العبد الهادي يقترح تعديل قانون تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية
محليات وبرلمانإبريل 7, 2011, 2:08 م 2067 مشاهدات 0
تقدم النائب ناجي العبدالهادي باقتراح بقانون هذا نصه :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن فقرة جديدة برقم (5) إضافة إلى المادة رقم (14) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم الصيدلة وتداول الأدوية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل على عرضه على مجلس الأمة الموقر .
اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 1996في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية بعد الإطلاع على الدستور .
-وعلى القانون رقم (25) لسنة 1960 بمزاولة مهنة الصيدلة بالكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له .وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 بشأن الاستيراد .
-وعلى القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما .
-وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالهما والاتجار فيها ، المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1995 .
-وعلى القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
يضاف إلى القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه في المادة (14) من الفصل الثالث (العقوبات) الآتي نصه : -' مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية :
1 – مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة .
2 – إنشاء صيدلية أو مستودع أو مصنع للأدوية أو مكتب علمي دون ترخيص أو الحصول عليه بناء على بيانات أو أوراق غير صحيحة .
3– مخالفة القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء أو استيراد أدوية أو مستحضرات طبية غير مسجلة .
4 – اعتراض الموظفين المشار إليهم في المادة (11) من هذا القانون بقصد منعهم من تأدية أعمال وظائفهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن أو الحصول على العينات أو التحفظ عليها .يضاف إلى هذا القانون بند رقم (5) الآتي نصه :
-5 – استيراد وبيع وتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلانية المزيفة والمقلدة والأدوية العشبية الطبيعية المخلوطة بالأدوية الكيميائية .
(مادة ثانية )
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون . (مادة ثالثة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون . أمير دولة الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
تعليقات