العنزي يقترح إصدار قانون المحاكمات الجزائية بالبلدية
محليات وبرلمانمايو 16, 2011, 1:44 م 481 مشاهدات 0
تقدم النائب عسكر العنزي بأقتراح بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وفيما يلي نص الاقتراح :-
اقتراح بقانون
بتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار
قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت ،
- وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية ، والقوانين المعدلة له .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم 34 مكرر إلى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار إليه يكون نصها الآتي:
' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من هذا القانون:-
أ- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظ عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية ، إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات ، وفي حال العود تضاعف الغرامة ، ويجوز الحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة أو بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد عن 250 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات ، ويجب الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة ، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف ، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
ب – يعاقب بحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة محتفظاً عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية ، لو ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات ، ويجوز للمحكمة الحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات ، وفي هذه الحالة – فضلا عن العقوبات المقررة – يجب الحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائياً، وفي جميع حالات العقوبات السابقة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف .
(مادة ثانية)
تضاف إلى نص المادة 37 من القانون رقم 5 لسنة 2005 فقرة جديدة بشأن الأغذية الفاسدة نصها الآتي:
' لا يجوز التصالح مع المخالف فيما يتعلق بمخالفات الأغذية ، ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في المادة34 ، 34 مكرر بعقوبة تقل عن العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون ، وعدم سريان أحكام المادة 82 من قانون الجزاء في شأن وقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ولوائح البناء والأغذية '
(مادة ثالثة)
استثناء من أحكام المادة التاسعة من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جرائم الأغذية.
' وتكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المواد 12 ، 15 ، 26 ،34 ، 34 مكرر من هذا القانون ، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة .
ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرار بغلق المحال في الأحوال التي يمكن أن يحكم فيها بالغلق '.
(مادة رابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت والقانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
من الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور قصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور إذن النيابة للبلدية لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة شرطية متخصصة لضبط الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية ، والقرار الوزاري رقم 103 لسنة 2009 بشأن لائحة الأغذية ، والقانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدان.
لذا تم إعداد هذا القانون بتعديل قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، والتصرف في تلك المواد قبل الإفراج عنها بمعرفة البلدية وتشديد العقوبات المقررة عنها بالنص على العقوبات مقيدة الحرية والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار وتصل إلى مليون دينار.
وتعديل قانون البلدية بالنص على نشر الأحكام الصادرة متضمنة نشر أسماء المخالفين في الصحف اليومية.
وبالنص فيها على غلق المحال التجارية ومنع ممارسة الناشط التجاري وذلك بسحب التراخيص التجارية الصادرة وحظر إصدار تراخيص جديدة باسم أصحاب الشركات المخالفة والمخولين بالتوقيع والمسئولين عن الإدارة إذا تكررت المخالفة لحين صدور حكم نهائي في الجرائم المضبوطة في حقهم كما نص القانون على منح مفتشي البلدية صفة الضبطية القضائية عند ممارستهم مهامهم وفقاً لأحكام هذا القانون.
تعليقات