاحيتها منذ سنوات وتم التلاعب في تواريخ صلاحيتها وفي تاريخ إنتاجها وتقع على بلدية الكويت مسئولية التحقق من سلامة المواد الغذائية طبقاً للمادتين 2 و 27 من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .
ولما كان الأمر يتعلق بأرواح المواطنين والمقيمين مما يتعين معه الكشف عن أسماء الشركات والتجار المتورطين في الاتجار بالأغذية واللحوم الفاسدة وتوزيعها والتعرف على ما اتخذته البلدية في هذا الشأن من إجراءات قانونية .
لذلك نطلب نحن الموقعين أدناه عرض الأمر على المجلس الموقر لتشكيل لجنة تحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة لكشف المتورطين من المسئولين والشركات والتجار في هذه السلع مع ما يتضمنه ذلك من إضرار بصحة المواطنين والمقيمين وتعريضهم للخطر على أن تكون اللجنة مشكلة من خمسة أعضاء وان تقدم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس الموقر خلال 3 أشهر وذلك حسب المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية .'
وقد وافق المجلس بإجماع الحاضرين من أعضائه على القرار وكلف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بالتحقيق في الموضوع وتقديم تقريرها بما تتوصل إليه.
وقدمت اللجنة تقريرها الخامس عشر بتاريخ 12 مايو2011م بصفتها لجنه تحقيق في أزمة المواد الغذائية واللحوم الفاسدة .
ومن غير الدخول في تفاصيل كل ما ورد في هذا التقرير وما تضمنه من بيانات ومستندات وأقوال المسئولين في مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة ، فإننا نكتفي بتسجيل ما ورد في البند (6) من النتائج التي توصلت إليها اللجنة والذي نص على ما يلي :-
- أن كميات اللحوم بأنواعها المختلفة المستوردة التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم تسريبها للأسواق نسبتها حوالي 8.3% من الإجمالي الكلي للحوم بأنواعها المختلفة الواردة للبلاد (1.53 مليون طن ) عن عام 2010 ، وذلك على ضوء ما قدم من أوراق ومستندات من البلدية .
- وتبين اللجنة أن في تصريف تلك المواد الغذائية داخل الأسواق ما يمثل تهديداً للصحة العامة وحياة المستهلكين التي لا يجوز التهاون فيها .
ووفقاً لهذه البيانات فإن كمية اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي التي تتحمل الحكومة مسئولية تسريبها للأسواق بلغت 1530000 طن ×8.3% = 126990 طن ×1000 كيلو جرام للطن = 126990000 كغم ÷ 3500000 تقريبا عدد السكان في الكويت = 36.283 كيلو غرام للفرد (معدل نصيب استهلاك كل فرد من سكان الكويت من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ) وإذا ما أخذنا بالمعدلات ذاتها للسنوات السابقة على سنة 2010 وهي سنوات 2009 ، 2008 ، 2007 ، وفي جميع هذه السنوات كان الشيخ ناصر المحمد رئيساً للوزراء ، فإن نصيب استهلاك كل فــرد مــن سكان الكويت من هذه اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تبلغ 36.283×4 = 145 كيلو غرام تقريباً وهو كما قالت لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل بحــق يمثل تهديداً للصحة العامة وحياة المستهلكين لا يجوز التهاون فيها ، ونحن بدورنا نضيف إلى ذلك ولا يجوز السكوت عنه ويستحق تحريك المسئولية السياسية تجاه الحكومة ممثلة برئيسها .
المحور الثاني :- التفريط في أملاك الدولة وفي أموالها في ما يعرف بوقف البابطين لصالح الواقف وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي أصدرها لتصحيح الوضع في هذا الشأن
في عام 2002 تقدم السيد/ عبد العزيز البابطين بخطاب إلى وزير الأوقاف يطلب فيه إقامة وقف على أرض تخصصها الدولة على أن يبنيها على نفقته الخاصة على أن تكون النظارة والإشراف لكل من الواقف والأمانة .
كما تعهد بخطاب مماثل في 10/12/2003 إلى وزارة المالية إدارة أملاك الدولة بأن يقوم ببناء الوقف على نفقته الخاصة ، وصدرت بعد ذلك موافقة إدارة أملاك الدولة بتاريخ 28/12/2003 مشروطة ببناء الواقف المبنى على نفقته الخاصة وهو ما لم يلتزم به الواقف ولم تلتزم به الحكومة، كما أن وزير الأوقاف لم يوافق على النظارة المشتركة وأصر على أن تكون النظارة بيد الأمانة لأنها أملاك دولة وهو ما لم يلتزم به الواقف ولم تلتزم به الحكومة أيضاً .
وبتاريخ 6/10/2003 صدرت موافقة المجلس البلدي بتخصيص أرض مساحتها 5 آلاف متر مربع مشروطة بتسليمها للأمانة العامة للأوقاف وتكون تحت إدارتها ( قرار رقم ل ق م ب /ت9/154/6/2003) .
ثم تبين بعد ذلك أن كلا من الأمانة العامة للأوقاف والواقف لم يلتزما بالتعهدات والقرارات السابقة فقد تم توقيع عدة اتفاقيات بين الواقف والأمانة العامة متتالية وفي كل اتفاقية كان يتم التنازل عن حق الأمانة أو حق الدولة لصالح الواقف حيث تم تحميل معظم تكلفة البناء أكثر من 90% من التكلفة على الدولة وذلك بإضافة بند في الاتفاقية الثانية برقم (7) ينص على سداد التمويل والقرض اللازم للبناء من ريع الوقف السنوي
أي أن الواقف لم يدفع قيمة الأرض ولم يدفع إلا أقل من 10% من قيمة البناء بدلا من كامل التكلفة وفقاً للموافقات الصادرة بهذا الشأن . كما تم في الاتفاقية الأخيرة (وبحجه تعديل بعض الأخطاء المطبعية ) نقل النظارة على الوقف من نظارة مشتركة بين الأمانة العامة للوقف 'طرف أول' وهيئة مشكلة من الواقف 'طرف ثاني' إلى إلغاء نظارة الأمانة واستقلال الهيئة التي يشكلها الواقف والأمانة تكون الأغلبية فيها للواقف بالنظارة . وذلك بتعديل البند رقم (8) من الاتفاقية بتاريخ 11/3/2006 دون عرض هذا التعديل على الإدارة القانونية والشرعية .
وقد أكد هذه المخالفة ديوان المحاسبة في تقريره الذي قدمه بناء على تكليف مجلس الأمة له بشأن الاستجواب المقدم إلى وزير الأوقاف الأسبق حيث جاءت هذه المخالفة على النحو التالي :
' 3/2: إنفراد مجلس الأمناء بنظارة الوقف وتقليص دور الأمانة المناط بها قانوناُ نتيجة تعديل البند رقم (8) من الاتفاقية :
يقضي البند (8) من الاتفاقية المسجلة بإدارة التوثيق بوزارة العدل بتاريخ 1/9/2004 بأن تكون نظارة الوقف مشتركة لكل من الأمانة العامة للأوقاف ( الطرف الأول ) ومجلس أمناء من خمسة أعضاء يعين السيد/ عبدالعزيز سعود البابطين (الطرف الثاني) أربعة منهم ويعين الطرف الأول العضو الخامس ، وبتاريخ 11/3/2006 تم تعديل البند المذكور وتوثيق الاتفاقية بإدارة التوثيق بوزارة العدل وذلك بأن تكون النظارة مشتركة على الوقف عن طريق مجلس الأمناء الذي يتكون من خمسة أعضاء يعين الواقف أربعة منهم وتعين الأمانة العضو الخامس .
وترتب على البند (8) إنفراد مجلس الأمناء بالنظارة على الوقف المشترك وذلك بالمخالفة لما ورد بتأشيرة المستشار الشرعي للأمانة على مذكرة الأمين العام الداخلية المؤرخة 9/11/2003 والتي تضمنت ضرورة تحديد ما إذا كانت النظارة ستكون مشتركة مع الأمانة لما يترتب على ذلك من اشتراك النظارة في إدارة هذا الوقف دون أن يستقل أحدهما بالقرار ، وكذلك بالمخالفة لرأي اللجنة الشرعية بالأمانة الذي ورد بمحضرها رقم (17)بتاريخ 27/12/2003 والذي أكد على أن تكون النظارة مشتركة بين الأمانة العامة للأوقاف والواقف وعدم استقلال احد بالتصرف دون المشترك معه في النظارة .' ( أنتهى )
وكانت فتوى قد صدرت بتاريخ 27/12/2003 من اللجنة الشرعية في الأمانة العامة للوقف بان تكون النظارة مشتركة بحيث لا يستقل أحد الأطراف بالقرار دون الآخر إلا انه لم يتم الالتزام بهذه الفتوى أيضاً ، كما جاء في الفتوى ألا تتم الموافقة على تمويل المشروع إلا بعد تسجيل الأرض بإسم الأمانة بوزارة العدل وان لا تقوم الأمانة بتمويل المشروع إلا بعد أن يقوم الطرف الثاني بتوفير كامل المبالـغ المخصصة للبناء (محضر 17/2003) وقد انتبه مجلس الأمة إلى هذا الخلل فتم تقديم توصيه من 33 عضواً تمت الموافقة عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين بجلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 8/يناير/2007 بوقف عقود هذه الوقفية وعدم إبرامها .
وبعد تقديم التقرير النهائي لديوان المحاسبة انتقلت مسئولية تصحيح هذه المخالفات إلى مجلس الوزراء الذي أصدر قرارين بهذا الشأن الأول في 27/5/2007 برقم 467 جاء فيه :-
أ- يشكل وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لجنة لإدارة الوقف من الأمانة العامة للأوقاف تكون الأغلبية فيها للأمانة .
ب- أن يتولى الواقف تحمل كامل تكاليف بناء المبنى وتجهيزه .
أما القرار الثاني فقد صدر في 3/11/2008 برقم (1130) وينص على أن يكون للدولة ممثلة في الأمانة نصيب من ريع الوقف يوازي نسبة مساهمتها فيه .
إلا إن هذه القرارات لم يتم الالتزام بها ولم يتم تصحيح الأوضاع في هذا الوقف ، رغم أن إدارة الفتوى والتشريع أفادت في كتابها في 26/1/2009 أن الاتفاق الذي تم بين الواقف والأمانة يخالف قرار مجلس الوزراء ولما كان تنازل الأمانة العامة بالاتفاقيات التي أبرمتها لا يعتد بها لان إدارة أملاك الدولة هي التي تمثل الدولة في ملكية الأرض حسب قانون أملاك الدولة وقد اشترطت في موافقتها على أن يقوم الواقف بالبناء على نفقته الخاصة ، ولما كان الريع هو حصيلة استثمار المبنى والأرض المملوكة للدولة ، ولما كان جل قيمة المبنى تمت بقروض تسـدد من استثمــار أرض الدولة فإنه بالتالي يصبح معظم هذا العائد أو الريع أموالاً عامه مشمولة بنص المادة (17) من الدستور والقانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمرسوم بالقانون رقم105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة وبالتالي لا يجوز استخدامها لسداد قروض أي شخص وكذلك فإن أي واقف عليه أن يبني وقفه من نفقته الخاصة وليس من ريع أرض تملكها الدولة .
مما يتحمل معه رئيس مجلس الوزراء 'بصفته' مسئولية التفريط بأملاك الدولة وفي أموالها لصالح الواقف وفي عدم الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء السالف الإشارة إليها .
المحور الثالث : تهاون الحكومة في تطبيق أحكام القانون وفي تنفيذ الأحكام القضائية والالتفاف عليها في مخالفات مستشفي الميدان ( السيف حاليا )بإصدار قرارات لاحقة لصدور الأحكام القضائية لتبرير عدم تنفيذها .
في جلسته المعقودة بتاريخ 27/4/2010 ناقش مجلس الأمة المخالفات التي وقعت في مستشفي الميدان ( السيف حالياً ) وأصدر في الجلسة ذاتها القرار التالي بتكليف ديوان المحاسبة بفحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان ( السيف حاليا) :
- نص القرار-
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (869) المتخذ في اجتماعه رقم 48/95 بتاريخ 15/10/1995 م تمت الموافقة على تخصيص موقع بمساحة (3000) متر مربع لإنشاء مستشفى عيادة الميدان بمنطقة السالمية قطعة (45) وعليه تم في 1/10/1997م تحرير عقد استثمار مشروع عام تصميم وإنشاء مستشفى خاص بين كل من وزارة المالية ، إدارة أملاك الدولة وشركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان مستشفى السيف حالياً ، غير أن المشروع خالف من عدة نواحي بنود العقد كما خالف القوانين المعمول بها من ذلك على سبيل المثال :
1. تحولت المساحة من (3,860) متر مربع إلى (7,015) متر مربع تقريباً .
2. تحولت مواقف السيارات من سرداب ودور أرضي إلى ستة أدوار ، وتحول المبنى من ستة أدوار إلى عشرين دور .
3. عدم توقيع الغرامات .
4. عدم الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة والبلدية ووزارة المالية .
5. التعدي على أملاك الدولة الخاصة ، وتتعلق تلك المخالفات بعدة جهات حكومية وذلك على النحو التالي :
أولا : المخالفات في تعاملات وزارة المالية ووزارة الصحة .
1. قيام وزارة المالية بتعديل العقد الموقع مع المستثمر بتاريخ 1/10/1997م بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية حيث تم توقيع ملحق بتاريخ 20/1/2002م تم بموجبه إعفائه من غرامات التأخير والسحب والموافقة على تمديد مدة المشروع .
2. عدم قيام وزارة المالية ووزارة الصحة بتفعيل دورهما المنصوص عليه في العقد والمادة (5) من ملحق العقد في مراقبه سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بالبند رقم (6) من ملحق العقد والتقاضي عن تطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس بتحصيل غرامات التأخير .
3. عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند رقم(7) من العقد بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية ووزارة الصحة .
4. قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر للمرة الثالثة في سنة 2008م بإضافة مساحة (4000) متر مربع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008م.
5. عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية الواردة في البند (8) من ملحق العقد .
6. تقاضي وزارة المالية عن البند(9) من ملحق العقد الذي ينص على انه لا يجوز للشركاء بيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى .
7. اقتصار تحصيل الإيجار السنوي على مساحة (3000) متر دون تحصيل القيمة الإيجارية للمساحة الفعلية المستقلة فعليا .
8. عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر بموجب البند رقم (10) من عقد الاستثمار .
ثانياً : المخالفات في تعاملات بلدية الكويت :
1. عدم قيام وزير البلدية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/3/2007م والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/4/2007م الخاص بإجراء تحقيق في موضوع عيادة الميدان والتأكد من كيفية استخراج التراخيص للمبنى مع عدم وجود عقد مع وزارة المالية .
2. تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007م بالتوصية للمجلس البلدي بالموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10/3/2007م وبنفس الشروط الواردة ضمنه على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي والتقاضي عن مخالفة قيام المالك بالانتهاء من بناء الهيكل للمبني (14) طابقاً عن المسموح بالترخيص.
3. عدم إحالة كتاب مدير فرع بلدية حولي الموجه لمدير عام بلدية الكويت المؤرخ في 10/3/2007م و 14/3/2007م و 1/4/2007م و 9/4/2007م و أخيراً 18/4/2007م للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك والمقاول والاستشاري .
4. مكافأة مدير فرع بلدية محافظة حولي عن كشفه هذه المخالفات والتجاوزات بنقله من منصبه كمدير فرع بلدية محافظة حولي .
5. عدم قيام مدير عام البلدية بتنفيذ التوصية الصادرة من لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الصادرة باجتماعها بتاريخ 16/4/2007م بإيقاف دار مستشاري الخليج والاستشارات الهندسية عن العمل لمدة ستة أشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما يتوافق مع أنظمة وقوانين البلدية بسبب تنفيذ الأدوار من السابع حتى التاسع عشر ومهبط الهليكوبتر وإضافة سرداب ثاني دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للتعهد الصادر بتاريخ 5/11/2004م والذي ينص على أن يتعهد المهندس المشرف بإبلاغ البلدية عن أيه مخالفات بالمخططات المرخصة قد تحدث أثناء التنفيذ .
6. عدم تسليم مواقف السيارات متعددة الطوابق لشركة المرافق العمومية لإدارتها وصيانتها استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999م والقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003م .
7. تنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/ 163/ 7/2008م ) استنادا لأحكام القانون رقم (105 لسنة 1980م قبل التعديل في حين أن القانون رقم 7 لسنة 2008 م قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 يناير 2008م ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980م .
ثالثاً : المخالفات في تعاملات وزارة التربية :
قيام وزارة التربية بالموافقة بتاريخ 6/8/2005م على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لإقامة روضة أطفال لصالح مشروع تجاري .
رابعاً : مخالفات وزارة الكهرباء والماء :
1. عدم قطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ في 17/4/2007م .
2. إيصال التيار الكهربائي لمشروع برغم عدم اعتماد مخططات التكييف والكهرباء وأحمال الكهرباء الفعلية للبناء .
خامسا : المخالفات في تعاملات وزارة الداخلية :
1. عدم استجابة مدير عام أمن محافظة حولي لطلب مدير فرع بلدية حولي بموجب الكتاب المؤرخ في 17/4/2007م للاستعانة بقوات الأمن التابعة له لتنفيذ أمر وقف العمل .
سادساً : مخالفة القوانين بشكل عام :
1. عدم تطبيق أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة .
2. عدم تطبيق أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008م بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابه له .
3. عدم تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة .
إزاء كل هذه المخالفات التي شاركت فيها عدة جهات حكومية إلى جانب المستثمر واستنادا للمادة (25) من قانون ديوان المحاسبة .
نقترح نحن الموقعين أدناه العرض على مجلس الأمة الموقر لتكليف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص مشروع إنشاء مستشفى الميدان السيف حالياً وذلك منذ قرار مجلس الوزراء الصادر في 15/10/1995م بالموافقة على إنشائه وحتى الآن لبيان الآتي :
1. المخالفات التي شابت المشروع على وجه التفصيل ونوع وتاريخ ارتكاب كل منها .
2. الجهات والأشخاص بصفاتهم الذين شاركوا في ارتكاب تلك المخالفات أو عملوا بها ولم يتخذوا في حينه الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لوقفها أو لإزالتها أو لمساءلة المسئولين عنها .
3. التعديات على المال العام في إنشاء هذا المشروع وطبيعتها وتكلفتها المالية على المال العام بما في ذلك قيمة الفرص الضائعة .
4. التوصيات التي يراها الديوان لمواجهة هذه المخالفات ولضمان عدم العودة إليها مستقبلاً في المشروعات المماثلة .
وفي 11/11/2010 قدم ديوان المحاسبة تقريره بهذا الشأن الذي كان من ضمن ما جاء فيه ما يلي :-
الفصل الثاني
بيـــــــــــــان المشــــــروع
أولا : قرارات التخصيص :
تم تخصيص موقع لمستشفي عيادة الميدان بمساحة (3000 م2 ) ضمن مواقع المستشفيات المتخصصة بأراضي الدولة بموجب قرار لجنة شئون البلدية رقم (ل ش ب/م ص/166/5/90) بتاريخ 6/3/1990 ، وقرار اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي رقم (م ب/ل م/34/3/95) بتاريخ 15/2/1995 بإحالة الموضوع لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
وعليه أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (869) في اجتماعه رقم (48/95) بتاريخ 15/10/1995 بشأن توزيع الأراضي المخصصة من قبل البلدية لإقامة المستشفيات الخاصة عليها ، وقد حدد القرار إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتولي إبرام عقود تلك المستشفيات .
ثانيا : عقود وزارة المالية – شئون أملاك الدولة :
قامت وزارة المالية – شئون أملاك الدولة أبرام عقد بتاريخ 1/10/1997 مع الشركة بنظام البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) ، وملحق للعقد بتاريخ 20/1/2002، وملحق ثاني بتاريخ 1/6/2009 .
ثالثا : قرارات المجلس البلدي الخاصة بالمشروع :
م رقم القرار تاريخ القرار موضوع القرار
1 166/1990 6/3/1990 الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص مواقع ملك الدولة لإقامة مستشفيات خاصة عليها .
2 34/1995 15/2/1995 رفع موضوع المستشفيات الخاصة في مناطق الكويت المختلفة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب .
3 213/1999 17/5/1999 الموافقة على طلب شركة عيادة الميدان استغلال الساحة المجاورة لهم واستعمالها كمواقف للسيارات .
4 474/2000 9/10/2000 الموافقة على طلب شركة عيادة الميدان زيادة نسبة البناء لتكون 300% على الموقع المخصص لهم لبناء مستشفي خاص بالقطعة (145) بالسالمية شرط توفير مواقف سيارات.
5 436/2002 17/6/2002 الموافقة على ضم الساحة المجاورة لموقع المستشفي والبالغ مساحتها (860 م2 ) شرط توفير مواقف سيارات وعقد أملاك دولة ومراجعة وزارات الخدمة قبل البدء .
6 668/2002 11/11/2002 عدم الموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء للموقع المقدرة (7015 م2) ، علماً بأن المجلس وافق في بداية الأمر على الزيادة المذكورة لكن الكتاب الأخير الصادر من المجلس البلدي تضمن عدم الموافقة .
7 101/2003 10/3/2003 الموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء لتكون مجموع المساحات (7015 م2 ) شرط إقامة مواقف سيارات ( سردابين وأرضي ) وإبرام عقد مع وزارة المالية .
8 69/2003 16/6/2003 طلب الشركة زيادة نسبة البناء لتكون مجموع المساحات (7400 م2 ) شريطة تحويل ترخيص المستشفي إلى عام وإبرام عقد أملاك الدولة ' قرر مجلس الوزراء إعادة الموضوع للدراسة ' .
9 745/2007 26/3/2007 عدم الموافقة على طلب الشركة تجديد قرار المجلس البلدي رقم (101/2003) مع إجراء تحقيق بشأن كيفية استخراج تراخيص دون وجود عقد أملاك دولة .
10 163/2008 5/5/2008 الموافقة على إنشاء مستشفي الميدان بعد تعديل الترخيص شريطة تسليم مواقف السيارات إلى شركة المرافق العمومية كتبرع من الشركة وتعديل عقد أملاك الدولة وفقاً لأحكام القانون (105 /80 ) .
الفصل الثالث
المحاور الواردة بتكليف مجلس الأمة وملاحظات الديوان بشأنها
فيما يلي المحاور الواردة بتكليف مجلس الأمة والخاصة بتعاملات الجهات ذات الصلة بالموضوع وملاحظات الديوان بشأنها :
أولا : المحاور الخاصة بتعاملات وزارتي المالية والصحة ، والواردة بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي :
1. ورد بتكليف مجلس الأمة' قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر بتاريخ 1/10/1997 بالرغم من عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية حيث تم توقيع ملحق بتاريخ 20/1/2002 تم بموجبه إعفاؤه من غرامات التأخير والسحب والموافقة على تمديد مدة المشروع ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور لوحظ قيام وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة بإبرام عقد استثمار مشروع تصميم وإنشاء مشروع مستشفى خاص مع شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان بتاريخ 1/10/1997 ، وأهم بنوده ما يلي :
• يقضي البند رقم (5) بأن مدة العقد عشرون سنة تبدأ من تاريخ توقيع العقد .
• يقضي البند رقم (13/أولا) بأن مدة تصميم وتنفيذ المشروع سنتان( 6 شهور للتصميم ، 18 شهر للتنفيذ ) تبدأ من تاريخ توقيع العقد ، ويجوز تمديد هذه المدة إلى فترة يحددها الطرف الأول (وزارة المالية ) متى دعت الحاجة إلى ذلك .
• يقضي البند رقم (20) بأن للطرف الأول أن يفسخ هذا العقد بقرار منه في بعض الحالات منها إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد .
• يقضي البند رقم (21) بأن يلتزم الطرف الثاني بدفع غرامة للطرف الأول قدرها 500/95 دينار عن كل يوم تأخير وبحد أقصي 10% من تكلفة المشروع خلال فترتي التصميم والتنفيذ ، وتستحق الغرامة من تاريخ وقوع التأخير دون حاجة إلى إشعار مسبق من الطرف الأول أو اتخاذ أية إجراءات قضائية .
وطبقاً لما أقرته لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية – المشكلة بقرار وزير الصحة رقم (462) بتاريخ 3/9/1997 – وباجتماعها المنعقد في 26/9/2000 بشأن مشروع المستشفى ، قامت وزارة المالية بتاريخ 20/1/2002 (بعد أكثر من أربع سنوات وثلاثة شهور من تاريخ العقد ) بإبرام ملحق عقد تضمن بعض التعديلات من أهمها :
• تعديل مدة العقد لتصبح عشرون سنة تبدأ من بداية السنة الرابعة من توقيع ملحق العقد .
• إلغاء البند رقم (13 ) بالعقد بتعديل مدة التنفيذ إلى 3 سنوات – بدلا من سنتين - ويجوز تمديدها إلى أربع سنوات ونصف السنة تبدأ من 20/1/2002 .
وقد ترتب على ذلك ما يلي :
• إعفاء شركة عيادة الميدان من غرامات التأخير من تاريخ انتهاء فترة التنفيذ بالعقد الأصلي في 1/10/1999 حتى انتهاء فترة التنفيذ بموجب ملحق العقد في 20/7/2006.
• عدم فسخ العقد .
• تمديد مدة العقد (فترة الاستغلال) لتصبح عشرون سنة تبدأ من بداية السنة الرابعة من توقيع ملحق العقد ، أي بدء العقد بتاريخ 20/1/2005 ولمدة 20 سنة تنتهي في 20/1/2025 بدلا من أن تنتهي في 1/10/2017 بموجب العقد الأصلي.
علما بأن اللجنة المذكورة منحت الشركة مدة جديدة للتنفيذ وفقا للضوابط المتعلقة بمواقع المستشفيات الأهلية والمنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (488/ثالثا ) المتخذ في اجتماعاته رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 ، والذي يقضي بالفقرة (أ) من البند رقم (2) بأن ' تكون مدة تنفيذ مشروع بناء المستشفى المخصص لــه موقع من قبـــل لدولة ثلاث سنوات ويجوز تمديدها إلى أربع سنوات ونصف السنة ' ، كما أن اللجنة اتخذت قرارها بإبرام ملحق عقد مع عدة شركات بعد البت في مبررات تأخرها في تنفيذ مشاريعها .
2. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم قيام وزارة المالية ووزارة الصحة بتفعيل دورهما المنصوص عليه في العقد والمادة (5) من ملحق العقد في مراقبة سير المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد بالبند رقم (6) من ملحق العقد والتغاضي عن تطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس بتحصيل غرامات التأخير'.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين ما يلي :
- يقضي البند رقم (11) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأنه ' يحق للطرف الأول (وزاره المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الإنشاء والاستغلال (التشغيل) من النواحي الفنية والإدارية والمالية '.
- ويقضي البند رقم (5) من ملحق العقد المبرم في 20/1/2002 بأنه ' يحق للطرف الأول (وزاره المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الإنشاء والاستغلال (التشغيل) وفقاً لبنود العقد '.
- كما يقضي البند رقم (6) من ملحق العقد بأن مدة تصميم وتنفيذ العقد ثلاث سنوات، وبأنه إذا لم تقم الشركة بتنفيذ وتشغيل المشروع كاملاً خلال الفترة المحددة له تدفع دينار واحد شهرياً عن كل متر مربع .
أما بخصوص تطبيق كل من وزارتي المالية والصحة للبنود المشار إليها فقد تبين ما يلي :
أ- وزارة المالية :
بخصوص دور وزارة المالية بشأن مراقبة سير المشروع أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 بأن ' البلدية قامت بمتابعة عملية البناء وذلك استناداً لبنود العقد باعتبارها الجهة الفنية المعنية بالعملية الإنشائية ومتابعة تنفيذ المشروع'
في حين يفيد الديوان بأنه شابت أعمال الوزارة فيما يتعلق بمراقبة سير المشروع عدة مآخذ منها :
- عدم قيام الوزارة بمراقبة سير المشروع بالمخالفة لمهام واختصاصات الوزارة وللبند رقم (5) م ملحق العقد .
- عدم التزام الوزارة باشتراطات إدارة الفتوى والتشريع الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات .
- تباين إجراءات الوزارة المتعلقة بمراقبة سير المشاريع وعمل المعاينات الميدانية فيما بين شركة عيادة الميدان والشركات الأخرى .
وفيما يتعلق بتطبيق الجزاء المنصوص عليه في البند السادس من ملحق العقد بتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع ، فقد قامت الوزارة بتطبيق غرامات التأخير على الشركة عن الفترة من 21/7/2006 إلى 30/5/2008 بما جملته 000/67,000 دينار.
إلا أنه تبين للديوان عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير ، حيث أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المستشفى بتاريخ 30/5/2008 وإنما تم زيادة التيار المؤقت فقط ، لذا كان يتعين على الوزارة أن تقوم باحتساب غرامات التأخير في التنفيذ حتى تاريخ إيصال التيار الكهربائي الدائم في 30/7/2009 وفقاً لما هو معمول به لدى الوزارة ، وعليه يكون الفرق في غرامات التأخير المستحقة للوزارة ما مقداره 000/42,000 دينار (000/3,000 دينار شهريا × 14 شهرا عن الفترة من 1/6/2008 حتى 30/7/2009 ).
ب- وزارة الصحة :
بخصوص دور وزارة الصحة بشأن مراقبه سير المشروع ،قامت الوزارة بكتابها المؤرخ24/8/2010بشرح الإجراءات التي قامت بها لإصدار الترخيص الرسمي للمستشفى ومنها مخاطبة الجهات المعنية بالدولة وإجراء المعاينات النهائية على المشروع من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة في التخصصات الطبية المتنوعة .
ويشير الديوان بأن ما جاء بكتاب الوزارة يتعلق بإصدار الترخيص الرسمي للمستشفى بتاريخ 15/11/2009 وما سبق ذلك من إجراء المعاينات النهائية على المشروع ، ولم تتطرق الوزارة في ردها إلى مدى قيامها بتفعيل دورها المنصوص عليه في العقد والمادة (5) ن ملحق العقد في مراقبة سير المشروع.
ويفيد الديوان بأن وزارة الصحة قامت بمعاينة المشروع والتفتيش عليه بناء على مخططات غير معتمدة من البلدية .
3. ورد بتكليف مجلس الأمة 'عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في البند رقم (7) من العقد بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ إلا بعد الحصول على موافقة خطية من وزارة المالية ووزارة الصحة ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم حصول الشركة على موافقة وزارة المالية ووزارة الصحة قبل إجراء التعديلات والإضافات على المباني والمنشآت أثناء فترة التنفيذ ، بالمخالفة لما تقضي به الفقرة (أ) من البند رقم (7) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأن ' يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافــات أو تغييــــرات علـــى المبانـــي والمنشآت أثناء فترتي التنفيذ والتشغيل إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول ووزارة الصحة ويخضع في ذلك لأنظمة بلدية الكويت والجهات المختصة الأخرى ' .
ويفيد الديوان بأن هذا البند لم يحدد الجزاءات الواجب تطبيقها في حال عدم التزام الشركة بتلك التعليمات ، إلا انه يحق للوزارة فسخ العقد طبقاٌ للبند رقم (20) من العقد الذي يقضي بأن ' للطرف الأول أن يفسخ هذا العقد بقرار منه في بعض الحالات إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد ' .
4. ورد بتكليف مجلس الأمة ' قيام وزارة المالية بتعديل العقد المبرم مع المستثمر للمرة الثالثة في سنة 2008 بإضافة مساحة 4000 م2 بالمخالفة لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام الوزارة بتعديل العقد خلال عام 2008 وعدم إضافة مساحة 4000 م2 ،وإنما قامت بإبرام ملحق ثاني للعقد بتاريخ 1/6/2009 لإضافة مساحة 717 م2 للمستشفى بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002 ، أما باقي المساحة المخصصة للشركة والبالغة 3155 م2 تم بناء مواقف السيارات عليها ولم يتم إبرام عقد لها ، علما بأنه سيتم التبرع بتلك المواقف للدولة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008 .
فقد قامت الوزارة بإبرام ملحق العقد المشار إليه بعد موافقة إدارة الفتوى والتشريع والتي أفادت بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 25/5/2009 بأن ' التنفيذ الفعلي للمشروع تم بتاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون رقم (7) لسنة 2008 ، وأن طلب تحرير ملحق للعقد لا يعدو أن يكون تنفيذا لقرار المجلس البلدي المؤرخ 17/6/2002 والذي اشترط إبرام عقد مع الوزارة ' .
وقد تبين للديوان بأن إدارة الشئون القانونية بوزارة المالية سبق أن رفضت إبرام ملحق العقد وذلك بكتابها المؤرخ 7/8/2008 والذي أشارت فيه إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم (7) لسنة 2008 والذي يقضي بأنه ' لا يجوز بعد العمل بهذا القانون إجراء أي تعديلات على عقود أو تراخيص المشروعات أو تمديدها أو تجديدها ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ' ، وبناء عليه أفادت إدارة الشئون القانونية بذات الكتاب بأنه ' لا يجوز إجراء أي تعديل على العقد المبرم بين الوزارة والشركة '.
كما أن مسألة عدم إتمام إجراءات التعاقد قبل صدور القانون المشار إليه أدركتها المادة الرابعة من ذات القانون والتي تقضي بأنه ' لا يجوز لأي جهة عامة ولا للشركات التي تدير أملاك الدولة العقارية نيابة عنها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعاقد مع أي مستثمر إلا بعد عرض المشروع على اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة العقارية ' .
هذا بالإضافة إلى صدور رأي من إدارة الفتوى والتشريع بضرورة عرض بعض مشاريع العقود على ' اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على أملاك الدولة ' تطبيقاً للقانون رقم (7) لسنة 2008 ، وذلك رغم صدور قرارات المجلس البلدي بتلك المشاريع والانتهاء من جميع الإجراءات السابقة لإبرام عقودها قبل صدور القانون المشار إليه ، الأمر الذي لا يتفق مع رأي الإدارة المتعلق بشركة عيادة الميدان .
5. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم قيام وزارة المالية بتحصيل قيمة الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية الواردة في البند (8) من ملحق العقد'.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين عدم قيام الوزارة بإلزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية على الرغم من تشغيل المشروع ، وذلك بالمخالفة للبند رقم (8) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأن ' يقوم الطرف الثاني ( الشركة ) برصد نصف بالمائة سنويا من تكلفة المشروع الحقيقية على شكل كفالة بنكية وبشكل تراكمي لصالح الطرف الأول ( الوزارة) من بداية التشغيل وذلك للقيام في نهاية العقد بالصيانة الجذرية اللازمة لتأهيل المبنى لإعادة طرحه للاستثمار ويتم توريد هذه الكفالة لحساب الطرف الأول'.
ويشير الديوان إلى احتفاظ الوزارة بكفالة الإنجاز والبالغ قيمتها 000/69,740 دينار، في حين كان يتعين تقديم الكفالة الخاصة بالصيانة الجذرية من بداية التشغيل بقيمة 780/144,259 دينار وبنسبة 0,5 % سنويا من التكلفة الحقيقية للمشروع البالغة 000/28,851,956 دينار .
6. ورد بتكليف مجلس الأمة ' تغاضي وزارة المالية عن البند (9) من ملحق العقد الذي ينص على أنه لا يجوز للشركاء بيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفي '.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين تغاضي الوزارة عن تطبيق البند رقم (9) من ملحق العقد والذي يقضي ' بعدم جواز قيام الشركاء ببيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفي'.، وكذلك تغاضيها عن قرار مجلس الوزراء رقم (488/ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 والذي تقضي الفقرة (هـ) منه ' لا يجوز نقل ملكية المستشفي للغير إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تشغيله الفعلي ، ولا يجوز للشركاء بيع حصصهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفي '، كما تقضي الفقرة (ز) من نفس القرار ' بتطبيق الشروط والضوابط الجديدة على الشركات المتعاقدة من تاريخ إخطارها بها '.
حيث لوحظ عدم قيام وزارة المالية باتخاذ أي إجراء حيال الشركة على الرغم من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم في الشركة وذلك على النحو التالي :
- قيام بعض مؤسسي الشركة البالغة حصصهم 55% من رأس مالها ببيع حصصهم خلال الفترة من 10/10/2001 إلى 28/12/2001 إلى بعض الشركات .
- قيام أحد مساهمي الشركة بالتنازل عن جزء من حصته إلى أحد الأفراد بعد إبرام ملحق العقد .
- قيام الشركة بإدراج اسمها في السوق الموازي لسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 26/10/2008 وما يترتب على ذلك من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد .
7. ورد بتكليف مجلس الأمة' اقتصار تحصيل الإيجار السنوي على مساحة 3000 متر دون تحصيل القيمة الإيجارية للمساحة الفعلية المستغلة فعلياً .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين قيام الوزارة بتحصيل القيمة الإيجارية عن مساحة3717 م2 وهي المساحة الواردة بملحق العقد الثاني المبرم بين الوزارة والشركة بتاريخ 1/6/2009.
أما المساحة الأخرى المخصصة للشركة لبناء مواقف سيارات والبالغة 3155 م2 لم يتم إبرام عقد لها ، و بالتالي لم يتم تحصيل أية إيجارات عنها ، علما بأنه سيتم التبرع بتلك المواقف للدولة بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008 .
8. ورد بتكليف مجلس الأمة 'عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر بموجب البند رقم (10) من عقد الاستثمار '.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام الوزارة – شئون أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة وإيقاف تجاوزات الشركة تطبيقا للعديد من بنود العقـد رقم (10)
الذي يقضي في مجمله بالتزام الشركة بكافة القوانين والأنظمة المرعية في البلاد وتنفيذ المشروع بعد اعتماد المخططات من الجهات المعنية ، وكذلك تحمل الشركة مسئولية أخطاء الموظفين والمكتب الاستشاري ومقاول المشروع المعينين من قبلها ، والتزامها بتعويض الطرف الأول (وزارة المالية) تعويضا يتناسب مع الأضرار الناشئة عن تلك الأخطاء ، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب إبعاد أي موظف من العمل دون إبداء الأسباب .
*ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة المالية :
صدر قرار مجلس الوزراء رقم (869) في اجتماعه رقم (48/59) بتاريخ 15/10/1995 بشأن توزيع الأراضي المخصصة من قبل البلدية لإقامة المستشفيات الخاصة عليها وقد حدد إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية لتولي إبرام عقود تلك المستشفيات ، وعليه قامت الوزارة بإبرام عقد بنظام ( البناء – التشغيل – التحويل ) مع شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم والأسنان لاستثمار أرض أملاك دولة لإنشاء مستشفى في منطقة السالمية ، على أن تعود ملكية المبنى للدولة بعد انتهاء العقد (20 سنة ) ، كما قامت الوزارة بعد ذلك بإبرام ملحقين للعقد ، وذلك كما هو موضح أدناه :
- العقد رقم (20914) بتاريخ 1/10/1997 لاستثمار أرض بمساحة3000 م2 وبقيمة إيجاريه سنوية -/15,000 دينار .
- ملحق العقد رقم (1548) بتاريخ 20/1/2002 لتمديد فترة تنفيذ العقد بناء على قرار لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية المشكلة بقرار وزير الصحة .
- ملحق العقد رقم (18420) بتاريخ 1/6/2009 لزيادة مساحة المستشفي بمساحة 717م2 بناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002 .
وفيما يلي أهم المآخذ التي شابت تعاملات وزارة المالية والتي تكشفت للديوان أثناء قيامة بالفحص والمراجعة :
1. قيام الشركة بالعديد من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة الخاصة بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة1980 دون اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة تجاه ذلك رغم علمها المسبق برغبة الشركة القيام بها :
1/1 : عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قيام الشركة بالتجاوز والتعدي على أملاك الدولة الخاصة العقارية دون إبرام عقد مع الوزارة :
تقضي المادة رقم (19) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأنه ' لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها أو غير ذلك '.
كما تقضي المادة رقم (18 مكرر ) من المرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1988 بتعديل بعض أحكام المرسوم السابق بأنه ' يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام على أملاك الدولة الخاصة مباني أو منشات ثابتة أو مؤقتة من أي نوع كانت دون ترخيص '.
إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة بالعديد من التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة أثناء قيامها ببناء مستشفى السيف ومواقف السيارات متعددة الأدوار المجاورة للمستشفى دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أملاك الدولة ، وفيما يلي أمثلة على ذلك :
أ- قيام الشركة ببناء مواقف سيارات متعددة الأدوار على أملاك الدولة البالغة مساحتها 3155 م2 دون إبرام عقد مع الوزارة بالمخالفة لشرط التخصيص :
أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ف18/213/9/99) بتاريخ 17/5/1999 بالموافقة على طلب أصحاب العلاقة استغلال الساحة المجاورة لهم واستعمالها كمواقف للسيارات ، وأن يتعهد أصحاب العلاقة بعدم استعمالها بأي استعمالات تجارية أخرى ، وتوقيع عقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة ) .
كما أصدر المجلس قراره رقم (م ب/ف5/101/4/2003) بتاريخ 10/3/2003 بالموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء شريطة إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار (سردابين وأرضي )وإبرام عقد مع وزارة المالية .
إلا أنه لوحظ من خلال الفحص قيام الشركة ببناء مواقف السيارات متعددة الأدوار على الموقع البالغة مساحته 3155 م2 دون إبرامها عقداً مع وزارة المالية بالمخالفة لما جاء بقراري المجلس البلدي المشار إليهما ، وكذلك عدم قيام الوزارة- شئون أملاك الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة ، بالمخالفة للمادة رقم (1) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 التي تقضي بأنه على شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين أملاك الدولة الخاصة العقارية وصيانتها وحمايتها ومنع التعدي عليها '.
كما يشير الديوان بأن عدم قيام الوزارة بإبرام عقد لإنشاء المواقف المشار إليها سلفاً بمساحة 3155 م2 ، وعدم الإشراف على شركة عيادة الميدان أثناء تنفيذها للمواقف مكن الشركة من بناء مبنى المواقف على تلك المساحة وعلى الجزء المستقطع من القسيمة المجاورة المخصصة لوزارة التربية لإقامة روضة أطفال وبمساحة 1137,75 م2 ، حيث أكد السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية لمجلس الوزراء بكتابه المؤرخ 18/3/2008 على أنه ' تم استقطاع جزء من قطعة الأرض المجاورة لمبنى مواقف السيارات بناء على موافقة وزارة التربية دون استكمال إجراءات إعادة التخصيص للمساحة المستقطعة وضمها إلى مساحة المشروع حيث لم يصدر قرار من المجلس البلدي بالموافقة على ضمها إلى أرض المشروع ،وقامت بالتعدي بالبناء على تلك المساحة دون وجود عقد مع وزارة المالية – شئون أملاك الدولة '.
ب- قيام الشركة بالبناء على المساحة المضافة لموقع المستشفي والبالغة 717م2 قبل إبرام الملحق الثاني للعقد مع الوزراء للعقد مع الوزارة مما وضعها أمام الأمر الواقع:
أصدر المجلس البلدي قراره رقم(م ب/ف20/436/13/2002) بتاريخ 17/6/2002 بالموافقة على الطلب المقدم من الشركة ضم الساحة المجاورة لموقع المستشفي والبالغ مساحتها 860 م2 ، بشرط إبرام عقــد مع وزارة المـاليــة – إدارة أملاك الدولة بالمساحة المطلوب ضمها ، وقد تم إبرام ملحق للعقد بإضافة مساحـــة قدرها 717 م2 بعد تثبيت الموقع من قبل البلدية لتصبح إجمالي المساحة المخصصة لمبنى المستشفي 3717 م2 .
قد تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام الشركة ببناء المستشفي على كامل المساحة المشار إليها قبل إبرام ملحق العقد المشار إليه مع وزارة المالية بالمساحة المضافة بالمخالفة لما جاء بقرار المجلس البلدي المشار إليه ، مما يعد تعديا على أملاك الدولة والذي أكده كتاب السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 18/3/2008 ، حيث لم تقم الوزارة بإبرام ملحق العقد الخاص بتلك المساحة إلا بتاريخ 1/6/2009 وبعد أن قامت الشركة بالتعدي على أملاك الدولة ووضعت الوزارة أمام الأمر الواقع من حيث الانتهاء من إنجاز المشروع .
كما أن استغلال الشركة للمساحة المضافة قبل إبرام ملحق عقد بها يعد مخالفاُ لما تقضي به المادة رقم (6) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأن ' يكون تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية بموجب عقد إيجار أو ترخيص بالانتفاع المؤقت ،وفي جميع الأحوال يجب أن يكون عقد الإيجار أو الترخيص بالانتفاع المؤقت ثابتاً بالكتابة ' ، أي لا يكفي لاستغلال أملاك الدولة صدور قرار تخصيص من المجلس البلدي بل يجب أن يبرم بها عقد مكتوب مع وزارة المالية صاحبة الاختصاص بإدارة أملاك الدولة الخاصة العقارية واستغلالها.
ج- قيام الشركة بتجاوز مساحات البناء المرخص بها وبناء مبني المستشفي من 20 طابق بزيادة قدرها 14 طابق عن المرخص به للشركة وبالمخالفة لبنود العقد :
أصدرت بلدية الكويت للشركة رخصتي البناء رقمي (83/2000) ، (66/2003) بتاريخي 27/9/2000 ، 19/10/2003 على أن يتكون مبنى المستشفي من 6 طوابق ، ولوحظ من محضر الاجتماع المنعقد بين الوزارة والشركة بتاريخ 25/9/2007 ، وكذلك تأكيدات ممثل الشركة بالتحقيق الذي أجرته البلدية رقم (52/2007) ،قيام الشركة ببناء مبنى المستشفى من 20 طابق وسطح للهليكوبتر بالمخالفة لرخصتي البناء المشار إليهما، ودون وجود مخططات متعمدة وكذلك دون التقيد بقرارات المجلس البلدي ذات الشأن بالموضوع .
كما تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء حيال تلك التجاوزات على الرغم من علمها المسبق بها ، حيث قامت الشركة بإبلاغ الوزارة بتاريخ 17/5/2005 بأنه تم الانتهاء من بناء 10 طوابق من مبنى المستشفي وأن المبنى سيتكون من 20 طابق ، كما لم يتبين قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع مثل البلدية أو إبلاغها على أقل تقدير باتخاذ أي إجراء حيال تلك التجاوزات رغم علمها المسبق بها .
ويفيد الديوان بأنه كان ينبغي على الوزارة – شئون أملاك الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حماية أملاك الدولة وإيقاف تجاوزات الشركة تطبيقا لشروط العقد المبرم بينهما خاصة البنود التالية :
- الفقرة (أ) من البند رقم (7) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 والتي تقضي بأن' يلتزم الطرف الثاني بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات أو تغييرات على المباني والمنشآت أثناء فترتي التنفيذ والتشغيل إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الطرف الأول ووزارة الصحة ويخضع في ذلك لأنظمة بلدية الكويت والجهات المختصة الأخرى ' .
- الفقرات الواردة بالبندين رقمي(9،10) من ذات العقد والتي تقضي في مجملها بتعهد الطرف الثاني (الشركة) بالتزام بكافة القوانين والأنظمة المرعية في البلاد وتنفيذ المشروع بعد اعتماد المخططات من الجهات المعنية ، وكذلك تحملها مسئولية أخطاء الموظفين والمكتب الاستشاري ومقاول المشروع المعينين من قبلها ، والتزامها بتعويض الطرف الأول ( وزارة المالية )تعويضا يتناسب مع الأضرار الناشئة عن تلك الأخطاء ، مع احتفاظ الوزارة بحقها في طلب إبعاد أي موظف من العمل دون إبداء الأسباب .
هذا بالإضافة إلى أن المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 قد كلف وزارة المالية بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها ، وعليه فإن الوزارة – شئون أملاك الدولة هي المناط بها ضبط أفعال التعدي على أملاك الدولة أو ارتكاب المخالفات خارج نطاق المساحة المرخص باستغلالها أو بداخلها .
ويشير الديوان بأنه لا يغير من قيام الشركة بالتجاوزات المشار إليها صدور قرار المجلس البلدي المؤرخ 5/5/2008 وبالتالي إصدار البلدية لرخصة بناء بتاريخ لاحق لتاريخ التجاوزات وتحديدا في 4/6/2009 لعدد 20 طابق ولمساحات بناء مطابقة للتي قامت بها الشركة ، فقد قامت الشركة بالتجاوزات لعدة سنوات قبل صدور تلك الرخصة ولم تتخذ الوزارة حيالها أي إجراء .
كما أكدت نتيجة التحقيق رقم (52/2007 ) الذي أجرته البلدية بأنه كان الأولى بالشركة عند رغبتها بزيادة مساحة البناء والطوابق التوقف عن العمل عند الحد المسموح به بالترخيص القديم (6طوابق )لحين استيفاء كافة الموافقات المطلوبة واستصدار رخصة جديدة بالمساحات الجديدة المطلوبة .
1/2: قيام الوزارة بنقل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها إلى بلدية الكويت بالمخالفة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 مما ساعد الشركة على التعدي على أملاك الدولة :
تبين للديوان من خلال الفحص أن الوزارة بالإضافة إلى عدم قيامها باتخاذ أي إجراء حيال إزالة التعديات والتجاوزات على أملاك الدولة ، قامت بنقل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسؤولياتها إلى بلدية الكويت ، مما ساعد الشركة على الاستمرار بالتعدي على أملاك الدولة .
حيث قامت الوزارة بتوجيه كتابين للشركة بتاريخي 29/12/2001 ، 8/7/2002 لإبرام عقد للموقع الخاص بمواقف السيارات ، كما قامت بعد ما يقارب 3 سنوات بتوجيه كتابين آخرين بنفس المضمون بتاريخي 27/4/2005 ، 27/7/2005 ، ونظراً لعدم تجاوب الشركة قامت الوزارة بإرجاع تخصيص الموقع المخصص لمواقف السيارات إلى بلدية الكويت بالكتابين المؤرخين 29/1/2006 ، 27/5/2006 .
كما لوحظ قيام الوزارة بمخاطبة بلدية الكويت بتاريخ 4/2/2003 بشأن قيام الشركة بتشوين كامل موقع المشروع بما فيه أرض مواقف السيارات والمساحة المضافة لموقع المستشفى والبالغة 717 م2 دون أن تباشـر الشركـة بتنفيـذ المشـروع ، وطلبت الوزارة من البلدية تزويدها بآخر الإجراءات المتخذة بخصوص الموقع الإضافي واعتماد المخططات وتراخيص البناء ، دون أن تتخذ الوزارة أي إجراء حيال قيام الشركة بتشوين موقع مواقف السيارات والموقع المضاف للمستشفى على الرغم من عدم إبرام العقد بهما وعدم البدء بتنفيذ المشروع .
ومع عدم الاعتراض على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع، يشير الديوان إلى أن قيام الوزارة بإرجاع تخصيص الموقع إلى البلدية ومخاطبتها بخصوص تشوين المواقع – دون إزالته – يؤكد علـى قيامهـــا بنقـــل عبء تنفيذ اختصاصاتها ومسئولياتها والمهام المناطة بها إلى بلدية الكويت بالمخالفة للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة1980 الذي كلف وزارة المالية بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها ومنع التعدي عليها مما أدى إلى استمرار التجاوز والتعدي على أملاك الدولة .
1/3: عدم قيام الوزارة بالاعتراض على أي من التعديات والتجاوزات التي قامت بها الشركة مما يشير إلى القبول بها والموافقة عليها ضمنيا ، وكذلك التباين مع حالات التعدي الأخرى المشابهة :
تبين للديوان بأنه على الرغم من علم الوزارة بالتعديات والتجاوزات العديدة التي قامت بها الشركة على أملاك الدولة إلا أنها لم تقم بأي اعتراض على الشركة أو مخاطبتها لإزالة تلك التعديات ، على الرغم من حق الوزارة بفسخ العقد بهذه الحالة طبقاً للبند رقم (20) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بين الوزارة والشركة والـذي يقضي بأنه ' يحق للوزارة فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي إذا أخت الشركة بأي شرط من شروط العقد '.
كما أكدت الشركة بكتابها الموجه إلى الوزارة بتاريخ 10/7/2007 ' على عدم اعتراض الوزارة على بناء مواقف السيارات متعددة الأدوار أو بناء 20 طابق أو على باقي تجاوزاتها على الرغم من علمها بها من خلال تقارير الانجاز والمتابعة التي كانت تزودها للوزارة بشكل مستمر ' ، مما يشير إلى القبول بها والموافقة عليها ضمنيا مما شجع الشركة وساعدها على الاستمرار بالتعدي على أملاك الدولة .
ويفيد الديوان بأن عدم قيام الوزارة بالاعتراض على تجاوزات وتعديات الشركة يتباين مع ما اتخذته الوزارة من إجراءات حيال العديد من الشركات الأخرى التي قامت بتجاوزات وتعديات على أملاك الدولة ، حيث أكدت الوزارة على تلك الشركات بضرورة إزالة تجاوزاتها كما قامت بمخاطبة بلدية الكويت بشأن إيقاف جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بتلك الشركات وإلغاء تراخيصها ومخططات البناء المعتمدة .
1/4 : عدم قيام الوزارة بالمشاركة بتسليم الأراضي والمواقع المخصصة للشركة بالمخالفة للائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة:
تقضي المادة رقم (9) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بأن ' تسليم العقار الإيجار يكون بواسطة الجهاز الفني بشئون أملاك الدولة '.
إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة بالمشاركة بتسليم الأراضي والمواقع المخصصة للشركة بموجب قرارات المجلس البلدي قبل توقيع العقد ، حيث قامت الوزارة بإلقاء كامل عبء تنفيذ تسليم الأراضي على بلدية الكويت وذلك بالمخالفة لما تقتضي به المادة المشار إليها .
ويفيد الديوان بأنه ترتب على ذلك العديد من المآخذ منها ما يلي :
- قيام الوزارة بتاريخ 29/6/2002 بالطلب من البلدية تثبيت وتسليم موقع مواقف السيارات للشركة والإفادة حول خلو الموقع من أية معوقات ، وذلك قبل إبرام العقد الخاص بالموقع ، في حين كان ينبغي على الوزارة طلب تثبيت الموقع فقط وعدم تسليمه للشركة إلا عند قيامها بإبرام العقد ، حيث أن استلام الشركة للأرض مكنها من التعدي على أملاك الدولة ببناء مواقف السيارات دون إبرام عقد مع الوزارة ، وهو ما أدى بالتالي أيضا إلى البناء على الجزء المستقطع من الروضة دون إبرام عقد .
- استلام الشركة للمساحة المضافة لموقع المستشفي والبالغة 717م2 من البلدية وقبل إبرام ملحق عقد مع الوزارة مكنها من البناء على تلك المساحة قبل إبرام العقد .
- قيام أحد موظفي البلدية بإعادة تسليم كامل الموقع لمقاول المشروع بتاريخ 7/3/2006 على الرغم من انتهاء مدة رخصة البناء بتاريخ 19/5/2005 وذلك كما جاء بنتيجة التحقيق رقم (52/2007) الذي أجرته البلدية ، مما مكن المقاول من الاستمرار في بناء المشروع بالمخالفة لشروط الترخيص ، في حين كان ينبغي على الوزارة القيام بمسئولياتها فيما يتعلق بتسليم أراضي أملاك الدولة لمنع مثل تلك التجاوزات .
2. مآخذ شابت أعمال الوزارة فيما يتعلق بمراقبة سير المشروع تنفيذا لبنود العقد:
2/1 : عدم قيام الوزارة بمراقبه سير المشروع بالمخالفة لمهام واختصاصات الوزارة وللبند رقم (5) من ملحق العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 20/1/2002 :
تبين للديوان عدم قيام الوزارة بمراقبة سير المشروع وعدم قيامها بالكشف والمعاينة الميدانية باستمرار للتأكد من سلامة إجراءات التنفيذ ، حيث أفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 ردا على استفسارات الديوان بأن ' البلدية قامت بمتابعة عملية البناء وذلك استنادا لبنود العقد باعتبارها الجهة الفنية المعنية بالعملية الإنشائية ومتابعة تنفيذ المشروع ' ، كما لم تقم الوزارة بتزويد الديوان بأية تقارير معاينات ميدانية تثبت قيامها بمراقبة سير المشروع على الرغم من طلب الديوان لها بتاريخ 26/8/2010 .
وتنفيذا لما سبق يفيد الديوان بما يلي :
- مع عدم إنكار الدور المناط ببلدية الكويت إلا أن ذلك لا يمنع الوزارة من القيام بدورها المنصوص عليه بالبند رقم (5) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأنه ' يحق للطرف الأول (وزارة المالية) ووزارة الصحة مراقبة سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء الإنشاء والاستغلال والتشغيل ' .
- من مهام واختصاصات إدارة عقود أملاك الدولة بالوزارة متابعة تنفيذ بنود العقود خلال فترات التصميم والتنفيذ والاستثمار .
- خول المرسوم بالقانون رقم (18) لسنة 1988 وزير المالية بتحديد الأشخاص الذين يكون لهم سلطة ضبط التعديات على أملاك الدولة ، مما يؤكد على اختصاص الوزارة ( بالتعاون مع الجهات الأخرى ) بمراقبة سير المشاريع المقامة على أملاك الدولة والكشف عن التعديات .
- صدرت عدة كتب من الشئون القانونية بالوزارة – بشأن حالات التعدي المشابهة – تقضي بأنه في حالة التعدي ' يتعين معاينة العقارات محل العقود على الطبيعة من قبل لجنة تابعة لأملاك الدولة لتحديد أوجه المخالفات على وجه الدقة والتحديد ولإعمال أحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 ولائحته التنفيذية في شأن إلغاء العقد والإخلاء'، لذا كان ينبغي على الوزارة الكشف على الموقع باستمرار ومراقبة سير المشروع خاصة مع وجود العديد من المآخذ التي شابت تنفيذه .
2/2 : عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد وباشتراطات إدارة الفتوى والتشريع الخاصة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات :
يقضي البند رقم (11) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 بأنه 'يحق للطرف الأول(وزارة المالية) ووزارة الصحة أن يراقبا سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء فترتي الإنشاء والتشغيل من النواحي الفنية والإدارية والمالية ولهما في سبيــل ذلك تعيين مندوبين عنهما في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الطرف الثاني لاستغلال المشروع ويختص المندوبون بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بها للطرف الأول ، دون إخلال بحق الطرف الأول ووزارة الصحة في فحص الحسابات والتفتيش على إدارة المشروع ...'.
واشترطت إدارة الفتوى والتشريع بكتابها المؤرخ 27/8/1997 النص على حق الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة قيام الشركة بارتكاب المخالفات وذلك من خلال إضافة الفقرة التالية لذلك البند ' في حالة وجود مخالفات أو تجاوزات فإن للطرف الأول الحق ي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه وجود المخالفات ' .
إلا أن الوزارة قامت باستبدال البند المشار إليه بالبند رقم (5) عند إبرامها لملحق العقد المؤرخ 20/1/2002 والذي ينص على أنه ' يحق للطرف الأول ( وزارة المالية) ووزارة الصحة مراقبة سير المشروع موضوع هذا العقد أثناء الإنشاء والاستغلال والتشغيل وفقاً لبنود العقد .
ومما سبق يتبين عدم التزام الوزارة بشروط التعاقد وباشتراطات إدارة الفتوى والتشريع، حيث ألغت حقها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة اكتشاف مخالفات أثناء مراقبة سير المشروع دون مبرر .
3. عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير في تنفيذ المشروع مما أدي إلى احتسابها بأقل من المستحق بما مقداره 000/42,000 دينار:
لوحظ من خلال الفحص قيام الوزارة باحتساب وتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع على الشركة عن الفترة من تاريخ انتهاء فترات التمديد الممنوحة لها في 21/7/2006 ، حتى تاريخ إيصال التيار الكهربائي للمشروع في 30/5/2008 ، بمـــا جملته 000/67,000 دينار وذلك تطبيقاً للبند رقم (6) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 والذي يقضي بأنه إذا لم تقم الشركة بتنفيذ وتشغيل المشروع كاملا خلال الفترة المحددة له تدفع دينارا واحدا شهريا عن كل متر مربع .
إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص ، والمراجعة عدم دقة الوزارة باحتساب غرامات التأخير حيث أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ مشروع مبنى المستشفى بتاريخ 1/6/2008 وإنما تم زيادة التيار المؤقت فقط ، ولم تقم وزارة الكهرباء والماء بتوصيل التيار الدائم لمبني المستشفى بناء على كتاب بلدية الكويت إلا بتاريخ 30/7/2009 كما أكدت إدارة عقود أملاك الدولة بكتابها الموجه للشؤون القانونية بالوزارة بتاريخ 2/12/2008 بأنه لم يتم الانتهاء من إتمام كامل المشروع .
لذا كان ينبغي على الوزارة أن تقوم باحتساب غرامات التأخير في التنفيذ حتى تاريخ إيصال التيار الكهربائي الدائم في 30/7/2009 وفقاً لما هو معمول به لدى الوزارة (كما أن ملحق العقد المبرم في 1/6/2009 ربط تشغيل المشروع بإيصال التيار الكهربائي) ، وعليه يكون الفرق في غرامات التأخير المستحق للوزارة ما مقداره 000/42,000 دينار (000/3,000 دينار شهريا × 14 شهرا عن الفترة من 1/6/2008 حتى 30/7/2009).
4. مآخذ شابت أعمال الوزارة والمتعلقة بكفالتي الإنجاز والصيانة الجذرية:
4/1 : عدم قيام الوزارة بإلزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية المنصوص عليها بالبند رقم (8) من ملحق العقد :
يقضي البند رقم (8) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 بأن ' يقوم الطرف الثاني (الشركة) برصد نصف بالمائة سنويا من تكلفة المشروع الحقيقية على شكل كفالة بنكية وبشكل تراكمي لصالح الطرف الأول (الوزارة) من بداية التشغيل وذلك للقيام في نهاية العقد بالصيانة الجذرية اللازمة لتأهيل المبنى لإعادة طرحة للاستثمار ويتم توريد هذه الكفالة لحساب الطرف الأول '
وقد لوحظ لدى الفحص عدم قيام الوزارة بإلزام الشركة بتقديم الكفالة البنكية الخاصة بالصيانة الجذرية على الرغم من تشغيل المشروع ، وأفادت الوزارة بكتابها المؤرخ 1/9/2010 ' بأنها لم تقم بالإفراج عن كفالة الانجاز المقدمة من الشركة تطبيقاً للبند رقم (15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 وبقيمة 10% من تكلفة المشروع ، ولن تقوم بالإفراج عنها إلى أن يتم التأكد من التكلفة الحقيقية لعملية بناء المستشفي وبعد قيام الشركة بتزويد الوزارة بالمستندات المطلوبة ، وبالتالي يتم الإفراج عن الكفالة السابقة ويتم طلب الكفالة الخاصة بالصيانة الجذرية ' .
إلا أنه تبين للديوان بأن قيمة كفالة الإنجاز المشار إليها والبالغة 000/69,740 دينار لا تتناسب وتقل كثيرا عن الكفالة المطلوب تقديمها من الشركة ، حيث تبين للديوان من خلال الإطلاع على ميزانية الشركة المقدمة لوزارة التجارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 أن تكلفة المشروع بلغت 000/28,851,956 دينار ، وعليه يتوجب على الشركة تقديم كفالة بنسبة نصف بالمائة بمبلغ 780/144,259 دينار سنويا ، وهو ما لا يغطيه مبلغ كفالة الإنجاز المقدمة من الشركة والتي تحتفظ بها الوزارة .
كما يشير الديوان في هذا الصدد إلى أن كفالة الإنجاز المشار إليها برد الوزارة انتهت بتاريخ 30/9/2010 ، وعلى الرغم من قيام الوزارة بتاريخ 16/8/2010 بالطلب من البنك تجديدها إلا أن البنك لم يقم بالرد عليها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .
4/2 : عدم قيام الوزارة بتعديل قيمة كفالة الإنجاز حسب التكلفة الحقيقية للمشروع بالمخالفة للبند رقم (15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 :
تبين للديوان من خلال الفحص احتفاظ الوزارة بكفالة الانجاز البالغ قيمتها 000/69,740 دينار دون تعديل قيمتها حسب التكلفة الفعلية و الحقيقية للمشروع بالمخالفة للبند رقم(15) من العقد المبرم بتاريخ 1/10/1997 والذي يقضي بأن ' تقدم الشركة كفالة انجاز بقيمة 10% من تكلفة المشروع ويتم تعديلها حسب التكلفة الحقيقية للمشروع وتبقى نافذة المفعول طيلة مدة تصميم وإنشاء المشروع' .
حيث لوحظ عدم قيام الوزارة بالطلب من الشركة تعديل قيمة تلك الكفالة حسب التكلفة الحقيقية للمشروع على الرغم من تغير تكلفة المشروع بدرجة كبيرة نظرا للتغيرات الكبيرة التي طرأت عليه وعلم الوزارة بتلك التغيرات ، فقد أكدت الشركة بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 10/7/2007 بأن تكلفة المشروع سوف تتجاوز 25 مليون دينار ، كما قدمت بتاريخ 26/9/2007 نسخ من عقود مقاولي التنفيذ ، إلا أن الوزارة لم تقم بمطالبة الشركة بزيادة قيمة الكفالة بما يتماشى مع القيمة الحقيقية للمشروع .
5. تغاضي الوزارة عن البند رقم(9) من ملحق العقد والمتعلق بعدم جواز قيام الشركاء ببيع حصتهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفي :
تقضي الفقرة (هـ) من قرار مجلس الوزراء رقم (488/ ثالثا) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 بأنه ' لا يجوز نقل ملكية المستشفى للغير إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تشغيله الفعلي ، ولا يجوز للشركاء بيع حصصهم في الشركة إلا بعد خمس سنوات من تشغيل المستشفى ' ، كما تقضي الفقرة (ز) من نفس القرار'بتطبيق الشروط والضوابط الجديدة على الشركات المتعاقدة من تاريخ إخطارها بها ' .
وقد أفادت الشئون القانونية بالوزارة بتاريخ 29/8/1998 بأنة لا يوجد ما يمنع من إضافة هذه الشروط إلى العقود السارية وإبلاغ الأطراف المتعاقدة عليها كتابة ، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 20/9/1998 بإبلاغ الشركة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور وخاصة ما يتعلق بالفقرة (هـ) المشار إليها ، وإفادتها بأنه في حالة عدم الالتزام بها سيتم فسخ العقد وسحب الترخيص الممنوح للشركة لإنشاء المستشفى .
إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء حيال الشركة على الرغم من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم في الشركة وذلك على النحو التالي :
- قيام بعض مؤسسي الشركة البالغة حصصهم 55% من رأس مالها ببيع حصصهم خلال الفترة من 10/10/2001 إلى 28/12/2001 إلى بعض الشركات .
- رغم إضافة مضمون الفقرة (هـ) الواردة بقرار مجلس الوزراء إلى البند رقم (9) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002، قام أحد مساهمي الشركة بالتنازل عن جزء من حصته إلى أحد الأفراد بعد ذلك التاريخ .
- قيام الشركة بإدراج أسهمها في السوق الموازي لسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 26/10/2008 وما يترتب على ذلك من قيام بعض الشركاء ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد .
ويفيد الديوان بأن كل ما سبق قد تم رغم عدم البدء بتشغيل المستشفي بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وللبند رقم (9) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 20/1/2002 ، دون أن تقوم الوزارة باتخاذ أي إجراء حيال ذلك على عكس ما جاء بكتابها المؤرخ 20/9/1998 من انه في حالة عدم الالتزام سيتم فسخ العقد وسحب الترخيص الممنوح للشركة .
هذا بالإضافة إلى أن الكتب والمراسلات فيما بين الوزارة والشركة كانت تشير إلى قيام بعض المساهمين ببيع حصصهم بالشركة ودخول أعضاء جدد ورغم ذلك لم تتخذ الوزارة أي إجراء حيال تفعيل دورها في هذا الجانب .
كما يفيد الديوان بأن قيام بعض مؤسسي الشركة ببيع حصصهم عام 2001 أدى إلى قيام مجلس الإدارة الجديد بالطلب من وزارة الصحة تغيير تخصيص المستشفي إلى مستشفى عام ، وكذلك الطلب من المجلس البلدي زيادة نسب البناء بالمشروع ، وأن تلك التغييرات كانت من أسباب التأخر في تنفيذ المشروع مما يدل على أن عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء وملحق العقد من ' عدم السماح للشركاء بيع حصصهم في الشركة ' أدى إلى المزيد من التأخير في تنفيذ المشروع .
6. عدم قيام الوزارة بتسليم مواقف السيارات متعددة الأدوار إلى شركة إدارة المرافق العمومية مما فوت على الخزانة العامة إيرادات كان يمكن تحقيقها من تلك المواقف والتي قد تصل إلى 000/212.567 دينار تقريباً حتى تاريخه :
أصدر المجلس البلدي قراره رقم (م ب/ر و/ 163/ 7/2008) بتاريخ 5/5/2008 بالموافقة على إنشاء مستشفى عيادة الميدان على أن يعدل ترخيص البناء لاستكمال باقي الإجراءات وتسليم مواقف السيارات متعددة الأدوار المجاورة للمستشفى إلى شركة إدارة المرافق العمومية كتبرع من الشركة .
ثم قامت البلدية بمخاطبة الوزارة بتواريخ 1/7/2008 ، 9/10/2008 ، 23/3/2009 لتنفيذ القرار المشار إليه وتسجيل مواقف السيارات باسم الدولة ومن ثم تسليمها إلى شركة إدارة المرافق العمومية ، كما قامت الوزارة بتاريخ 30/3/2009 بإبلاغ البلدية بأنها سوف تقوم بإبرام عقد بإدارة مواقف السيارات متعددة الأدوار مع شركة المرافق.
إلا أنه تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية التي أجراها لمبني المواقف ، قيام شركة عيادة الميدان بإدارتها وعدم قيام الوزارة بتسليمها إلى شركة المرافق حتى تاريخ إعداد هذا التقرير رغم مرور أكثر من سنتين وخمسة أشهر على صدور قرار المجلس البلدي المشار إليه .
ويشير الديوان إلى مسئولية الوزارة عن التأخر باستلام المواقف وتسليمها إلى شركة المرافق مما فوت على الخزانة العامة إيرادات كان يمكن تحقيقها من إدارة وتشغيل تلك المواقف ، وتقدر تلك الإيرادات عن الفترة من تاريخ قيام البلدية بإبلاغ الوزارة بالقرار المشار إليه في 1/7/2008 إلى تاريخ 31/10/2010 بمبلغ 000/212.567 دينار بواقع 000/91.100 دينار سنويا ( يمثل هذا المبلغ متوسط الإيرادات السنوية التي حققتها شركة إدارة المرافق العمومية خلال عام 2009 عن إدارة عشرة مواقف سيارات متعددة الأدوار ) .
في حين كان ينبغي على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرعة الاستفادة من تلك المواقف لما تمثله أملاك الدولة العقارية من جزء ليس باليسير من أموال الدولة في ظل تطبيق سياسات الدولة في المحافظة على المال العام ومنع الهدر فيه .
7. ضياع عدة فرص بديلة كان ينبغي الاستفادة منها ، نتيجة عدم اتخاذ بعض القرارات في الوقت المناسب :
تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة وجود العديد من المآخذ التي شابت أعمال الوزارة ترتب عليها ضياع عدة فرص بديلة كان من الممكن الاستفادة منها لولا تلك المآخذ ، ومن ذلك :
7/1 : عدم قيام الوزارة بإلزام الشركة بإبرام عقد مواقف السيارات في الوقت الذي أبرمت فيه ملحق لعقد المستشفي لتمديد مدته ، مما أدى إلى خسارة الوزارة لإيجارات تقدر بنحو 000/30.930 دينار:
صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 17/5/1999 بالموافقة على طلب الشركة استغلال الساحة المجاورة لهم كمواقف للسيارات وتوقيع عقد مع وزارة المالية ، وبناء عليه طلبت الوزارة بتاريخ 29/12/2001 من الشركة تزويدها ببعض البيانات عن موقع مواقف السيارات تمهيداً لإبرام العقد ، كما أبلغتها بأنه سيتم إبرام ملحق لعقد المستشفى معها .
إلا أنه تبين للديوان قيام الوزارة بتاريخ 20/1/2002 بإبرام ملحق لعقد المستشفى مع الشركة والذي تم بموجبه تمديد مدة تنفيذه دون أن تقوم بإبرام عقد المواقف معها ، كما لم يتبين اتخاذ أي إجراء حيال إلزام الشركة بإبرام عقد المواقف معها على الرغم من مرور ما يقارب سنتان و8 أشهر على صدور قرار التخصيص المشار إليه ، وقيام البلدية بتاريخ 23/8/1998 بإبلاغ الوزارة بضرورة إبرام العقد تنفيذا لذات القرار .
ويفيد الديوان بأن عدم إبرام عقد المواقف بتاريخ 220/1/2002 أضاع على الخزانة العامة القيمة الإيجارية التي كان من الممكن تحصيلها من الشركة عن الفترة من 20/1/2004 ( بعد مرور سنتين عن فترتي التصميم والتنفيذ كما هو معمول به بالوزارة بالنسبة لمواقف السيارات ) إلى 5/5/2008 ( تاريــــخ صدور قرار تسليم المواقف إلى المرافق العمومية ) بما يقارب 000/30.930 دينار تمثل قيمة الفرصة الضائعة على الدولة نتيجة عدم إبرام عقد لمواقف السيارات ، وبيانها كما يلي :
11549 كامل مساحة البناء لمبني مواقف السيارات بالمتر المربع ( سردابين + أرضي + سطح )
52% × نسبة الاستغلال للمبنى بعد استبعاد مساحات الخدمات ( حسب معايير البلدية)
6006 مساحة البناء بالمتر المربع والتي يتم المحاسبة عليها
200/1 × القيمة الإيجارية السنوية بالدينار لكل متر مربع (وفقا لأسعار وزارة المالية لمواقف السيارات )
7,207 القيمة الإيجارية السنوية المستحقة للوزارة بالدينار
30,930 القيمة الإيجارية المستحقة للوزارة عن الفترة من 20/1/2004 إلى 5/5/2008
7/2 : تأخر الوزارة بإبرام ملحق عقد المساحة المضافة والبالغة 717 م2 مما حرم الوزارة من فرصة احتساب وتحصيل غرامات التأخير في تنفيذ المشروع عن تلك المساحة بما مقداره 000/26.529 دينار :
صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 17/6/2002 بالموافقة على طلب الشركة ضم الساحة المجاورة لموقع المستشفى وتوقيع عقد مع وزارة المالية ، وقامت البلدية بتاريخ 27/4/2003 بإبلاغ الوزارة بضرورة إبرام العقد تنفيذا للقرار ، كما أكدت إدارة الشئون القانونية بالوزارة بتاريخ 17/12/2003 بأن ملحق العقد جاهز للتوقيع .
إلا أن الوزارة لم تقم بإبرام ملحق العقد إلا بتاريخ 1/6/2009 وبعد مرور 7 سنوات من صدور قرار المجلس البلدي المشار إليه ، مما أضاع على الوزارة فرصة احتساب غرامة تأخير في تنفيذ المشروع عن تلك المساحة والبالغة 717م2
حيث قامت الوزارة بتاريخ 26/11/2008 باحتساب وتحصيل غرامة التأخير في التنفيذ عن الفترة من 21/7/2006 إلى 1/6/2008 عن مساحة 3000م2 فقط نظرا لعدم إبرام ملحق العقد عن مساحة 717 م2 بذلك الوقت ، وعليه تكون غرامات التأخير غير المحتسبة عن مساحة 717 م2 للفترة من 21/7/2006 إلى 1/6/2008 ما مقداره 000/16.491 دينار (717 دينار شهريا ×23 شهر)
هذا بالإضافة إلى غرامة التأخير غير المحتسبة عن الفترة من 1/6/2008 ( حيث اعتبرت الوزارة هذا التاريخ هو تاريخ التشغيل ) إلى 30/7/2009 ( تاريخ التشغيل الفعلي بإيصال التيار الكهربائي ) بقيمة -/10.038 دينار (717 دينار شهريا × 14 شهر) .
7/3: تأخر الوزارة بإبرام ملحق عقد المستشفي مما أدى إلى تخفيض المدة المحتسب عنها غرامات التأخير في تنفيذ المشروع وبالتالي انخفاض المحصل منها بما مقداره 000/72.000 دينار :
اتخذت لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية باجتماعها المؤرخ 15/2/2000 قرار بإبرام ملحق لعقد المستشفى المبرم في 1/10/1997 لتمديد مدته ، كما أكدت على ذلك القرار باجتماعها المؤرخ 26/9/2000 ، واجتماعها المؤرخ 24/4/2001 والذي قررت فيه منح الشركة مهلة لإبرام ملحق العقد ولمدة شهر واحد فقط من تاريخ إخطارها ، إلا أن الوزارة لم تخطر الشركة بقرار اللجنة باجتماعها الأخير إلا بتاريخ 29/12/2001 وبعد مضي ما يقارب 7 أشهر .
وعليه قامت الوزارة بإبرام ملحق العقد بتاريخ 20/1/2002 ـ لتنتهي فترات التمديد لتنفيذ المشروع في 21/7/2006 بدأت بعدها الوزارة باحتساب غرامات التأخير في تنفيذ المشروع .
ويفيد الديوان بأن عدم تنفيذ قرار اللجنة المؤرخ 15/2/2000 إلا بتاريخ 20/1/2001 حرم الوزارة من احتساب وتحصيل غرامات التأخير في التنفيذ عن نفس المدة بقيمة 000/72.000 دينار ( بواقع 000/3.000 دينار شهريا ) تمثل قيمة الفرصة الضائعة على الدولة نتيجة التأخر بإبرام ملحق العقد .
كما يشير الديوان في هذا الصدد إلى أن التأخر في إبرام العقود وبالتالي التأخر في تاريخ بدئها يترتب عليه العديد من المآخذ وضياع فرص بديلة منها ما يلي :
- تأخر أيلولة المشروع والمباني للدولة ، مما فوت على الدولة الزيادة الكبيرة في إيرادات المشروع لصالح الخزانة العامة .
- تأخر استفادة الدولة من المشاريع التنموية وما توفره من خدمات حيوية تحتاجها الدولة .
- تأخر اكتمال البنية الخدمية لمشاريع الدولة مع القطاع الخاص ، والإخلال بخطة الدولة حول تلك المشاريع .
7/4 : قيام الشركة بتشوين موقع المواقف قبل البدء بالتنفيذ وكذلك تأخرها بتنفيذ مبني المواقف مما حرم مستغلي المواقف السطحية العامة التي كانت قائمة بالموقع من الاستفادة منها لعدة سنوات ، بالإضافة إلى عدم قدرة الوزارة على فرض غرامات تأخير في التنفيذ لعدم إبرام عقداً للمواقف :
لوحظ من الفحص أن الموقع المخصص للشركة لبناء مواقف سيارات متعددة الأدوار كان بالأساس مواقف سطحية عامة تابعة للدولة ، كما لوحظ قيام الشركة باستلام الموقع بتاريخ 31/12/2002 وقامت بتشوين كامل موقع المشروع بما فيه أرض المواقف دون أن تباشر بتنفيذ المشروع، هذا بالإضافة إلى تأخر الشركة بتنفيذ المشروع وعدم الانتهاء من بنائه إلا عام 2009 .
ويفيد الديوان بأن عدم قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تشوين الموقع دون إبرام عقداً به وقبل تنفيذ المشروع أدى إلى حرمان مستغلي المواقف السطحية العامة من الاستفادة منها منذ تاريخ 31/12/2002 لغاية الانتهاء من تنفيذ مبني مواقف السيارات متعددة الأدوار عام 2009 .
كما أنه على الرغم من تأخر الشركة بتنفيذ مبني مواقف السيارات متعددة الأدوار والذي لم يتم الانتهاء منه إلا في عام 2009 إلا أن عدم قيم الوزارة بإبرام عقداً مع الشركة أضاع على الوزارة فرصة فرض غرامات تأخير بالتنفيذ على الشركة .
*ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة الصحة :
1. قيام الوزارة بمعاينة المشروع والتفتيش عليه بناء على مخططات غير معتمدة من البلدية :
لوحظ من خلال الفحص قيام وزارة الصحة بعمل المعاينات للمشروع والتفتيش المفاجئ عليه بناء على مخططات غير معتمدة من بلدية الكويت ، فعلى سبيل المثال قامت الوزارة – إدارة التراخيص الصحية بتاريخ 12/3/2007 بعمل معاينة مبدئية لمبني المستشفى عن طريق لجنة التفتيش الشاملة ، وورد بمحضر المعاينة استعراض لعدد طوابق المستشفى ومحتويات كل طابق ، كما تم التأكيد بالمحضر بأنه ' بعد دراسة المخططات ومطابقتها للواقع تبين أنها مستوفية ' .
إلا أنه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة بان ما تم إنجازه بالمشروع من قبل الشركة كان بالمخالفة لتراخيص بلدية الكويت ، كما انه لم يتم اعتماد المخططات في ذلك الوقت من قبل البلدية ، حيث أكد كتاب السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية المؤرخ 18/3/2008 بأن ' مخططات مبنى المستشفى غير معتمدة وغير مرخصة'
2. عدم قيام ' لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية ' بدورها المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (488/ ثالثا) لسنة 1998 من متابعة جميع الأمور المتعلقة بالمستشفيات الأهلية :
أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (488/ ثالثا ) المتخذ في اجتماعه رقم (2-32/98) بتاريخ 1/8/1998 والذي يقضي بأن ' تعتبر لجنة دراسة المواقع الخاصة بالمستشفيات الأهلية المشكلة بقرار وزير الصحة رقم (462/ 97) بتاريخ 3/9/1997 لجنة دائمة ، ويناط بها جميع الأعمال المتعلقة بتخصيص مواقع لمستشفيــــات أهليــــة وبحث طلبات التخصيص ووضع الضوابط والشروط اللازمة لذلك ، ومتابعة تنفيذ العقود والنظر في طلبات تمديد فترات الإنجاز وطلبات زيادة المساحات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع ' .
ويلاحظ من القرار السابق أن مجلس الوزراء أناط باللجنة المذكورة جميع الأعمال والأمور المتعلقة بالمستشفيات الأهلية ، إلا أنه رغم ذلك لم يتبين للديوان قيام تلك اللجنة بدورها المنصوص عليه بالقرار المشار إليه .
حيث قررت اللجنة باجتماعاتها المنعقدة في 15/2/2000 ، 26/9/2000 ، 24/4/2001 إبرام ملحق لعقد المستشفى المبرم في 1/10/1997 مع الشركة وذلك لتمديد مدته ، إلا أنه لم يتبين قيام اللجنة بمتابعة تنفيذ العقد أو اتخاذ أي إجراء حيال المآخذ والتجاوزات العديدة التي شابت تنفيذه ، كما لم يتبين قيام اللجنة بالقيام بأي دور فيما يتعلق بطلبات زيادة المساحات التي طلبتها الشركة أو غيرها من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع وذلك بالمخالفة لما يقضي به قرار مجلس الوزراء المشار إليه .
ثانيا : المحاور الخاصة بتعاملات بلدية الكويت ، والواردة بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي :
1. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم قيام وزير البلدية بتنفيذ قرار المجلس البلدي المتخذ في الاجتماع المنعقد بتاريخ 26/3/2007 والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/4/2007 ، الخاص بإجراء تحقيق في موضوع عيادة الميدان والتأكد من كيفية استخراج التراخيص للمبني مع عدم وجود عقد مع وزارة المالية ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام مدير عام بلدية الكويت بتنفيذ قرار المجلس البلدي المشار إليه وذلك بتحويل الموضوع إلى الإدارة القانونية ببلدية الكويت بتاريخ 7/5/2007 ، حيث باشرت تحقيقها بالموضوع وتم رفع نتيجة التحقيق لمدير عـام البلدية بتاريــخ 9/3/2008 ،
وتضمن التحقيق مجازاة المخالفين بالخصم لمدة أسبوع من الراتب والتوصية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من جهات الاختصاص بشأن المكتب الهندسي والمقاول ومحضر المخالفة المحررة للمالك .
2. ورد بتكليف مجلس الأمة ' تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007 بالتوصية للمجلس البلدي بالموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ 10/3/2003 وبنفس الشروط الواردة ضمنه على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي والتغاضي عن مخالفة قيام المالك بالانتهاء من بناء الهيكل للمبني بزيادة 14 طابقاً عن المسموح بالترخيص ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لدية من مستندات يفيد الديوان بأن قرار المجلس البلدي رقم 101/4/2003 المؤرخ 10/3/2003 تضمن الموافقة على طلب الشركة زيادة نسبة البناء للموقع شريطة ما يلي :
- إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار .
- الالتزام بقرارات المجلس البلدي الصادرة في هذا الشأن .
- إبرام عقد مع وزارة المالية .
- تقديم المخططات للاعتماد ويتم البدء بالتنفيذ خلال سنة من تاريخ هذا القرار وإلا اعتبر القرار لاغياً .
إلا أن المستثمر تقدم بكتابة بتاريخ 17/9/2006 تضمن إقراره بعدم تنفيذ ما جاء بالقرار السابق وذلك فيما يخص الشرطين الثالث والرابع ، حيث أورد الأسباب التي أدت إلى عدم قدرته على التنفيذ والتي من أهمها بطء الإجراءات الحكومية في الحصول على الموافقات اللازمة حسب إفادته .
وعليه قام قطاع التنظيم بالبلدية بدراسة الموضوع والوقوف على الأسباب الواردة بكتاب المستثمر ، حيث خلص بكتابه المؤرخ 30/1/2007 إلى عدم وجود ما يمنع تنظيميا من الموافقة على تجديد قرار المجلس البلدي السابق رقم (101/4/2003) وبنفس الشروط على أن يكون تقديم المخططات للاعتماد والبدء بالتنفيذ خلال ستة شهور من تاريخ تجديد قرار المجلس البلدي المذكور وإلا اعتبر القرار لاغياً .
وقد تبين قيام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (745/6/2007) المؤرخ 26/3/2007 بعدم الموافقة على الطلب المقدم من شركة عيادة الميدان بتجديد قرار المجلس البلدي رقم (101/4/2003 ) الصادر في 10/3/2003 وإجراء التحقيق بشأن الموضوع .
إلا أن وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية طلب من المجلس البلدي بكتابه المؤرخ 18/6/2007 اتخاذ ما يلزم نحو تجديد قرار المجلس البلدي السابق رقم (101/4/2003) .
وبناء عليه قام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (163/7/2008) بتاريخ 5/5/2008 والذي قضي بالموافقة ' على أنشاء مستشفي عيادة الميدان ضمن القطعة رقم (145) بمنطقة السالمية على أن يعدل ترخيص البناء بمبنى المستشفي لاستكمال باقي الإجراءات والموافقات وتسليم مواقف السيارات المتعددة الأدوار المجاورة للمستشفى إلى شركة المرافق العمومية كتبرع من الشركة وفقاً للقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003 على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة في هذا الشأن '.
وعلى أثر صدور قرار المجلس البلدي رقم (م ب /ر و/ 163/7/2008 ) المتخذ بتاريخ 5/5/2008 صدرت الرخصة رقم 512/2009 بتاريخ 4/6/2009 لعدد 20 دور .
أما بشأن تعمد صدور الرأي التنظيمي بتاريخ 30/1/2007 من عدمه ، فإنه يخرج عن اختصاصات ديوان المحاسبة وفقاً لقانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته .
3. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم إحالة كتب مدير فرع بلدية حولي الموجه لمدير عام بلدية الكويت المؤرخ 10/3/2007 ، 14/3/2007 ،1/4/2007 ، 9/4/2007 وأخيرا 18/4/2007 للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك والمقاول الاستشاري ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام الإدارة القانونية في بلدية الكويت بتحويل مخالفات البناء الواردة بكتب مدير فرع بلدية حولي المشار إليها إلى رئيس تحقيق جنح البلدية بتاريخ 27/1/2008 وبالتالي تم تحويلها إلى المحكمة ، وصدر فيها حكم بتاريخ 30/3/2009 يقضي ' بتغريم المتهم ألف دينار عن التهم المنسوبة إليه والأمر بإزالة البناء المخالف من الطابق الثامن إلى العشرين ومواقف السيــارات غـــير المرخصة وكل بناء تم بدون ترخيص من البلدية ' ، كما صدر حكم استئناف بتاريخ 2/9/2009 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه وعلى المتهم تقديم تعهد من غير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مستقبلا .
4. ورد بتكليف مجلس الأمة بأنه تمت ' مكافأة مدير فرع بلدية محافظة حولي عن كشفه هذه المخالفات والتجاوزات بنقله من منصبه كمدير فرع بلدية محافظ حولي'
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين صدور القرار الوزاري رقم (137/2010) بتاريخ 21/3/2010 بنقل مدير فرع بلدية محافظة حولي إلى مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي ، أي بعد نحو (3) سنوات من اكتشافه لمخالفات البناء المتعلقة بالمشروع بكتبه المشار إليها في المحور السابق.
5. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم قيام مدير عام البلدية بتنفيذ التوصية من لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية الصادرة باجتماعها بتاريخ 16/4/2007 بإيقاف دار مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية عن العمل لمدة ستة أشهر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتوافق مع أنظمة وقوانين البلدية بسبب تنفيذ الأدوار من السابع حتى التاسع عشر ومهبط الهليكوبتر وإضافة سرداب ثان دون الحصول على ترخيص بالمخالفة للتعهد الصادر بتاريخ 5/11/2003 ، والذي ينص على أن : ' يتعهد المهندس المشرف بإبلاغ البلدية عن أية مخالفات بالمخططات المرخصة قد تحدث أثناء التنفيذ ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين ما يلي :
- قيام رئيس لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الاستشارية بإبلاغ مدير عام البلدية بكتابه المؤرخ 21/4/2007 بتوصية اللجنة باجتماعها رقم (5/2007) بتاريخ 16/4/2007 بإيقاف دار/ مستشارو الخليج للاستشارات عن العمل لمدة ستة أشهر.
- طلب مدير عام البلدية بكتابه المؤرخ 10/6/2007 من إدارة الشئون القانونية إبداء الرأي القانوني حول الجهة المختصة بإصدار القرار الخاص بتنفيذ مثل هذه التوصيات في ظل قانون البلدية رقم (5/2005) .
- بتاريخ 17/2/2008 (بعد نحو 10 شهور من كتاب لجنة مزاولة المهنة المشار إليه) أصدر مدير عام البلدية القرار الإداري رقم (107 / 2008) باعتماد توصيات اللجنة بالموافقة على نقل ترخيص دار / مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية لإحدى المهندسات ، وبإيقاف الدار عن العمل لمدة ستة شهور .
6. ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم تسليم مواقف السيارات متعددة الطوابق لشركة المرافق العمومية لإدارتها وصيانتها استنادا إلى قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999 والقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003 ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات يفيد الديوان بان قراري المجلس البلدي المشار إليهما لم يطلبا تسليم مواقف السيارات إلى شركة المرافق العمومية ، وإنما كانت على النحو التالي :
أ- قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 17/5/1999 رقمه (م ب/ف18/213/9/99) بالموافقة على طلب شركة عيادة الميدان استغلال المساحة المجاورة لهم واستعمالها كمواقف للسيارات، وتوقيع عقد مع وزارة المالية – إدارة أملاك الدولة .
ب- قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 10/3/2003 رقمه (م ب/ف5/101/4/2003) بالموافقة على طلب شركة عيادة الميدان زيادة نسبة البناء للموقع المخصص للمستشفى بشرط إقامة مواقف سيارات متعددة الأدوار ( سردابين + أرضي) .
كما يفيد للديوان بأن قرار المجلس البلدي بتسليم مواقف السيارات إلى شركة إدارة المرافق العمومية رقمه ( م ب/ رز/163/7/2008 ) بتاريخ 5/5/2008 ، كما طلبت بلدية الكويت من وزارة المالية بكتبها المؤرخة 1/7/2008 ، 9/10/2008 ، 23/3/2009 تنفيذ القرار المشار إليه وتسجيل مواقف السيارات باسم الدولة ثم تسليمها إلى شركة إدارة المرافق العمومية .
وقد تبين للديوان عدم التزام وزارة المالية بذلك ، واستمرت شركة عيادة الميدان بإدارة المواقف حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .
7. ورد بتكليف مجلس الأمة بأنه تم ' تنفيذ قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ر و/163/7/2008 ) استنادا لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 قبل التعديل في حين أن القانون رقم (7) لسنة 2008 قد نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/1/2008 ويتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (105) لسنة 1980'.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام المجلس البلدي بإصدار قراره رقم (م ب/رو/163/7/2008 ) المتخذ بتاريخ 5/5/2008 بالموافقة على إنشاء مستشفى عيادة الميدان ضمن القطعة رقم (145) بمنطقة السالمية على أن يعدل ترخيص البناء بمبنى المستشفي لاستكمال باقي الإجراءات والموافقات وتسليم مواقف السيارات المتعددة الأدوار المجاورة للمستشفى إلى شركة المرافق العمومية كتبرع من الشركة وفقا للقرار الصادر بتاريخ 10/3/2003 وتعديل العقد المبرم مع وزارة المالية وفقا لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 على أن يلغى ما يخالف ذلك من قرارات سابقة في هذا الشأن ' ، وأفادت البلدية بكتابها المؤرخ 18/8/2010 بأن ' النظام يقضي بتطبيق أحكام القانون الذي نشأت في ظله الموافقة على الترخيص بإقامة المستشفى وأن ذلك يشمل الزيادات على أساس أنها تخضع لذات القانون الذي كان يمثل الأساس لعملية الموافقة من البلدية لأنه لا يمكن تطبيق نظامين في ذات الوقت على حالة واحدة' .
كما أفادت البلدية ' أن المجلس البلدي هو صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك وفق الاختصاصات المحددة له بموجب المادة (12) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ، وأن دور الجهاز التنفيذي الممثل في البلدية هو مجرد تنفيذ قرارات المجلس البلدي ' .
*ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات بلدية الكويت :
- عدم قيام بلدية الكويت بتنفيذ الأحكام الصادرة بإزالة المخالفات من المشروع .
بتاريخ 30/3/2009 صدر حكم محكمة الجنح يقضي 'بتغريم المتهمين ألف دينار عن التهم المنسوبة إليهم والأمر بإزالة البناء المخالف من الطابق الثامن إلى العشرين ومواقف السيارات غير المرخصة وكل بناء تم دون ترخيص من البلدية ' .
وقد تبين لدى الفحص والمراجعة عدم قيام البلدية بدورها حيال تنفيذ حكم الإزالة في حينه وقامت بإصدار شهادة تعديل رخصة بناء بتاريخ 4/6/2009 تتضمن الأدوار المخالفة الصادر بحقها حكم إزالة ، مما يعد تقاعسا من قبل البلدية بتنفيذ الحكم الصادر وتسهيل الاستيلاء على المال العام وعدم تحصيل غرامات محققة بالمخالفة للمادة (35) من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت واللائحة الداخلية للمجلس البلدي والتي تقضي بان ' يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد على عشرة دنانير عن كل يوم يمتنع فيه تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم ' .
هذا بالإضافة إلى تقاعس البلدية عن القيام بدورها والأعمال المناطة بها وذلك بالرقابة على المباني أثناء إنشائها ، الأمر الذي يعد مخالفا للمادة رقم (17) من لائحة البناء رقم 30/1985 والتي تقضي بأن ' يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار حق دخول موقع الأعمال الخاضعة لأحكامه لمراقبة سير الأعمال على الوجه الصادر به الترخيص وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها وعليهم التنبيه كتابة على المرخص لهم والمشرفين على التنفيذ إلى ما يحدث في هذه الأعمال من إخلال بالأصول الفنية وسوء استخدام المواد ، وعلى المالك أو من يمثله والمهندس تمكين هؤلاء الموظفين من القيام بواجباتهم في هذا الشأن ' .
وصدر بعد ذلك حكم استئناف بتاريخ 2/9/2009 يقضي ' بقبول الاستئناف شكلا وفي المضمون برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخه وعلى المتهم تقديم تعهد بغير كفالة يلتزم فيه بمراعاة حسن السلوك مستقبلاً ' .
ثالثا : المحور الخاص بتعاملات وزارة التربية ، والوارد بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي :
- ورد بتكليف مجلس الأمة ' قيام وزارة التربية بالموافقة بتاريخ 6/8/2005 على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لإقامة روضة أطفال لصالح مشروع تجاري ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور تبين قيام وزارة التربية بمخاطبة الشركة بتاريخ 6/8/2005 بالموافقة على استقطاع جزء من الموقع المخصص للوزارة لإقامة روضة أطفال لصالح الشركة لإضافتها لمساحة مواقف السيارات، وذلك بناء على موافقة السيد وزير التربية ووزير التعليم العالي بتاريخ 28/3/2005 .
حيث طلبت الشركة بتاريخ 12/2/2005 من الوزارة الموافقة على استقطاع مساحة 1137,75 م2 من القسيمة المخصصة لروضة أطفال والملاصقة لموقع مواقف السيارات متعددة الأدوار التابع للمشروع ، وذلك لإضافتها لموقع مواقف السيارات حتى تكون بديلا للمساحة التي تنوي الشركة استقطاعها من موقع المواقف لتحويلها إلى شارع يسمح بالخروج من مواقف السيارات دون أن يسبب أزمة مرورية بشارع عمر بن العاص أو بالشارع الخلفي للمستشفى .
ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة التربية :
- قيام الوزارة بالتنازل مباشرة عن أملاك الدولة لإضافتها للمساحات المخصصة للشركة بدلا من تسليمها للجهات المختصة بالمخالفة للأنظمة المتبعة :
تبين للديوان من خلال الفحص قيام الوزارة بالموافقة على استقطاع مساحة 1137,75 م2 من الموقع المخصص لروضة أطفال لإضافتها إلى المساحات المخصصة للشركة ، وقامت بإبلاغ الشركة بتلك الموافقة بموجب كتابها المؤرخ 6/8/2005 .
ويفيد الديوان بان ما قانت به الوزارة لا يستقيم مع الأنظمة المتبعة في هذا الخصوص حيث لا يجوز التنازل عن أملاك الدولة لإحدى الشركات الخاصة ولكن يلزم التنازل عنها للجهة المختصة ( وزارة المالية ) تمهيدا لقيام المجلس البلدي بتخصيصها للجهة طالبة التخصيص ، وذلك ما أكده كتاب السيد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية الموجه لمجلس الوزراء بتاريخ 18/3/2008 .
2- عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة قبل الموافقة على استقطاع أملاك الدولة مما أدي إلى التنازل عنها لتحسين مداخل ومخارج المشروع دون مبرر:
أبلغت الشركة الوزارة برغبتها باستقطاع جزء من موقع المواقف وتحويله إلى شارع لتجنب أزمة مرورية بشارع عمر بن العاص أو بالشارع الخلفي للمستشفى ، وبالتالي حاجتها لاستقطاع جزء من الموقع المخصص لروضة أطفال بدلا منه .
إلا أنه تبين للديوان من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها لموقع المشروع قيام الشركة باستخدام الشارع المشار إليه لعمل مدخل ومخرج الطوارئ للمستشفى من خلال الشارع الرئيسي ( شارع البلاجات ) وكذلك توصيل ذلك الشارع إلى المدخل الرئيسي للمستشفى مما يسهل الوصول إلى المستشفى من خلال الشارع الرئيسي ، أي أن عمل الشارع كان من أهدافه تحسين مداخل ومخارج المشروع وهو ما لم توضحه الشركة للوزارة ، كما أن ذلك من الممكن أن يسبب أزمة مرورية للشارع الرئيسي ( شارع البلاجات ) بدلا من الشارع الخلفي .
وكان ينبغي على الوزارة التأكد مما سبق قبل الموافقة على استقطاع جزء من الموقع المخصص لروضة أطفال ، كما كان ينبغي عليها التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص ( بلدية الكويت – وزارة الأشغال – وزارة الداخلية ) قبل إصدار موافقتها لخبرتها بذلك المجال ولتجنب المآخذ التي شابت موافقتها .
ويتصل بذات الموضوع ما لاحظه الديوان من قيام الوزارة بإصدار موافقتها على اعتبار أن المواقف ستكون عامة وبدون أية استعمالات تجارية ، وأنها ستكون مجانية .
ويفيد الديوان بان المواقف رغم كونها عامة إلا أنها كانت ستدار عن طريق الشركة وفقاً للقرارات المنظمة ولقرار المجلس البلدي الذي اشترط على الشركة إبرام عقد مع وزارة المالية ، كما أن مواقف السيارات المقامة على أملاك الدولة تدار بمقابل رسوم تفرض على مستغليها ، لذا كان ينبغي على الوزارة التأكد من مدى مجانية المواقف قبل إصدار موافقتها .
رابعاً : المحاور الخاصة بتعاملات وزارة الكهرباء والماء ، والواردة بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي :
1- ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم قطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ 17/4/2007 ' .
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين عدم قيام وزارة الكهرباء و الماء بقطع التيار الكهربائي المؤقت بناء على طلب مدير فرع بلدية حولي بالكتاب المؤرخ 17/4/2007 ، ويشير كتاب الوزارة المؤرخ 17/10/2010 بأنها حاولت مراراً الاتصال بالبلدية للتنسيق لقطع التيار حيث أن العرف الجاري أن يتم حضور احد موظفي الجهة الطالبة لقطع التيار مع موظف الوزارة عند قطع التيار ولكن البلدية لم تستجب للطلب ، مما دعي الوزارة إلى إرسال كتاب للبلدية بتاريخ 9/6/2007 وإعلامهم بعدم الاستجابة لرقم الهاتف المدون بكتابهم إلا أن الوزارة لم تتلق أي رد على الكتاب المذكور، وعليه فإن الوزارة لم تقم بقطع التيار المؤقت لأن البلدية لم ترسل أحداً من موظفيها للتنسيق كما جرت العادة .
2- ورد بتكليف مجلس الأمة ' إيصال التيار الكهربائي للمشروع برغم عدم اعتماد مخططات التكييف والكهرباء وأحمال الكهرباء الفعلية للبناء '.
من خلال دراسة الديوان لهذا المحور وما توفر لديه من مستندات تبين قيام الوزارة بإيصال التيار الكهربائي الدائم لمبنى المستشفى فقط بتاريخ 30/7/2009 بناء على كتاب البلدية المؤرخ 9/7/2009 الخاص بإيصال التيار الكهربائي لمبنى المستشفى فقط ، وذلك بعد إتباع الإجراءات المتبعة بالوزارة ( اعتماد مخططات التكييف – اعتماد مخططات الكهرباء – الفحص – اعتماد أحمال الكهرباء الفعلية للبناء – دفع التكاليف ) .
* ملاحظات ديوان المحاسبة على تعاملات وزارة الكهرباء والماء :
- قيام الوزارة بإيصال وتقوية التيار الكهربائي المؤقت للمشروع على الرغم من عدم وجود ترخيص ساري المفعول من بلدية الكويت وعدم إبرام عقد لموقف السيارات مع وزارة المالية :
تعهدت الشركة بتاريخ 12/2/2008 بالموافقة على الشروط العامة لوزارة الكهرباء والماء لاستخدام التيار الكهربائي المؤقت لمواقع الهدام والإنشاء والتي تقضي ' بأن يوصل التيار الكهربائي المؤقت للموقع على أن يكون لديه ترخيص ساري المفعول من بلدية الكويت إذا كان ضمن موقع الإنشاء أو عقد تأجير بصفة مؤقتة من إدارة أملاك الدولة ' .
إلا أنه لوحظ من خلال الفحص والمراجعة قيام الوزارة بتاريخ 1/6/2008 وبناء على طلب الشركة بتقوية التيار المؤقت للمشروع إلى 1000 كيلو واط بالمخالفة للشروط العامة المشار إليها نظرا لانتهاء رخصة البناء الصادرة من البلدية لصالح الشركة بتاريخ 19/10/2005 .
كما أكدت الوزارة بكتابها المؤرخ 17/10/2010 على قيامها بإيصال التيار المؤقت إلى مبنى مواقف السيارات ، وذلك على الرغم من عدم قيام الشركة بإبرام عقد مع وزارة المالية لأرض المواقف .
ويفيد الديوان بأنه على الرغم من عدم قيام وزارة الكهرباء بقطع التيار المؤقت عن المشروع للأسباب التي أوردتها بكتابها المؤرخ 17/10/2010 ، إلا أنه كان ينبغي عليها عدم تقوية التيار المؤقت على أقل تقدير نظرا لعلمها بتجاوزات الشركة ، حيث أكدت البلدية بكتابها الموجه للوزارة بتاريخ 17/4/2007 بأن سبب طلب قطع التيار المؤقت هو البناء بالمخالفة للترخيص الممنوح من قبل البلدية ، مما كان يستوجب معه عدم الاستجابة لطلب الشركة المؤرخ 21/5/2008 بتقوية التيار إلا بعد إحضار الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ( بلدية الكويت – وزارة المالية ) .
خامسا: المحور الخاص بتعاملات وزارة الداخلية ، والوارد بتكليف مجلس الأمة على النحو التالي :
- ورد بتكليف مجلس الأمة ' عدم استجابة مدير عام أمن محافظة حولي لطلب مدير فرع بلدية حولي بموجب الكتاب المؤرخ 17/4/2007 للاستعانة بقوات الأمن التابعة له لتنفيذ أمر وقف العمل ' .
أكدت وزارة الداخلية بكتابها المؤرخ 28/7/2010 على عدم ورود أي كتاب بهذا الشأن لمديرية أمن حولي .
وقام الديوان بإرسال كتاب لبلدية الكويت بتاريخ 19/8/2010 وكتابي استعجال بتاريخي 1/9/2010 ، 22/9/2010 ، لتزويده بما يؤكد قيام مدير فرع بلدية حولي بتسليم كتابه المؤرخ 17/4/2007 إلى مديرية أمن حولي ، ولم تقم البلدية بالرد على طلب الديوان بهذا الخصوص حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، علما بان كتاب البلدية المذكور لم يختم بوارد وزارة الداخلية .
وأمام هذه الحقائق التي يتحمل معها رئيس مجلس الوزراء ' بصفته المسئولية فإنه يتعين تحريك المساءلة السياسية .
المحور الرابع : تهاون الحكومة في حماية أملاك الدولة
وتسهيلها لاستمرار احتفاظ شركة المعادن والصناعات التحويلية
بمساحات من أراضي الدولة في كل من ميناء عبد الله (555000م2)
وجنوب أمغره (1623000م2) دون وجه حق بدلاً من استردادها .
لقد تكررت ملاحظات ديوان المحاسبة عن الموضوع المشار إليه في سنوات مالية متتالية كان أخرها في تقريره عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2009 – 2010 قطاع الاستثمار الجزء الأول ، وعلى الرغم من طلب وزير الأشغال ووزير الدولة لشئون البلدية الموجه إلى وزير التجارة و الصناعة بتاريخ 22/2/2010 بعدم تجديد العقدين 14/2005 و 15/2005 التي أبرمتهما الشركة مع الهيئة العامة للصناعة للموقعين المخصصين للبلدية والهيئة العامة للرعاية السكنية لوجود شبهة جناية التزوير في محررات رسمية وشبه جريمة الإضرار بالمال العام ......الخ .
فإن الهيئة العامة للصناعة قد أبرمت هذه العقود كما يتبين مما جاء بتقرير ديوان المحاسبة المشار إليه وفقاً لما يلي :-
استمرار الملاحظات التي شابت عقد تأجير قسائم سكراب خارج المناطق الصناعية :
أبرمت الهيئة العقدين رقمي (14/2005 ، 15/2005 ) مع إحدى الشركات بتاريخ 7/5/2005 لتأجير سكراب خارج المناطق الصناعية بمساحة ( 555,000م2) بميناء عبد الله و (1,623,960 م2) بمنطقة جنوب أمغره لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بمقابل انتفاع 200 فلس سنوياً للمتر المربع وفقاً لقرار لجنة شؤون البلدية رقم (ل.ش.ب/188/12/88) المؤرخ في 5/7/1988 والذي يقضي بتخصيص موقعين للشركة حسب المبين أعلاه .
ليصدر القرار الإداري رقم (975/2006) المؤرخ 26/12/2006 بتشكيل لجنة تكون مهامها إعداد خطتي عمل متقنة مع الجدول الزمني للتوصيات التي اتخذها مجلس الوزراء باجتماعه رقم (42-2/2006) المنعقد بتاريخ 18/6/2006 بشأن تكليف الهيئة بالإشراف على منطقة سكراب أمغره وحل المشاكل الراهنـــة وإنشـــاء منطقـــة سكراب جديدة بها بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لوضع توصيات مجلس الوزراء المشار إليها موضع التنفيذ ، حيث قامت اللجنة بالانتهاء من أعمالها ورفع مذكرتها رقم (2/ح/160/2008) والمؤرخة في 16/7/2008 للمدير العام ووضع توصية بإحالة موضوع العقدين (15،14/2005) للتحقيق بهما إدارياً لتحديد المخالفات التي شابتهما وتحديد المسئولين عن المخالفات الواردة بهما خاصة مع وجود دعاوي مدنية مرفوعة من الشركة ضد الهيئة والبلدية بطلب تسليم الموقعين للشركة والتعويض .
وعليه صدر القرار الإداري رقم (689/2008) المؤرخ 17/9/2008 والمعدل بالقرار رقم (841/2008) المؤرخ 19/11/2008 بتشكيل لجنة تحقيق إداري للتحقيق بموضوع العقدين سالفي الذكر .
وانتهت اللجنة بالتوصيات التالية :
أ- إحالة التقرير والمستندات التي استدلت عليها اللجنة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
ب- اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية تجاه إلزام كافة الإدارات المعنية بإبرام العقود الصناعية سواء كانت في مناطق صناعية أو خارجها بأتباع دليل الإجراءات الصناعية المعتمد .
ج- تكليف الإدارة القانونية بالنظر في عدم تجديد العقدين مرة أخرى عند الانتهاء وأية بدائل أخرى تتيح للهيئة استغلال هذه المساحات الاستغلال الأمثل للتنمية الصناعية .
وبعد الإطلاع على محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أرقام (7/2009) و (8/2009) و (9/2009) المنعقدة بتاريخ 2/9/2009، 1/11/2009 ، 19/11/2009 على التوالي تبين قيام مجلس الإدارة بتأجيل عرض الموضوع لإتاحة الوقت لفريق البلدية لتسوية الموضوع وعرض نتائجه على المجلس ولتقديم تصور شامل حول المخالفات بالإضافة إلى نتائج أعمال لجنة التحقيق ، ولكون الموضوع منظور أمام القضاء فسيتخذ قرار بشأنه حين صدور الحكم في القضية والتأكيد على تطبيق النظم واللوائح المعتمدة بشأن المصانع والمؤسسات المخالفة وإجراء مسح شامل لحصر هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة لكل حالة ، ومما سبق تبين للديوان المخالفات التالية :
- صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/2010) المؤرخ 21/3/2010 بتجديد العقدين :
صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (2/2010) المؤرخ 21/3/2010 ' بتجديد العقدين المبرمين مع الشركة لمدة مؤقتة ( 6 أشهر وتجدد ) لحين الانتهاء من القضايا المرفوعة على أن تقدم الهيئة تقرير شامل ووافي يعرض على المجلس حول مخالفات الشركة المذكورة والإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن ' ، وهو الأمر الذي يخالف توصية لجنة التحقيق الإداري والتي أفادت بالنظر بعدم تجديد العقدين عند الانتهاء والبحث عن أية بدائل أخرى تتيح للهيئة استغلال هذه المساحات الاستغلال الأمثل للتنمية الصناعية وذلك لقيام الشركة باستغلالها للموقع المذكور وبما لا يعود على تنمية النشاط الصناعي بالفائدة المرجوة ، هذا عدا إشغالهم لمساحات كبيرة في توطين صناعات غير ذات جدوى وقيمة إستراتيجية .
ومما تقدم يتبين عدم مراعاة مجلس إدارة الهيئة لكافة التوصيات والكتب المرسلة إليه والتي تطلب عدم تجديد التعاقد مع الشركة المذكورة ، وهو الأمر الذي سوف يضر بمصالح الهيئة وكافة الجهات المعنية بالدولة بشكل عام والمصلحة العامة بشكل خاص ، وذلك فيما يتعلق بالقضية المرفوعة من قبل الشركة المذكورة ، بالإضافة إلى مخالفة ما جاء بكتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (م.و.ب.ك-854) المؤرخ 22/2/2010 لوزير التجارة والصناعة والذي يطلب فيه عدم تجديد العقدين لوجود شبهة جناية التزوير في محررات رسمية وشبهة جريمة الإضرار بالمال العام ، ومخالفة الشركة في الاستعمـــــالات المقررة بالعقدين والتجاوز في استغلالها لمساحات خارج المساحات المحددة لها مما يشكل تعديا على أملاك الدولة والقيام بعدم الموافقة على المقترحات المقدمة من قبل الشركة لتطوير أنشطتها الصناعية لأنها ستؤثر سلبا على سير القضايا المقامة والتحقيق الجاري في النيابة العامة وبناء على ما سبق يجب عــدم تجديــد العقديــن حيث أن ذلك يدعم موقف الهيئة والبلدية في الدعاوى المقامة ضدهما من الشركة المذكورة وكذلك كتاب ديوان المحاسبة رقم (35/5/4/35) بتاريخ 12/5/2010 إلى مدير عام الهيئة العامة للصناعة بعدم الموافقة على تجديد العقد رقم (15/2005) .
ولما كانت تقارير المحاسبة ترفع بالإضافة إلى مجلس الأمة إلى مجلس الوزراء فإن مسؤولية كل ذلك يتحمله مجلس الوزراء ممثلاً برئيسه بما يتعين مسائلته سياسياً .
المحور الخامس : استغلال الحكومة للاعتمادات التكميلية للأبواب المختلفة من أبواب الميزانية للصرف منها على مشروعات تعمدت عدم إدراجها بوضوح في أبواب الميزانية وعلى غير ذلك من الموضوعات التي رغبت الحكومة عدم الكشف عنها عند مناقشة الميزانية .
بدأت بدعة الاعتمادات التكميلية لأول مرة في السنة المالية 1974/1975 وكانت للباب الأول فقط واستمرت كذلك حتى سنة 1979/1980 وفي السنة المالية 1980/1981 أدرج الاعتماد التكميلي للباب الرابع كذلك وفي السنة المالية 1981/1982 أدرجت الاعتمادات التكميلية لجميع الأبواب باستثناء الباب الثالث وبدء من السنة المالية 1982/1983 حتى السنة المالية 2010/2011 أدرجت الاعتمادات لأبواب الميزانية الأول والثاني والثالث والرابع والخامس ، وبلغ إجمالـــي الاعتمادات التكميلية منذ البدء بإدراجها في السنة المالية 1974/1975 حتى السنة المالية 2009/2010 خمسة مليارات وثمانمائة وخمسة وأربعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وتسعون ألفا ومائتان وسبع وسبعون ديناراً كويتيا (5,845,899,277 د.ك ) .
وقد حاول مجلس الأمة أكثر من مرة إلغاء الاعتمادات التكميلية لجميع الأبواب والاكتفاء فقط بالاعتماد التكميلي للباب الأول لتعيين الكويتيين إلا أن الحكومة استطاعت بتدخلها في كل مرة إحباط هذه المحاولات والإبقاء على هذه الاعتمادات التي تعتبر بابا من أبواب سوء التصرف بالمال العام مما يستدعى مساءلة رئيس مجلس الوزراء بصفته سياسياً .
ومن المبالغ التي تم صرفها أو طلبها من الاعتمادات التكميلية كما جاءت في بيانات وزارة المالية نورد على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1 وزارة الداخلية 30791500 تكاليف علاج طبي بالخارج 9/7/2006
2 وزارة الأشغال العامة 118200000 تعديل التكاليف الكلية لجزيرة فيلكا 26/11/2006
3 وزارة الأشغال العامة 46000000 تعزيز تكاليف مستشفي جنوب السرة 10/2/2007
4 وزارة الأشغال العامة 35000000 استحداث مشروع مساكن العمالة الوافدة 24/6/2007
5 وزارة الطاقة والكهرباء والماء 56000000 تصميم محطة الشعيبة للقوى الكهربائية وتقطير المياه 25/6/2007
6 وزارة الطاقة والكهرباء والماء 420400000 خطة الطوارئ لصيف
2007/2008 3/7/2007
7 الإدارة العامة للطيران المدني 176617000 مشروع المخطط الهيكلي لمطار الكويت الدولي 7/9/2007
8 وزارة الداخلية 10822350 مصروفات خاصة 11/5/2008
9* وزارة الخارجية 50000000 شراء عقارات بالخارج 15/7/2008
10** وزارة الخارجية 41400000 شراء عقارات بالخارج 15/7/2008
11 وزارة الخارجية 7000000 مشروع إنشاء مجمع البعثة الدبلوماسية 16/10/2008
12 وزارة الأشغال العامة 275475000 مستشفي جابر الأحمد / جنوب السرة 28/10/2008
13 وزارة الدفاع 4000000 مصروفات خاصة 28/5/2009
14*** وزارة الخارجية 45000000 شراء مباني وعقارات 3/6/2009
15 وزارة الطاقة والكهرباء والماء 87000000 محطة الصبية 25/8/2009
16 وزارة الدفاع 7000000 الدعم الفني اللوجستي للزوارق البحرية 28/9/2009
17 وزارة الأشغال العامة 84505000 تصميم مقر وزارة التربية 25/11/2009
18 وزارة الداخلية 3500000 مصروفات خاصة 6/1/2010
19 وزارة الأشغال العامة 278000000 طريق الجهراء وجمال عبد الناصر 7/1/2010
20 وزارة الدفاع 131400000 تغطية تكاليف عدد 2 طائرة شحن
(Boing 747 ) يونيو 2010
21 الديوان الأميري 12000000 مشروع متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية يوليو 2010
9* بيان النقل من الاعتماد التكميلي 2008/2009 .
10**بيان الارتباط و النقل من الاعتماد التكميلي 2008/2009.
14***بيان الارتباط والنقل من الاعتماد التكميلي 2009/2010.
وانطلاقاً مما سبق ، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيـس مجلـس الــوزراء / بصفته .
الخميس : 21 من رجب 1432 هــ الموافـق : 23 من يونيو 201
د. فيصل على المسلـــم
خالد مشعان الطاحوس
مسلـــم محمـــد البراك
فيما يلي بعد الصور بعدسة لجلسة اليوم :-
تعليقات