رفض إشكال وزارة الشئون ضد أعضاء جمعية صباح الناصر
أمن وقضايايونيو 4, 2011, 3:40 م 2796 مشاهدات 0
أصدرت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية حكما برفض الإشكال المقدم من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير الشئون بحل مجلس إدارة جمعية صباح الناصر وبإلزام الوزارة بعودة الأعضاء المنتخبين من خلال مساهمين الجمعية .
وقد حضر المحامي / مشعل صباح الظفيري بصفته وكيلاَ عن أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية صباح الناصر ، وترافع أمام الدائرة المستعجلة طالباَ رفض الإشكال ، تأسيساَ على أن إشكالات التنفيذ لا تقبل من الأساس , إلا إذا طرأت على الواقعة محل الحكم المطالب بتنفيذه أسباب جدية تدعوا إلى إيقاف التنفيذ ، وأن الإشكال المقام من الوزارة المعنية ما هو إلا محاولة منها في إطالة مدة سريان القرار الملغى بموجب الحكم المستشكل في تنفيذه.
ودعا الظفيري وزارة الشئون وكافة الجهات الحكومية الامتثال إلى أحكام القضاء والتي تصدر ضدها من المحاكم الكويتية ، حيث أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يضع الموظفين العموميين المعنيين بتنفيذ الحكم المشار إليه تحت طائلة قانون الجزاء ، وذلك بموجب نص المادة (58 مكرر) من القانون التي تقضي: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبالعزل ، كل موظف عام مختص امتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثون يوماً على إنذاره على يد مندوب الإعلان ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الحكم ) .
تعليقات