براءة مواطن بعد حبسه 4 سنوات وعزله من عمله
أمن وقضاياإبريل 12, 2011, 1 م 1299 مشاهدات 0
قضت صباح اليوم محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية الثانية برئاسة المستشار صالح المريشد ببراءة مواطن وإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه اربعة سنوات وعزله من عمله.
وترجع الواقعات الي احالة النيابة العامة المواطن – المتهم السادس -وأخرين بصفتهم موظفين عموميين مدخلي بيانات ومستخرجي دفاتر ملكية المركبات بأحدي الادارات لمبالغ ومعاملات الفحص الفني المزورة والمبينة قدرا ووصفا بالأوراق على سبيل الرشوة لأداء عمل غير حق أخلالا بواجبات وظيفتهم هو إصدار دفاتر ملكية المركبات المزورة من موضوع التهمة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة وذلك من رقم مشغل كل منهم السري ،ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية بقصد استعمالها وعلى نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة وهى معاملات الفحص الفني للمركبات والمنسوب صدورها لأقسام الفحص الفني بإدارة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور ودفاتر ملكية تلك المركبات الصادرة من إدارة تراخيص المركبات بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وحال علمهم بأن تلك المركبات لم تفحص فنيا وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن يعتد بها .
وبجلسة 31/3/2010 قضت محكمة أول درجة بحبس كل من المتهمين السادس والسابع أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وبتغريم كل منهم مائتي دينار وذلك عما أسند إليهم من اتهام ، بعزل كل من المتهمين الأول والسادس والسابع سنتين من الوظيفة .
وأمام محكمة الاستئناف حضر المحامي نجيب الوقيان وترافع عن المتهم السادس وأوضح في مرافعته اوجه القصور المبطل بالحكم للقضاء على خلاف الثابت بالأوراق والإخلال الجسيم بحق الدفاع وفساد الاستدلال والتعسف في الاستنتاج الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة وعولت عليها المحكمة في قضائها بإدانة المتهم ، لا تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة الرشوة والتزوير بمحررات رسمية المسندة إلى المتهم السادس ، وأن ما ساقه الحكم من أدلة وشواهد ركن إليها في ثبوت الاتهام ، لا سند لها ، ولا دليل عليها ، ولا يبين منها توافر أركان الجريمة في حق المتهم على النحو الذي يتطلبه القانون .
كما بين المحامي نجيب الوقيان الدليل علي براءة المتهم السادس فيما ساقه من أدلة وشواهد وقرائن تنفي صلته بالواقعة وتقطع بعدم صحة الاتهام ونسبته إليه وخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة نسبتها إليها ، أن مبنى الاتهام في جريمة الرشوة المسندة إلى المتهم السادس بني علي ما قرر به المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق غيره وهى الدعامة الرئيسية التي بني عليها الحكم المطعون فيه قضائه بالإدانة وأوضح المحامي نجيب الوقيان أن ما قرر به المتهم الثاني في التحقيقات لم يشير من قريب أو بعيد إلى بقبول المتهم السادس أيه مبالغ أو معاملات فحص مزوره ، كما دفع بانتفاء علم موكله اليقيني بأن معاملات الفحص المقدمة إليه مزوره وأنه قام بإنجازها بحس نية على أنها صحيحة خاصة وأن ظاهر المعاملات من حيث الشكل صحيح ولا تستوقف أيا من موظفي الإدارة أو تلفت انتباهه بوجود أية شبهة فيها من الناحية الشكلية ، الأمر الذي ينفى صلة المتهم السادس بالواقعة ويقطع بانتفاء توافر الركن المادي للجريمة لانتفاء قيام المتهم السادس بطلب أو قبول عطية لأداء عمل غير حق إخلالا بواجبات وظيفته.
وقد عبر المحامي نجيب الوقيان عن سعادته بهذا الحكم وانه كان واثقاً من براءة موكله واشاد بالقضاء الكويتي وثقته فيه واستجابته للدفاع وسعة صدره لإظهار براءة موكله.
تعليقات