يستنكر رفض الجامعة تطبيق الاحكام القضائية

محليات وبرلمان

الهاجري: الى متى يستمر الاستهتار في القرارات الخاصة بالصالح العام؟

1015 مشاهدات 0

هيثم الهاجري

استنكر هيثم الهاجري رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت رفض عميد كلية الصيدلة والامانة العامة بجامعة الكويت تطبيق الحكم القضائي النهائي بشان اعادة المديرة الادارية لكلية الصيدلة الى عملها في الكلية وهو الحكم القضائي الصادر باسم سمو امير البلاد المفدى.
وبين الهاجري ان الامانة العامة وعميد كلية الصيدلة في عدم تطبيقها للحكم القضائي الصادر باسم سمو الامير امر غير مفهوم وهو تدخل صارخ في الشأن القضائي الذي من الممكن ان يدخل الجامعة في نفق مظلم وهو امر لطالما اكدنا عليه بان الامانة العامة للجامعة تعمل لغير الجامعة.
واستعرض الهاجري ان المديرة الادارية لكلية الصيدلة حصلت على حكم قضائي (استئناف) نهائي من المحاكم الكويتية بإعادتها فورا الى مقر عملها كمديرة ادارية لكلية الصيدلة وهو امر تم ايضا بتوجيهات مدير الجامعة الدكتور عبداللطيف البدر ولكن فوجئت صاحبت الدعوى عند العودة الى مقر عملها بان عميد كلية الصيدلة ادعى بانه لا يعلم عن الحكم القضائي ولا عن قرار الامين العام بإعادة صاحبت الدعوى الى مقر عملها، بل ان عميد الكلية رفض تسليمها المكتب الخاص بها بحجج مستنكرة ، وعلى هذا الاساس تم مخاطبة مدير الجامعة بهذا الشأن.
وزاد الهاجري ان جامعة الكويت ممثلة بالأمين العام وعميد الكلية المنتهية صلاحيته لم يطبقا حتى هذه اللحظة الحكم القضائي على الرغم من اصدار قرار لأمين عام الجامعة رقم 1030 بتاريخ 2-6-2011 باعدتها لوظيفتها الاصلية ومركز عملها ولكن شكليا، اما عمليا فلم ينفذ القرار بحذافيره رغم توجيهات مدير الجامعة بضرورة تطبيق الحكم القضائي، وهو ما دفعنا وصاحبت الدعوى الى للجوء الى النائب العام لتنفيذ الحكم.
وبين الهاجري ان المادة (58 مكررا) من قانون الجزاء رقم 9 لسنة 1996 تؤكد على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على إنذاره على يد مندوب الاعلان .... اذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ...' فهل تحتاج الامانة العامة وعميد الكلية تفسير هذه المادة؟ ولمصلحة من يتم عمدا الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ؟.
وزاد الهاجري ان الغريب في الامر ان الامين العام اصدر قرارا رقم (1127) بتاريخ 16-6-2011 بشان ندب موظف للقيام بأعمال المدير الاداري لكلية الصيدلة على الرغم من وجود المديرة الادارية على راس عملها بالحكم عاليه الا ان هذا القرار لا يمكن تفسيره الا انه تحدي صارخ للحكم القضائي الصادر باسم صاحب السمو الامير والمادة (58 مكررا) فماذا يمكن ان يفسر هذا القرار الا انه عبث اداري وتعمد في تعطيل الاحكام القضائية.
وبين الهاجري ان هذا الاستهتار في تطبيق الاحكام القضائية امر متعمد وامر لن نسكت عنه في نقابة العاملين بجامعة الكويت لان القضية ليست صاحبت الدعوى بالخصوص وانما القضية مدى احترام وتطبيق جامعة الكويت للأحكام القضائية للصالح العام، ورسالة يراد منها التأكيد بان اي قضية سيتم رفعها والحصول على حكم قضائي فان الجامعة لن تطبق الحكم القضائي وهي رسالة لا يمكن الاستهانة بها وان الاستمرار في هذا النهج سيدخل الجامعة في نفق مظلم.

الآن:المحرر الطلابي

تعليقات

اكتب تعليقك