مطالبا الكليب أن يتقي الله

محليات وبرلمان

الطبطبائي يتساءل عن أسلوب لجنة المناقصات التضليلي وتنسيقها مع المتنفذين

8812 مشاهدات 0


يرى النائب وليد الطبطبائي أن أفضل رد على طلب رئيس لجنة المناقصات أحمد الكليب له بأن يتقي الله، ويوجه أسئلة برلمانية لوزير الدولة عن الشبهات الموجودة في لجنة المناقصات المركزية لتكون نواة لفتح تحقيق جدي وموسع عن إسلوب إدارة لجنة المناقصات المركزية للمال العام.

السيد / رئيس مجلس الأمة                          المحترم
تحية طيبة وبعد،،
يرجى توجيه السؤال التالي إلي السيد / وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء    المحترم
نص السؤال
فيما يخص شبهات حول إجراءات لجنة المناقصات المركزية بالمناقصة رقم (وط/ك م/44/2008-2009) توريد وتسليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير المياه .

أولاً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بتجاوز المادتين (2 و 7) من قانون المناقصات العامة واللتين تنصان على أن مسؤولية تصنيف وتأهيل وإعتماد الموردين والمقاولين من إختصاص لجنة المناقصات المركزية ، وقد قامت لجنة المناقصات بإعتماد شركة بنتول الألمانية كمقاول ومورد حصري للمناقصة دون غيره من المقاولين أو الموردين ودون المرور بأي من إجراءات التأهيل والتصنيف والإعتماد المتبعة بالقانون ، وبناءاً عليه :-

1. نرجوا تزويدنا بالأسباب التي قامت لجنة المناقصات على أساسها بمخالفة المادتين (2 و 7) من قانون المناقصات العامة فيما يخص تأهيل وتصنيف وإعتماد المقاولين والموردين ؟ كما نرجو تزويدنا بالأسباب التي قامت على أساسها لجنة المناقصات المركزية بإستبعاد جميع المقاولين والموردين المتخصصين الآخرين وإعتماد شركة بنتول فقط كمقاول ومورد حصري لمناقصة بملايين الدنانير مخالفة لقانون المناقصات العامة والمبدء الأساسي الذي إقر بموجبه وهو ضمان الشفافية والعدالة بين جميع المقاولين والموردين ؟

2. في حالة نفي لجنة المناقصات المركزية مخالفتها وتجاوزها للمادتين (2 و 7) من القانون نرجوا تزويدنا     بالتالي :-

‌أ) نرجوا تزويدنا بنسخة من الإعلان الذي نشرته لجنة المناقصات المركزية بجريدة كويت اليوم لدعوة المقاولين والموردين المتخصصين للتأهل لأعمال المناقصة .
‌ب) نرجوا تزويدنا بمستندات التأهيل والإعتماد .
‌ج) نرجوا تزويدنا بقرار تشكيل اللجنة الفنية التي قامت بدراسة مستندات تأهيل المقاولين والموردين للمناقصة مع تحديد أسماؤهم وتخصصاتهم .
‌د) نرجوا تزويدنا بإسم جهة الإشراف الوزارية التي قامت بفحص منتجات شركة بنتول الألمانية ، بالإضافة إلى إسم المختبر الذي قام بالفحوصات مع تزويدنا بنتيجة تلك الفحوصات .
‌ه) نرجوا تزويدنا بتقرير التوصيات النهائية للجنة الفنية الوزارية التي قامت بدراسة مستندات تأهيل المقاولين والموردين للمناقصة والتي على أساسها قامت لجنة المناقصات المركزية بإعتماد تأهيل شركة بنتول الألمانية كمقاول ومورد حصري للمناقصة .

ثانياً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بالموافقة على إعتماد غرامة تأخير منخفضة بصورة كبيرة مما أفرغها من مضمونها ويعرض المال للضياع في حالة عدم إلتزام المقاول بشروط المناقصة ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية ذلك نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. نرجوا تزويدنا بالمعايير العلمية التي إتبعتها لجنة المناقصات في هذا الشأن لضمان القيام بأحد أهم واجباتها وهو منع التعدي على المال العام في حالة تخلف وتأخر المقاول عن تنفيذ أعمال المناقصة ؟

2. نرجوا تزويدنا بقيمة الغرامة اليومية والمدَّة الزمنية التي تستطيع الدولة بعدها سحب العقد من المقاول في حالة تخلفه عن تنفيذ إلتزاماته التعاقدية والمدَّة الزمنية التي ستصل بها غرامة التأخير للحد الأقصى البالغ (10%) ومقارنتها بالمدَّة الزمنية الإجمالية للمشروع .

ثالثاً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بمخالفة المادة (62) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب دراسة التظلمات والبت بها حيث حفظت لجنة المناقصات جميع الطلبات والتظلمات التي قدمت من الشركات سواء قبل إغلاق المناقصة أو بعد إغلاق المناقصة دون البت بها وذكر السند القانوني الذي تم على أساسه حفظ   التظلمات ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية تجاوزها للمادة (62) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. نسخة من جميع الطلبات والتظلمات التي قدمت للجنة من قبل الشركات منذ الإعلان عن المناقصة وحتى توقيع العقد .
2. ردود لجنة المناقصات المركزية على جميع الطلبات والتظلمات التي قدمت لها من قبل الشركات .
3. توضيح السند القانوني الذي تم على أساسه حفظ جميع طلبات وتظلمات الشركات .
4. نسخة من جميع محاضر إجتماعات لجنة المناقصات الخاصة بهذه المناقصة والتي دونت أسباب حفظ التظلمات .

رابعاً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بمخالفة المادة (43) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب ترسية المناقصة على الشركة المتقدمة بأقل الأسعار إذا كان عطاءها مستوفي لمتطلبات وأهداف المناقصة ، حيث قامت لجنة المناقصات بإستبعاد الشركات التي تقدمت بأول وثاني وثالث أقل الأسعار رغم إستيفاؤهم لجميع أهداف المناقصة مضيعة على المال العام ملايين الدنانير ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية لمخالفتها للمادة (43) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. السند القانوني الذي تم على إساسه قيام لجنة المناقصات المركزية بإستبعاد أول وثاني وثالث أقل الأسعار .
2. تزويدنا بعروض الشركات التي تقدمت بأول وثاني وثالث أقل الأسعار وبالتحديد ما يخص إلتزامهم بتنفيذ جميع أهداف المناقصة .

خامساً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المركزية بإسلوب تضليلي بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة تمثل بطرح مناقصة عامة في حين إنها مناقصة تخصصية ، كما قامت بتعيين مصدر وحيد وحصري للمواد والمعدات يفرض على جميع الشركات شراء جميع المواد والمعدات منه لكي لا ينكشف أمرها ، إذ لو كان لا يوجد سوى مصدر وحيد وحصري للمواد والمعدات لإستوجب طرح ممارسة أو أمر مباشر بموجب المادة (3) من قانون المناقصات العامة والذي يجيز للجنة المناقصات أن تتوجه بالأمر المباشر أو الممارسة للتعاقد مع مصدر وحيد بسبب نوع الأصناف أو الأعمال ، ولكن لجنة المناقصات المركزية تعلم جيداً أن هناك العديد من الشركات المعتمدة الأخرى والتي تفوق بالكفاءة وتقل بالسعر عن المصدر الوحيد الذي عينته لذلك تحايلت على القانون مما يعكس سابق تخطيط وترصد منذ البداية للتعدي على المال العام ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات ما ذكر بهذا الموضوع نرجوا تزويدنا بجميع الطلبات المذكورة في سؤالنا الأول أعلاه والذي يفيد قيام لجنة المناقصات بطرح تأهيل لجميع الموردين وأن شركة بنتول هي الشركة الوحيدة التي إستوفت شروط التأهيل .

سادساً : ما صحة إستبعاد لجنة المناقصات المركزية مخالفةً للمادة (43) من قانون المناقصات العامة الشركتان التي تقدمتا بأول وثاني أقل الأسعار بحجة إنهما لم يقبلا أن يستخدما مواد شركة بنتول وهي الشركة التي فرضتها لجنة المناقصات بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة وعينتها كمصدر وحيد وحصري للمناقصة دون المرور بإجراءات التأهيل وبعد أن قامت بإستخدام سلطتها بإستبعاد جميع الشركات المنافسة بطريقة مخالفة للقانون عن طريق عدم طرح تأهيل للشركات مما يعكس سابق تخطيط وترصد منذ البداية للتعدي على المال العام ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات ذلك نرجوا تزويدنا بجميع الطلبات المذكورة في سؤالنا الأول أعلاه والذي فيد قيام لجنة المناقصات بطرح تأهيل لجميع الموردين وأن شركة بنتول هي الشركة الوحيدة التي إستوفت شروط التأهيل .

سابعاً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المكزية بالتنسيق مع بعض المتنفذين بالوزارة بالتحايل على القانون لإستبعاد الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار وإلتزمت منذ البداية بتوريد مواد ومعدات المورد المعنية بصورة  حصرية بالمناقصة (شركة بنتول) وذلك عن طريق إصدار الترسية له بعد فرض شرطين تعجيزيين يستحيل تطبيقهما تمثلا بالتالي :-

الشرط الأول : بتطبيق مادة متعلقة خاصة بالشركات الأجنبية على الشركة الكويتية وذلك بإلزام الشركة الكويتية أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي مخالفةً بذلك المادة (5) من قانون المناقصات العامة والتي تفرض على الشركة الأجنبية فقط أن يكون لها شريك أو وكيل كويتي .

الشرط الثاني : إلزام الشركة الكويتية بتجهيز الموقع بمدة أربعة أشهر في حين أن المورد الحصري المحدد بمستندات المناقصة أكد عدم مقدرته تجهيز الموقع قبل ثمانية أشهر !!

ثم قامت لجنة المناقصات المركزية بسحب الترسية لعدم مقدرة الشركة الكويتية أن تطبق هذين الشرطين التعجيزيين ، ثم قامت بترسية المناقصة على الشركة الكويتية التي تقدمت برابع أقل الأسعار (الشركة المطلوب تنفيعها) بعد إلغاء الشرطين التعجيزيين التي فرضهما على الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية لقيامها بذلك نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. نرجوا تزويدنا بتقرير لجنة التحقيق التي شكلت برآسة وكيل وزارة الكهرباء والماء الحالي المهندس/ أحمد خالد الجسار للتحقيق بوجود شبهات تعدي على المال العام في المناقصة والتي أثبتت كل ما ذكرناه في هذا الشأن .
2. نرجوا تزويدنا بتقرير اللجنة الفنية المسلم للجنة المناقصات المركزية والذي فرض على الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار بتجهيز الموقع خلال أربع أشهر على الرغم من إبلاغ المورد المعين من قبل لجنة المناقصات والوزارة بصورة حصرية (شركة بنتول) خطياً بعدم مقدرته على التوريد قبل ثمانية أشهر .
3. نرجوا تزويدنا بتقرير اللجنة الفنية المسلم للجنة المناقصات المركزية والذي سمح للشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) التي تقدمت برابع أقل الأسعار لتعديل مدَّة تجهيز الموقع من أربعة أشهر إلى ثمانية أشهر ، وكيف قبلت لجنة المناقصات بهذه الإزدواجية الغير عادلة بالتعامل ؟
4. كيف تطبق لجنة المناقصات المركزية النصف الثاني من المادة (5) من قانون المناقصات العامة والخاص بالشركات الأجنبية على الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار ؟ وكيف لشركة كويتية أن يكون لها وكيل كويتي !!
5. لو إفترضنا جدلاً وحاولنا إفتراض حسن النية بلجنة المناقصات المركزية وإنها لم تفهم معنى النصف الثاني من المادة (5) من قانون المناقصات العامة على الرغم من وضوحها الكبير ، فلماذا لم تطبق لجنة المناقصات ذات المادة على الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) التي تقدمت برابع أقل الأسعار ! 

ثامناً : ما صحة قيام لجنة المناقصات المكزية بسحب ترسية الشركة الكويتية التي تقدمت بثالث أقل الأسعار وإلتزمت بجميع شروط المناقصة والتي أثبتت تقرير لجنة التحقيق ذلك دون رفع الموضوع إلى مجلس الوزراء مخالفة بذلك نص المادتين (43 و 44) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب أن يكون قرار سحب الترسية في هذه الحالة من مجلس الوزراء وليس لجنة المناقصات المركزية ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات مخالفتها للمادتين (43 و 44) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالآتي :-

1. كتاب لجنة المناقصات المركزية الذي قامت من خلاله برفع طلب سحب الترسية إلى مجلس الوزراء والأسباب  القانونية التي إستندت عليها .
2. قرار مجلس الوزراء الذي سحب من خلاله الترسية .

تاسعاً : ما صحة قيام الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها بالتظلم أمام لجنة المناقصات ولكن اللجنة تجاهلت تظلمها ولم تقم بتحويله للوزارة ولم تقم بالبت به مخالفة بذلك للمادة (62) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب دراسة التظلمات والبت بها ؟

عاشراً : ما صحة أن الشركة الكويتية التي سحبت ترسيتها قد اصرت على دراسة تظلمها وأبلغت لجنة المناقصات خطياً بمخالفة اللجنة لقانون المناقصات وطالبتها الإلتزام بتحويل تظلمها للوزارة لدراسته حسب القانون ، مما إضطر اللجنة لتحويل تظلم الشركة للوزارة ، وعندما علم لجنة المناقصات أن الوزير والمسؤولين بالوزارة بعد إطلاعم على التظلم تبين لهم أن هناك شبهة بالمناقصة فقرر الوزير مشكورا بتشكيل لجنة تحقيق وزارية برآسة وكيل الوزارة الحالي المهندس/ أحمد خالد الجسار ، وعندما علمت لجنة المناقصات من بعض المتنفذين بالوزارة أن نتيجة التحقيق ستثبت جميع تجاوزات لجنة المناقصات المركزية على المال العام فسارعت بإرسال كتاب للوزارة تسحب من خلاله تظلم الشركة الكويتية المتظلمة وتطلب من الوزارة عدم الحاجة للرد عليه لأن اللجنة قد حفظت التظلم ولم تجده جدياً وطلبت من الوزارة التعاقد مع الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) ، إلا أن الوزير ولجنة التحقيق رفضت طلب لجنة المناقصات المركزية وأصدرت تقريرها الذي أثبت تجاوز لجنة المناقصات المركزية للقانون وأوصت اللجنة بإلغاء المناقصة لإكتشافها تلاعب بالمناقصة بالإضافة إلى تواطؤ المورد الحصري وثبوت التعدي على المال العام ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات ما ذكرناه في هذا الشأن نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. نسخة من جميع كتب الشركة المتظلمة والتي سحبت ترسيتها المسلمة إلى لجنة المناقصات المركزية .
2. نسخة من جميع كتب لجنة المناقصات المركزية التي حولت بموجبها تظلم الشركة للوزارة .
3. كتاب لجنة المناقصات الذي تم بموجبه طلب الوزارة بسحب التظلم وعدم الرد عليه والمضي بتوقيع العقد مع الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) .
4. الأساس القانوني الذي إستندت عليه لجنة المناقصات المركزية ورأت عدم جدية تظلم الشركة المتظلمة التي سحبت ترسيتها .
 
الحادي عشر : ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (28) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب تجديد الكفالات الأولية لجميع الشركات المشاركة في المناقصة وعدم ردها لأصحابها إلا بعد توقيع المناقص الفائز للعقد ، حيث تعمدت لجنة المناقصات عدم الطلب من الشركة المتظلمة تجديد كفالتها الأولية على الرغم من أن الوزارة كانت لاتزال تدرس تظلم الشركة ولم يتم توقيع العقد بعد ، كما أن لجنة المناقصات رفضت إستلام الكفالة الأولية من الشركة المتظلمة عندما جددتها وذهبت من تلقاء نفسها لتسليمها قبل إنتهاء صلاحيتها مما حدى بالشركة المتظلمة الإضطرار إلى تسليمها مع كتب أخرى في السجل لفرض على اللجنة إستلامه لكي لا يتم إستبعاد الشركة المتظلمة بسبب عدم تجديدها للكفالة الأولية حسب القانون ، وعندما علم رئيس اللجنة أمر موظفيه بالإتصال بالشركة المتظلمة لسحب كفالتها الأولية مخالفةً للمادة (28) من قانون المناقصات العامة مما إضطر الشركة المتظلمة لإرسال عدَّة كتب خطية تثبت فيها الواقعة ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات قيامها بمخالفة المادة (28) من قانون المناقصات العامة وسعيها للتحايل على الشركة المتظلمة لخلق عذر لسحب ترسيتها بسبب عدم تجديدها لكفالتها الأولية نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1.  كتب وطلبات لجنة المناقصات المركزية لشركة المتظلمة لتجديد كفالتها الأولية منذ البداية وحتى تاريخ توقيع العقد عملاً بنص المادة (28) من قانون المناقصات العامة .
2. جميع كتب الشركة المتظلمة المسلمة إلى لجنة المناقصات المركزية رداً على طلب لجنة المناقصات المركزية بصورة شفهية إسترجاع كفالتها الأولية .
3. ردود لجنة المناقصات الخطية على كتب الشركة المتظلمة بهذا الشأن .

الثاني عشر : ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (47) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب على لجنة المناقصات المركزية أن تسترشد بالأثمان الأخيرة للسوق داخل وخارج الكويت وإلغاء المناقصة في حالة تبين لها إرتفاع الأسعار ، حيث لم تقم اللجنة بإلغاء المناقصة على الرغم من إرتفاع سعر الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) عن الميزانية الموضوعة بواقع عدَّة ملايين من الدنانيير ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية لتجاوزها لللمادة (47) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. نسخة من محاضر لجنة المناقصات والتي تثبت تفاصيل الدراسة التي قامت بها لجنة المناقصات للإسترشاد بأسعار السوق .
2. نسخة من الميزانية الأولية للمناقصة .
3. السعر النهائي الذي أرست لجنة المناقصات المركزية على الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) .

الثاني عشر : ما صحة تعمد لجنة المناقصات المركزية التجاوز على المال العام وهو الأساس لإنشائها وذلك بتجاهل ورفض كتب الوزارة المتكررة وتقرير لجنة التحقيق التي يرأسها وكيل الوزارة الحالي المهندس/ أحمد خالد الجسار والتي أثبتت بصورة قانونية وبالمستندات خطأ إجراءات لجنة المناقصات المركزية ومخالفتها الواضحة لقانون المناقصات العامة والتعدي على المال العام وأثبتت صحة تظلم الشركة الكويتية المتقدمة بثالث أقل الأسعار وطلبت إلغاء المناقصة للأسباب سالفة الذكر ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات لما ذكرناه في هذا الشأن نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. الأسباب القانونية التي إستندت إليها لجنة المناقصات المركزية برفض طلب الوزارة ولجنة التحقيق بإلغاء المناقصة للتعدي على المال العام والأسباب الأخرى الواردة في تقرير لجنة التحقيق .
2. محاضر إجتماعات لجنة المناقصات المركزية التي تعكس آراء جميع أعضاء لجنة المناقصات المركزية في هذا الشأن .

الثالث عشر : ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (22) من قانون المناقصات العامة والتي تستوجب رفض أي عطاء مخالف لشروط المناقصة وإعتباره باطلاً إلاّ إذا رأت لجنة المناقصات بإجماع أعضائها الحاضرين قبول المخالفات لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة ، وقد أصرت لجنة المناقصات على ترسية المناقصة على الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) رغم إثبات لجنة التحقيق مخالفة الشركة لشروط المناقصة فيما يخص فترة إنجاز العقد بالإضافة إلى أن سعر الشركة جاء فوق الميزانية الموضوعة للمناقصة ولسعر الشركة التي تقدمت بأقل الأسعار بعدَّة ملايين ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات المركزية لمخالفتها للمادة (22) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. السند القانوني الذي تم على أساسه قبول المخالفات التي أثبتتها لجنة التحقيق في عرض الشركة الكويتية (الشركة المطلوب تنفيعها) ، علماً بأنه لم يتحقق إجماع أعضاء اللجنة الحاضرين حيث لم يوافق ممثل الوزارة وممثل الجهة المشرفة على هذه المخالفات وهم حسب المادة (4) من قانون المناقصات العامة يعتبران أعضاء في لجنة المناقصات المركزية وتأكيداً لذلك كتب الوزارة الخطية بطلب إلغاء المناقصة وتقرير لجنة التحقيق .
2. السند القانوني الذي تم على أساسه قبول لجنة المناقصات المركزية لمخالفات الشركة لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة حسب نص المادة (22) من قانون المناقصات العامة إذ أثبتت نتائج التحقيق التعدي على المال العام بالإضافة إلى إرتفاع سعر الشركة المخالفة عن الميزانية الموضوعة للمناقصة وعن الشركات الثلاثة التي تقل عنها بالسعر .

الرابع عشر : ما صحة مخالفة لجنة المناقصات المركزية للمادة (15) من قانون المناقصات العامة والتي تحصر دور لجنة المناقصات بالدور التنظيمي ، حيث قامت الوزارة بإعداد مستندات لتأهيل جميع الموردين المتخصصين للمرحلة الثانية من خلال مناقصة منفصلة لمعالجة الخلل الذي تم بالمرحلة الأولى للمناقصة الأولى وطلبت من لجنة المناقصات الإعلان عن رغبة الوزارة بتأهيل الموردين ولكن لجنة المناقصات لم تنفذ طلب الوزارة تمهيداً لفرض الشركة المخالفة على الوزارة رغم كل ما حدث ورغم ما جاء بتقرير لجنة التحقيق ، وقامت بتأخير الإعلان لمدَّة تجاوزت الستة أشهر لأسباب خارجة عن صلاحيات وإختصاص لجنة المناقصات والتي كان آخرها طلب دراسة المردود البيئي والمالي للمناقصة وهو من صلب إختصاص الوزارة وليس لجنة المناقصات المركزية ، وبناءاً عليه وفي حالة نفي لجنة المناقصات لمخالفتها للمادة (15) من قانون المناقصات العامة نرجوا تزويدنا بالتالي :-

1. السند القانوني لعدم إستجابة لجنة المناقصات المركزية لطلب الوزارة الأول بالإعلان عن التأهيل والمناقصة في وقت واحد .
2. السند القانوني لعدم إستجابة لجنة المناقصات المركزية لطلب الوزارة الثاني بالإعلان عن التأهيل لوحده .
3. السند القانوني للجنة المناقصات المركزية والذي يخولها طلب دراسة المردود البيئي والمالي من الوزارة ورفض الإعلان عن تأهيل الموردين من دونه .
4. السند القانوني لعدم إستجابة لجنة المناقصات المركزية لطلب الوزارة الثالث بالإعلان عن التأهيل رغم تسليم الوزارة لدراسة المردود البيئي والمالي للجنة المناقصات المركزية .
5. نرجوا تزويدنا بالمدَّة الزمنية منذ أول طلب للوزارة بالإعلان عن طرح تأهيل ومناقصة للأعمال وحتى الآن ؟

الخامس عشر : لماذا لم يقم باقي أعضاء لجنة المناقصات المركزية وعلى رأسهم عضو إدارة الفتوى والتشريع بإيقاف كل هذا التجاوز على القانون ؟


                                              مقدم السؤال
                                               وليد الطبطبائي


يرجى التكـرم بنشرها بالكـامل في صفحـاتكم يوم غذٍ الثلاثاء
الموافق 8/3/2011 وذلك دون أي حذف أو تغيير وشكراً .

الدكتور/ وليد الطبطبائي / عضو مجلس الأمة

الآن-برلمانيات

تعليقات

اكتب تعليقك