بسبب الأزمة الإقتصادية وقانون المتعسرين

أمن وقضايا

المحاكم الكويتية تلغي امراً بالحبس من على المواطنين

3334 مشاهدات 0

المحامي حسن الموسوي

قضت محكمة الإستئناف برفض التظلم المقام من احد المواطنين ضد حكم محكمة اول درجة دائرة التظلمات بإلغاء امر حبس مواطن لعدم توافر أحد الشروط اللازمة لذلك في حكم قضائي فريد من نوعه سينعكس على العديد من القضايا المماثلة المرتبطة بالازمة الاقتصادية وتطبيقا لقانون المعسرين
وتتلخص الدعوى  التي أقامها احد الموااطنين مختصما مواطن ومدير إدارة التنفيذ
على سند من قول ان المتظلم ضده الاول قد استصدر لصالحه الامر المتظلم منه الذي قضي بحبس المتظلم وفاءا لمبلغ 91050 الف دينار واذا صدر هذا الامر مخالفا للقانون , فإنه يتظلم منه لأسباب انه معسرولايمكنه سداد المديونية ولبطلان
أمر الضبط والاحضار لعدم توافرشروط إصداره .
وأمام المحكمة حضر المحامي حسن الموسوي من مكتب العصيمي والجوعان
وقدم حافظة مستندات تضمنت صور شهادات من إدارة التنفيذ بمديونيات المتظلم
والدائنون فيها ,وصور لتقارير طبية خاصة بالمتظلم وشهادة من احد البنوك لمديونيته بالاضافة إلى صور من امر الاداء رقم 24962007 كلي وصورة من شهادة بعدم وجود تثمين بإسم المتظلم كذلك صورة بشهادة عقارية .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها '
وحيث ان عن موضوع المتظلم وكان من المقرر ان النص في المادة 292 مرافعات وعلى ماافصحت به المذكرة الايضاحية يدل على ان المشرع إدراكا منه لخطورة الاجراء بحبس المدين فقد وضع لاصدار امر الحبس عدة شروط بحيث يمتنع على القاضي الامر ان يحبس المطلوب للحكم بحبسه فيتعين ان يكون قادرا على الوفاء والدائن طالب الحبس ان يكون هو المكلف بإثبات ذلك ,ولما كان الثابت من الاوراق قد خلت من وجود دليل قطعي يدل على قدرة المتظلم على الوفاء بالدين حاله كونه المكلف بإثبات ذلك , مما يفيد ان أمر الحبس المتظلم منه أحد الشروط اللازمة لإستصداره , وترى المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية أن ذلك الامر ليس له مايسوغ إصدار , ممايتعين معه والحال كذلك إلغائه ,وقد حق الزام المتظلم ضده الاول في المصروفات عملا بالمادة 11119 مرافعات وحيث عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المتظلم ضده الاول عملا بالمادة 119 من قانون المرافعات .
وقضت المحكمة بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بالغاء أمر الحبس المتظلم منه المودع بملف التنفيذ والزمت المتظلم ضده الاول بالمضروفات .
وطعن المتظلم ضده امام محكمة الاستئناف ورد عليه المحامي الموسوي قائلا '
يصمم المستأنف ضده الأول على دفاعه وطلباته المبداه أمام محكمة الدرجة الأولى :
بعد ان نعى المستانف على الحكم بالبطلان
,وذلك على نافلة من القول بأنه قد دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز التظلم لكون أن الأمر بأحضار المدين موضوع التظلم لا يعدو أن يكون إجراء من إجراءات التحقيق توطئه للفصل في أمر حبسه ومن ثم فإن الأمر بإحضار المدين لا يأخذ حكم الأمر بالحبس الذي يجوز التظلم منه عملاً بنص المادة 293 من قانون المرافعات .
وفي مجال الرد على هذا السبب في أسباب الاستئناف نورد الآتي :-
1- أن المستأنف لم يتفهم واقع الدعوى ، حيث أن المستأنف ضده أقام الدعوى وذلك بطلب التظلم من أمر الضبط والإحضار وذلك لعدم توافر الشروط اللازمة لتقديم الطلب. الذي صدر بناء عليه أمر الحبس - كما أن نص المادة 293 من قانون المرافعات في الفقرة الثالثة قد تضمن النص على جواز التظلم من طلب الأمر بإحضار المدين - حيث نصت في الفقرة الثالثة .
' ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية '.
          وبالنظر إلى ما ورد بنص الفقرة الثالثة المشار إليه يتضح لعدالة المحكمة أنه يأتي خلافاً لوجهة نظر المستأنف الذي يرى أن المادة 293 لا تتسع للتظلم من استصدار أمر الضبط والاحضار - ويكون نعيه على الحكم بالبطلان قد جاء في غير محله ون المحكمة لم تغفل دفاع المستأنف وأنما أرتأت عدم جدية هذا الدفاع وذلك لعدم أتساقه ومخالفته لما ورد بنص المادة 293 التي اتخذ منها أساساً للدفع بعدم جواز التظلم ، وذلك بحسب مفهومه الخاطئ لواقع الدعوى ون الدعوى  ينحصر موضوعها في عدم تقديم المستأنف للمستندات اللازمة التي تدل على قدرة المستأنف ضده على الوفاء في وقت طلب استصدار الأمر بضبط واحضار المستأنف تمهيداً لحبسه في حال عدم السداد - وبالتالي فأن تقديم المستندات لدى نظر التظلم لا يصحح الخطأ الذي وقع عند إصدار أمر الضبط والاحضار .
وزاد '
رتبت المادة
296 فقرة ج - على عدم توافر شروط استصدار الأمر بحبس المدين جزاء معيناً في حال صدوره مع عدم توافر الشروط اللازمة لاستصداره وهو سقوط أمر الحبس.
3- لم يقدم المستأنف أمام مصدر أمر الحبس المستندات الدالة على قدرة المستأنف ضده على الوفاء ساعة استصدار أمر الضبط والاحضار,ولم يقم مصدر أمر الحبس بأجراء التحقيق الواجب إجراءه عملاً بنص المادة 293 من قانون المرافعات - وهو أجراء لازم في حال عدم توافر المستندات الدالة على القدرة على الوفاء .
          وبناء عليه يكون نعي المستأنف بالسبب الثاني قد جاء على غير محل وأن الحكم أذ أهمل المستندات المقدمة منه يكون قد أعمل صحيح القانون. 
وقضت محكمة الاستئناف برفض وتأييد حكم اول درجة ,وقال المحامي حسن الموسوي ' بلا شك أن هذا الحكم المهم سينعكس بلاشك على شريحة كبيرة في المجتمع من الدائنين الصادر ضدهم احكام بالسجن لعدم قدرتهم على سداد مديونياتهم رغم ان مواد القانون واضحة وضوح الشمس من خلال وضع شروط معينة لأمرحبس المدين أكدتها محكمتي اول درجة والاستنئاف  علما بإن ادارة التنفيذ تتفهم ظروف المواطنين المسجلين بصندوق المعسرين دون الاخلال بحق الدائنين  '.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك