إلغاء قرار سحب الترخيص من إحدى الشركات الغذائية

أمن وقضايا

1673 مشاهدات 0

المحامي مشعل الثليث

قضت الدائرة الإدارية الحادية عشرة بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار جاسم الراشد وعضوية المستشارين محمد فوزي وأسامة أبو العطا وأمانة سر أحمد نجم بإلغاء قرارين صادرين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة بسحب الترخيص التجاري والصحي الخاص بإحدى شركات المواد الغذائية الكبرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت مدير عام البلدية بصفته المصروفات ومبلغ 200 د.ك. مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وتخلص واقعات الدعوى في أن الشركة المدعية قامت برفع دعوى إدارية من خلال محاميها مشعل الثليث ضد كل من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بصفته ومدير عام بلدية الكويت بصفته ووكيل وزارة التجارة والصناعة بصفته طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 323/2010 وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 401/2010 فيما تضمناه من سحب الترخيص الصحي والتجاري الخاص بالشركة المدعية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المحامي الثليث شرحاً لدعواه إنه في غضون شهر إبريل 2010 قام موكله بجلب إرسالية مواد غذائية من البرازيل عبر المنطقة الحرة عبارة عن (27) حاوية دجاج مجمد، قامت الشركة بتصدير (9) حاويات منها إلى العراق وتم تفريغ الباقي داخل مخازن المنطقة الحرة وفقاً للإجراءات المتبعة.
ونظراً لتأخر وصول قائمة الشحن من الشركة الموردة والتي تحوي العدد التفصيلي والإجمالي للشحنة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
وإزاء إصرار إدارة الأغذية المستوردة على ضرورة تقديم الشركة لكتاب فرز عشوائي بكامل الإرسالية، قامت الشركة بتقديم هذا الكشف وأثبتت فيه أرقاما تقريبية لكل فئة ولكل تاريخ إنتاج.
ولما كان هذا العدد عددا عشوائيا فقد سارعت الشركة المدعية بطلب المستند الذي يحوي العدد التفصيلي من الشركة الموردة. ولما طلبت الشركة من بلدية الكويت الاعتداد بالمستند التفصيلي الذي أرسلته الشركة الموردة، رفضت ذلك واعتبرت أن الشركة قد تصرفت في البضاعة المتحفظ عليها، مما دعاها إلى إصدار القرار المطعون عليه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن البين من مطالعة محضر ضبط المخالفات المقدمة من البلدية بشأن عدم صلاحية البضاعة المستوردة من قبل الشركة المدعية فقد جاءت الأوراق خلواً من قيام البلدية بإخطار الشركة خلال المدة المنصوص عليها وهي ثلاثة أشهر من تاريخ ظهور نتيجة فحص العينات بتخييرها بين إعادة تصدير تلك البضاعة إلى بلد المنشأ أو إعدامها على نفقتها الخاصة حيث لم يتصل علم الشركة بعدم صلاحية تلك البضائع للاستهلاك الآدمي.
فضلاً عن أن نتيجة الفحص المخبري للعينات المسحوبة من جميع الأوزان تبين أنها صالحة للاستهلاك الآدمي.

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك