بعد خطأ موظفة بالتنفيذ

أمن وقضايا

إلزام العدل دفع 2100 دينار لمواطن واسرته

869 مشاهدات 0

المحامي فريح الكوح


أيدت محكمة الاستئناف الدائرة التجارية المدنية وزارة العدل دفع مبلغ 1500 دينار لأحد المواطنين عن الاضرار الادبية والمادية ومبلغ 600دينار لزوجته واشقائه عن الاضرار المادية بعد صدورأمرإحضار مدين بالخطأ .
فوجئ أحد المواطنين المدعي الاول بالقبض عليه في تلاريخ 1-6-2007 وظل بالحبس لمدة سنتين على أساس ان عليه امر احضارمدين
بالخطأ وتم عرضه على مدير إدارة التنفيذ الذي أمر بحبسه إسبوعين إلا أن المدعية الثانية زوجته تمكنت من إحضار مايفيد سداده ماعليه من ديون فأخلي سبيله في ذات اليوم فماكان من المواطن إلا التقدم بشكوى ضد إدارة التنفيذ والموظفة المختصة بها إلا ان النيابة العامة بعد التحقيق انتهت إلى عدم وجود تزوير وان ماتم جاء بدون قصد وانتهت إلى حفظ الشكوى وتظلم المواطن من قرار الحفظ امام المحكمة المختصة الذي رفضته وايدت القرار المتظلم .
مما حدى بالمواطن باللجوء إلى المحامي فريح الكوح الذي اختصم وكيل وزارة العدل وطالبه ان يؤدي للمدعين ' المواطن وزوجته واشقائه مبلغ 5001 د.ك على سبيل التعويض المدني المؤقت الجابر للضرر الذي لحق بالمدعين من جراء القبض على المدعي الاول وحبسه دون وجه حق .
وامام المحكمة عرض المحامي الكوح حافظةمستندات طويت على صورة من محضر عرض مدين في 2-6-2007 تفيد عرض موكله على إدارة التنفيذ ومديرها الذي امر بحبسه بناءا على تجديد امر وطلب الاحضار للمدين وصورة من إدارة السجن العمومي تفيد ان موكله ادخل السجن العمومي بتاريخ 2-6-2007 وافرج عنه في 3-6-2007 .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها '
تبين وجود خطأ في حق موظفة إدارة التنفيذ لكونها جددت طلب إحضار مدن للمدعي بعد مايقارب الثلاث سنوات دون اي سبب منها وبذلك تكون قد أخطأت خطأ يستجوب مسئوليتها عنه من الناحية المدنية لان مثلها يتطلب فيه القانون ويفترض فيها الحرص ومعرفة اللوائح والقواعد الضرورية لسير العمل ومن ثم وامام ثبوت خطأ الموظفة وهي تابعة للمدعي عليه وكيل وزارة العدل يصفته كمتبوع عن اعمال تابعة عملا بنص المادة 240 من القانون المدني ورأت المحكمة وجود ضرر مادي لحق بالمدعي الاول يقدر بمبلغ 1000 دينار ومبلغ 500 دينار عن الاضرار الادبية التي لحقت به من أسى وحزن له ولاسرته وقلق على مصيره وقدرت المحكمة مبلغ 600 دينارلأفراد اسرته يوزع بينهم بالسوية ماعدا المدعين في البند الاخير بصفتهم ورثة والدة المدعي التي توفت بد تعرض المدعي للاجراءات السالفة
وحكمت المحكمة بإلزام وكيل وزارة العدل باداء مبلغ 1500 دينار تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية وان يؤدي للمدعين عدا سابعا مبلغ 600 دينارتعويضا عن الاضرار الادبية يوزع بينهم بالسوية .
وأيدت محكمة الاستئناف القرار السابق وثمن المحامي فريح الكوح عدالة المحكمة انصافها لموكله ولأسرته عن الخطأ الفادح الذي ارتكب بحقهم مطالبا الموظفين بالإلتزام بالقوانين وعدم ارتكاب مثل هذه الاخطاء .

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك