المحكمة تلزم زوجة خائنة بألفين دينار وتطلقها للضرر
أمن وقضاياإبريل 14, 2011, 4:04 م 2129 مشاهدات 0
الزمت المحكمة الكلية المستأنفه 'مطلقه' بأن تؤدي لطلقيها مبلغ الفين دينار بعد ان صدر حكم قضائي بالتفريق بينهما للضرر على سند من قيام طليقته بالاضرار به بأن قامت علاقه غير شرعية برجل اخر خلاف زوجها .
وتتحصل واقعة الدعوى التي اقامها دفاع الزوج المحامي محمد الماجدي انه استصدر ضد طليقه موكله حكم احوال شخصية نهائيا بطلقة بائنه للضرر مع الزامها برد ماقبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبه على الزواج والطلاق وكان الحكم قد اقام قضائه بالتفريق بين المدعي والمدعي عليها للضرر على سند قيام المدعي عليها بالاضرار به بان اقامت علاقة غير شرعية برجل اخر خلاف زوجها حال قيام علاقة الزوجية بينها وبين زوجها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما واسقط جميع حقوقها ورد ماقبضته من مهر ولما كان ذلك الفعل الخاطئ منها قد اصابه باضرار مادية تمثلت في مصروفات التقاضي واتعاب المحاماة التي تكبدها والتي كما كان يتكبدها لولا فعل المدعي هليا التي الجأته مضطرا الى التقاضي , كما تسبب في اضرار ادبية تمثلت في الاساءة الى سمعته وعرضه وشرفه , الامر الذي حاد به الى اقامة الدعوى الماثلة بندب الخبرة لتقدير قيمة تلك التعويضات .
وقال المحامي محمد الماجدي انه من المقرر انه يسوغ لمحكمة ثاني درجه ان تكتفي بأتخاذ اسباب حكم محكمة الدرجه الاولى اسبابا لحكمها دون ان تنشئ هي اسبابا جديدة ما دامت اسباب الحكم الابتدائي صحيحة في القانون وكافية لحمله فانه لايعيب الحكم مطعون فيها اذا اخذ بأسباب الحكم المستأنف سالفه البيان دون اضافة ويضحى النعي عليه .
تعليقات