براءة مواطن من الاستيلاء على 13 الف دينار لفنانة مشهورة
أمن وقضايامارس 10, 2011, ظهراً 849 مشاهدات 0
قضت محكمة الجنح المستانفة برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط ببراءة مواطن من النصب والاحتيال والاستيلاء على اموال مذيعة وممثلة كويتية مشهورة .وأسند الادعاء العام للمتهم التهمة الاتيه : - النصب وفقاً للمادتين 231، 232 من قانون الجزاء لأنه وبدائرة اختصاص مخفر شرطة الأندلس دلس علي المجني عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها علي تسليم المبلغ المالي المبين القدر بالمحضر بأن أوهما بوجود مشروع كاذب وهو توزيع وشراء وبيع الزيوت وشحوم السيارات والمعدات وخبرته فيها وقدرته علي استثمار أموالها فيها فتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي تلك المبلغ بناء علي ذلك الاتهام وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات .وساق الادعاء العام لذلك أدلة : -1- أقوال المتهم . 2- أقوال المجني عليها .3- صورة عقد اتفاق .4- صورة إقرار استلام المبلغ المالي . 5- التحقيقات .
وحضر المحامي منيف جبر الظفيري بصفته وكيلا عن المتهم ودفع بانتفاء التهمة المسندة للمتهم وبراءته منها .لان جريمة النصب توافرها رهن بوقوع احتيال علي المجني عليه بقصد خدعة والاستيلاء علي ماله وان مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا يتحقق لها الطرق الاحتيالية في النصب فتحقق الطرق الاحتيالية شرطه ان يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه علي تصديقه حيث أن مبني الاتهام الماثل هو أن المجني عليها ادعت أن المتهم قد دلس عليها بقصد إيقاعها في الغلط لحملها علي تسليم المبلغ المبين بالمحضر وهو 13الف دينار و500 دينار كراسمال وهو يقوم باسثماره لها على ان يعطيها مبلغ 500 دينار شهريا بأن أوهمها بوجود مشروع كاذب وهو توزيع وشراء وبيع الزيوت وشحوم السيارات وخبرته في ذلك وقدرته علي استثمار أموالها فتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء علي تلك المبالغ بناء علي ذلك الإيهام ،وزاد الظفيري وبالنظر إلي الاتهام الماثل يتضح لعدالة المحكمة الموقرة ان الاتهام لا سند له من الواقع والقانون ولا يتوافر في الجريمة المزعومة ركن من أركان جريمة النصب المسندة للمتهم وذلك علي النحو التالي:-
1-أن المتهم يعمل بالتجارة من نعومة أظافرة بداية مع والدة الي أن أصبح يعمل بشكل فردي ويملك عدة تراخيص تجارية في عدة مجالات مختلفة من ضمنها شركة للخدمات البترولية وكذلك يمتلك عدة علامات تجارية مسجلة بوزارة التجارة وهذه التراخيص يعمل بها المتهم ولها وجود فعلي وواقعي وقانوني سليم .
2-أن المتهم لم يسلك أي طريق احتيالي علي المجني عليها لإيهامها بوجود مشروع حيث ان نشاط المتهم قائم قبل التعرف علي المجني عليها بزمن وفي عدة مجالات تجارية منها علي سبيل التجارة العامة وتجارة المواد الغذائية وتجارة المواد البترولية وذلك علي سبيل المثال لا الحصر
3-أن المتهم لم يتخذ أسماً كاذباً أو انتحال صفة غير صحيحة لإيهام المجني عليها وإيقاعها في الغلط او بقائها في الغلط لحملها علي تسليم مال في حيازتها .
4-إن المجني عليها هي من طلبت الدخول في نشاط المتهم وذلك عن طريق زوجته بعد سماعها عن نشاطه بتجارة الزيوت لان المجني عليها ترتبط بصداقة مع زوجة المتهم وذلك ثابت من خلال التحقيقات
5-أن المتهم لم يتصرف في مال ليس له حق التصرف فيه لأن الثابت ان هناك علاقة تعاقدية بين المجني عليها والمتهم متمثلة في عقد الاتفاق وذلك العقد يشمل حقوق والتزامات من جانب طرفي العقد وهما المجني عليها والمتهم . 6- أن أقرار الاستلام الصادر من المتهم للمجني عليها وأساس الواقعة وما هو لا ضمان لمبلغ 13500 د . ك وذلك بموجب البند رقم (6) من عقد الاتفاق المبرم بين المتهم والمجني.
7- ان المتهم لم ينكر بأي مرحلة من مراحل التحقيق وجود مبلغ13500 د . ك فهو حق للمجني عليها ولكن كان النزاع في نسبة الأرباح أما رأس المال المدفوع فهو موجود بموجب عقد الاتفاق المنوة عنه ولم يصدر عن المتهم خلاف ذلك .
8- المجني عليها تشوه الحقائق بأقوالها حيث ان تراخيص المتهم تعود ملكيتها إليه وليس ممثلاً قانونياً كما ادعت المجني عليها
9-عدم توافر القصد الجنائي في الواقعة الماثلة ولا وجود له في أوراق القضية فلم تتجة ارادة المتهم الي استعمال وسيلة تدليس لكى يحقق النتيجة الإجرامية المتمثلة في حمل المجني عليها علي تسليم المتهم المال حيث ان العقد كان بناء علي طلب ورغبة من المجني عليها وذلك منصوص عليه صراحة بعقد الاتفاق المبرم بين المجني عليها والمتهم وذلك بتمهيد العقد والمنصوص إليه في البند رقم (1) .
10- خلو أوراق الدعوى من أي طرق احتياله التي تطلبها المشرع لقيام الركن المادى لجريمة النصب شرطه ان يكون الكذب مصحوب بإعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليها علي تصديقه والتي عددها المشرع علي سبيل الحصر مما ينتفى معه الركن المادي لجريمة النصب مما يكون معه براءة المتهم من الاتهام المنسوب إاليه ,ودفع الظفيري بانتفاء وقوع جريمة النصب تأسيساً علي مدنية النزاع بين المتهم والمجني عليها . طالبا لموكله ببراءته من التهمة المنسوبة إليه لانتفائها بركنيها المادي والمعنوي ورفض الادعاء المدني وبراءته من التهمة المسندة اليه تأسيسا لمدنية النزاع البحتة ورفض الادعاء المدني . ورات المحكمة في حيثيات الحكم ان الاتفاق بين المتهم والمجني عليها من خلال عقد مؤرخ بينهما وقد حوت المستندات التي قدمها المتهم على مزوالته لنشاطه التجاري وهو مايؤكد ان النزاع تجاري وخلت الاوراق من ثمة احتيال من جانب المتهم او واقعة كاذبة الامر الذي ينتفي معه اركان جريمة النصب والاحتيال وتقضي المحكمة ببراءة المتهم ن الاتهام المسند اليه مما ينتفي معه الخطا في جانب المتهم وهو عماد المسؤولية المدنية التي تتكون من خطا وضرر وعلاقة سببية ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوى المدنية وايدت محكمة الجنح المستانفة القرار السابق .وثمن المحامي منيف جبر الظفيري عدالة المحكمة انصافها موكله مؤكدا انه كان واثقا بالله عزوجل منذ فجر تحقيقات القضية ان موكله سينال البراءة .
تعليقات