'الاستئناف' ألغت قرار الداخلية بترقية موظف وموظفة
أمن وقضايايونيو 22, 2011, 3:10 م 1702 مشاهدات 0
قضت محكمة الاستئناف الدائرة الادارية الثانية برئاسة المستشار ابراهيم السيف بالغاء قرار وزير الداخلية بترقية موظف الى مدير ادارة وموظفة الى مساعد مدير ادارة لعدم شموله 'مهندس مدني' أحق منهما قانوناً بالترقية وشغل المنصب.
وتخلص وقائع الدعوى في أن المستأنف وعبر دفاعه المحامي الدكتور خالد المهّـان قد أقام دعواه أمام محكمة الاستئناف الادارية مطالباً بالغاء القرار الوزاري رقم (314/2009) الصادر بتاريخ 3/2/2009م وتعديله باضافة اسم المدعي المستأنف في من شملهم القرار بالترقية وتعيينه في الوظيفة محل الترقية مع مايترتب على ذلك من آثار قانونية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلاكفالة .
وقدم دفاع المستأنف شرحاّ لدعواه أن قرار الترقية تضمن ترقية موظف الى وظيفة مدير ادارة وموظفة الى وظيفة مساعد مدير ادارة وقد خلا من اسم المستأنف رغم أحقيته وتوافر شروط الترقية بحقه حيث أنه مهندس اختصاص مدني وتم تعيينه قبل تعيينهما في الوزارة وحصل على تقدير امتياز لآخر سنتين بالاضافة الى الخبرة التي يتفوق بها على من شملهم القرار بالترقية المطعون عليه بالاستئناف ليكون القرار الطعين قد أجحف بحق المستأنف وخالف الشروط وقواعد الترقية المقررة قانوناّ والتي من أبرزها أنه 'يجب أن يرقى أولاً الموظف العام الأقدم في الوظيفة والدرجة المالية' ومخالفاّ للقواعد الواجبة الاتباع لشغل الوظائف الاشرافية بالجهات الحكومية وكذلك نص المادة الثانية من قرار الخدمة المدنية رقم 25/2006 وما تضمنه أيضاً قرار الخدمة المدنية رقم 37 لسنة 2006 بشأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار وما نصت عليه تحديداً المادة الرابعة منه على أنه في مجموع الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلاً فشاغل الوظيفة الاشرافية الأعلى وفقاً لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومية فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها ثم الأقدم في التعيين لديها فالأقدم في شغل الدرجة المالية ثم الأقدم في الدرجة المالية السابق عليها فإذا اتخذ تاريخ شغل الأخيرة قدّم المرقى إليها ثم الأقدم تخرجاً فالأكبر سناً..
كما قدم الدكتور المهّان حافظة مستندات اشتملت على صورة من القرار الطعين وصورة من التظلم وصورة من شهادة التدرج الوظيفي لكل من المستأنف والمطعون على ترقيتهما طالباً الغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلبات الاستئناف لأسباب أنه قدم من المستندات مايدل على اقدمية المستأنف في التعيين وأن خبرته تفوق خبرة المطعون عليهما كما أن تخصص الهندسه تتوافق مع الوظيفة محل الترقية وأن اعتداد الحكم المستأنف بتاريخ شغل الوظيفة الاشرافية يأتي بخلاف ماقرره القانون فضلاً عن أن المطعون عليهما قد تم نقلهما من ادارة أخرى مما لايجوز معه ترقيتهما والذي يكون معه القرار والحكم المستأنف معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول الاستئناف والغاءه.
لتقضي محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف والقضاء بالغاء القرار الوزاري بالترقية والزمت جهة الادارة بالمصروفات وثلاثمائة دينار مقابل الأتعاب عن درجتي التقاضي.
تعليقات