مجلس الأمة يكلف ديوان المحاسبة التحقيق في 'أمانة' لانشغال لجنة حماية المال العام

محليات وبرلمان

تعديل 3 مواد في قانون الأحوال الشخصية في الوصية الواجبة ورفع نسبة العمالة الوطنية بشركات الصيرفة إلي 50%

2743 مشاهدات 0


 

كلف مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم ديوان المحاسبة بالتحقيق في عملية تأسيس شركة أمانة للتخزين والاكتتاب فيها ومن ثم إلغائها وفي 'الاتهامات التي ساقها رئيس اللجنة التأسيسية للشركة في تصريحاته المتكررة في هذا الشأن' .
وكان عدد من النواب قد تقدموا باقتراح بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بهذا الأمر الا أن رئيس اللجنة النائب أحمد المليفي طلب إناطة هذا التكليف بديوان المحاسبة مبررا ذلك بضيق وقت اللجنة لانشغالها بالتحقيق في قضايا أخرى..
ووافق المجلس على احالة كل المشاريع والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالتوظيف ودعم العمالة الوطنية وكذلك المتعلقة بالاصلاح الاداري على اللجنة البرلمانية المختصة للنظر فيها.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (71) مكرر من القانون رقم 32 لسنة 1961 بشأن شركات الصرافة في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. والذي يقضي بأن لا تقل نسبة العمالة الوطنية في البنك عن خمسين في المئة عن مجموع العاملين فيه أو عن النسبة التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة التاسعة من القانون  رقم 19 لسنة 2000 في شان دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في غير الحكومة.

كما وافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في الوصية الواجبة يتضمن (3) مواد تحت البند مادة 287 أولاً مكرر أ ومكرر ب مع إلغاء القانون رقم 5 لسنة 1971 حيث تنص المادة الأولى:

يضاف إلى القسم الثاني من القانون رقم 1 لسنة 1984 المشار إليه، باب ثالث عنوانه (الوصية الواجبة)، يتضمن المواد التالية:

مادة 287 مكرراً:

' إذا لم يوص الميت لفرع والده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمقدار حصته مما كان يرثه أصله عن أصله في تركته لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار هذه الحصة في حدوث الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وان كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بمقدار ما يكمله.

وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاده من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتو بعده، وكان موتهم مرتباً كترتيب الطبقات'

مادة 287 مكرراً أ:

' إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية، وأن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله.

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.

ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية'.

مادة 287 مكرراً ب:

' الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا.

فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة أن وفي وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم'

مادة ثانية

يلغى القانون رقم 5 لسنة 1971 المشار إليه.

 

الآن- المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك