إلغاء قرار وزير التجارة المتضمن تخطي ترقية موظف
أمن وقضاياإبريل 10, 2011, 1:03 م 1661 مشاهدات 0
ألغت المحكمة الإدارية قرار وزارة التجارة المتضمن بتخطي ترقية احد موظفيها وألزمتها بدفع مبلغ 2000دينار كتعويض مما لحق الموظف من أضرار جراء تخطي الوزارة ترقيته.
وتتلخص الواقعة بما شرحه الموظف عبر محاميه علي الواوان في صحيفة الدعوى بان وزير التجارة اصدر قرارا متضمنا ترقية بعض زملاء الموظف إن المدعي يعلم بان ذلك القرار يعد مخالفا لحكم القانون وان القرار رقم37/2006 بشان قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختبار اذ قام المدعي بإصدار قرار بترقية هم اقل اقل خبرة ومؤهلات والمسمى الوظيفي للمدعي وتاريخ حصوله على الدرجة المالية خلافا لما قضت به المادة 24من المرسوم الصادر بشان نظام الخدمة المدنية والمادتين 25,26 من ذات المرسوم فضلا عن مخالفته لما ورد بالقرار وأضاف الواوان ان موكله لجا الي المحكمة للطعن على الغاء قرار الوزير بعد ان ضاقت به جميع السبل والمطالبات الودية لالغاء القرار واعادة ترشيح اسمه ضمن الترقيات وقال الواوان ان القرار جاء مشوبا ويقضي ببطلانه كون موكلي من ذو الكفاءات وله خبرة في العمل إن الاحقيه له من حيث الشهادات والخبرات خاصة وانه حاصل على شهادة جامعية تخصص اقتصاد بينما الذين تمت ترقيتهم حاصلون على شهادات الدبلوم الثانوية مما دعاه لإقامة دعواه أمام القضاء لإرجاع حقوقه وقدم الواوان حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه والتظلم المقدم بشأنه وصورة القرار رقم37لسنة2006 الصادر من مجلس الخدمة المدنية وطلب أخيرا في صحيفة دعواه بإلغاء القرار الصادر من المدعي علية فيما تضمنه من تخطيه في الترقية وبإلزام المدعي عليه بان يؤدي مبلغا 5001دينار على سبيل التعويض المؤقت مما لحقه من أضرار مادية وأدبية.
تعليقات