مجلس الأمة صاحب الاختصاص والأوحد في القرار

أمن وقضايا

الثويمر لـ ((الآن)): إسقاط عضوية دميثير مسألة تقديرية

2503 مشاهدات 0


أكد المحامي سند الثويمر في تصريح خاص ل أنه مع كثرة الحديث حول مصير عضوية النائب / خلف دميثير وذلك بسبب صدور حكم محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الاستئناف الدائرة الجزائية القاضي بالامتناع عن النطق بعقابه وتعهده لمدة محددة اشترطها الحكم المذكور.
الأمر الذي حدا ببعض أعضاء المجلس باعتبار عضويته ساقطة وعليه الخروج من قاعة المجلس،بينما ذهب بعض القانونيين إلى اعتبار ان عضويته محصنة استناداً إلى حكم صادر من المحكمة الدستورية في احد الطعون الانتخابيات ببطلان عضوية احد أعضاء المجلس لمخالفة قانون الانتخاب،
ولأهمية مثل هذة القضايا الدستورية والقانونية فإن الحال يستوجب تسليط الضوء على هذه القضية على النحو التالي:
لما كان المشرع الدستوري في المادة (٨٢)من الدستور قد نص على ان( يشترط في عضو مجلس الأمة)
١/ان يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
٢/ان تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
٣/ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
٤/ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
وأشار الثويمر أنه عند الرجوع الى قانون الانتخاب رقم ٣٥/١٩٦٣نجد ان المشرع في المادة الثانية من هذا القانون نص على ان( يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى ان يرد إليه اعتباره).
كما تقرر المادة (٥٠)من ذات القانون الحكم الآتي(تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة إذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب،ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس)،
وأكد الثويمر أنه يستفاد من هذا النص انه متى فقد عضو مجلس الامة احد الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة كما لو اكتشف بعد نجاحه بالانتخابات انه لا يجيد القراءة والكتابة فانه يصبح فاقداً لأحد شروط العضوية، ولكن هذا لا يعني أعمال اثر هذه المادة وطرد النائب من المجلس بل الامر يحتاج لقرار من المجلس يقرر ذلك وعلى ان يكون بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منه المجلس كما نصت على ذلك صراحةً المادة (١٦)من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها (اذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة ٨٢من الدستور او في قانون الانتخاب او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم إلا بعد الانتخاب أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه،وعلى اللجنة ان تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله اذا أمكن ذلك على ان تقدم تقريرها في الأمر. خلال اسبوعين على الأكثر من احالته إليها ويعرض التقرير على المجلس في اول جلسة تالية وللعضو ان يبدي دفاعه كذلك امام المجلس على ان يغادر الاجتماع عند اخذ الاصوات ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجتوز اسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه.
ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض امره،ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم ويجوز للمجلس ان يقرر جعل التصويت سرياً).
وأوضح الثويمر أنه ومن جماع ما تقدم يظهر بجلاء ان مجلس الأمة هو صاحب الاختصاص الوحيد في مسألة اسقاط عضوية احد اعضائه متى فقد احد الشروط المطلوبة في عضو مجلس الامة.
كما يترتب على ذلك لا مجال للتحدي بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية الصادر باحد الطعون الانتخابية وعلة ذلك هي اختلاف الدعويين من حيث الجهة التي تنظر النزاع وايضا من حيث الموضوع،
فالثابت ان موضوع حكم المحكمة الدستورية هو طعن ببطلان عضوية احد اعضاء المجلس لمخالفته قانون الانتخاب وذلك بعد اعلان النتيجة ووفقاً للطريق الذي رسمه القانون بشأن اجراءات الطعن ببطلان الانتخابات او ببطلان عضوية من نجح بتلك الانتخابات،
وأشار الثويمر أنه فيما يتعلق بعضوية النائب / خلف دميثير فإن الأمر مختلف تماماً من حيث ان يتعلق بمسألة الفصل باسقاط عضوية احد اعضاء الذي يزعم بانه فقد احد الشروط المطلوبة، ومسألة اسقاط عضوية عضو في المجلس تختلف عن مسألة بطلان عضويته، فالاولى يكون قد استوفى الشروط المطلوبة لحظة الانتخابات وبعد ان اصبح عضو في المجلس طرأ أحد الاسباب التي جعلته  يفقد احد تلك الشروط مما يمنع استمراريته كعضو بالمجلس،بينما في الدعوى الثانية يكون قد خالف قانون الانتخاب منذ بداية الامر وكان وصوله باطلاً ويكون الطلب من المحكمة تقرير هذا البطلان بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وكذلك  لا يصح القول بان ذلك سوف يؤدي الى تناقض في  الاحكام في دولة الكويت،باعتبار ان ما يصدر عن المحكمة الدستورية في طعون انتخابات مجلس الامة هو حكم قضائي في منازعة دستورية وقانونية ،بينما ما يصدر عن مجلس الامة وفقاً للمادة ١٦ من اللائحة الداخلية هو قرار صادر من المؤسسة التشريعية متعلق بمدى احقية احد اعضاءه في الاستمرار كعضو من عدمه، وهذا القرار الصادر من مجلس الامة في مسألة اسقاط العضوية سواء بالاسقاط او بالابقاء عليها ،لا يجوز الطعن عليه امام القضاء وذلك لاسباب :احدهما: لسكوت المشرع عن اعطاء حق الطعن على ذلك القرار وبيان الطريق القانوني لذلك الطعن.

الآخر :  أخذا بالقاعدة العامة من خروج أعمال البرلمان من قضاء الإلغاء.

• هي مسألة ترجع إلى ضمائر أعضاء مجلس الامة:

لما كانت المادة (١٦) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد رسمت الإجراءات الواجب إتباعها في حالات فقدان احد أعضاء المجل لأحد الشروط المطلوبة في عضو مجلس الأمة، فلا يخفى أنها كفلت حق العضو المعروض أمره على المجلس في الدفاع عن نفسه،كما انها قضت بعدم جواز حضوره لحظة اخذ الأصوات على موضوع إسقاط عضويته،
وبناء على ما تقدم يمكننا القول أننا امام محاكمة يعقدها مجلس الامة وأعضائه هم في مثل هذه الحالة بمثابة قضاة يمثلون الامة بشأن الفصل في قضية عضوية احد أعضاء المجلس في مدى أحقية في الاستمرار كممثل للشعب من عدمه؟
وبرغم ان المجلس سوف يرسخ مبدأ هام في تاريخه وذلك في مسألة عما إذا كان صدور حكم بالامتناع عن النطق بمعاقبة احد أعضائه يستتبع فقدانه لأحد شروط عضو مجلس الأمة من ثم التصويت بإسقاط عضويته والمناداة بانتخابه عضو آخر غيره من عدمه، إلا أن النواب مطالبين بالوقوف عند مسألة هامة جداً وهي: إذا كان القضاء الجنائي و قد انتهى إلى الامتناع عن النطق بمعاقبته وفقاً للمادة ٨١/١ من قانون الجزاء، فهل من العدالة وعلى وجه اليقين تطبيق العقوبة عليه من خلال التصويت بإسقاط عضويته من مجلس الأمة؟.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك