براءة مواطن من النصب والأحتيال

أمن وقضايا

2590 مشاهدات 0

المحامي خلف السعد

 الغت محكمة الجنح المستانفه حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن سنة مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا ببراءته من تهمة النصب والاحتيال. 
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه استولى على مبالغ مملوكة لاخرين وكان ذلك بطريق الايهام بوجود مشروع كاذب واحداث الامل لحصول ربح وهي بأن اوهمهما بمشاركته في مشروع انشاء مطعم وترتب على ذلك بقيام المجني عليهما بتسليم المتهم المبلغ المتفق عليه وتمكن بهذه الوسيلة من الاستئلاء على المبالغ بناء على ذلك الايهام.
وتتلخص الواقعة بما قرره المجني عليهما بانهم اتفقا مع المتهم على عمل مشروع مطعم وان دفع للمتهم مبلغ 12 الف دينار وخمسمائة دينار عن طريق تحويل بنكي من احدى البنوك الى شركة المتهم وكما دفعت المجني عليها 7 الاف دينار وعن طريق تحويل بنكي وعلى ان يوقم المتهم بدفع مبلغ 10 الاف دينار ولم يكن هذا لاتفاق بموجب عقد شركة وعلى ان يكون مكان المطعم مقابل احدى المستشفيات وبالفعل انتقلوا الى المكان الذي تحدث عنه المتهم وبعد شهر  ونصف بلغهم المحاسب الذي يعمل لدي المتهم بان الاخير يكذب  ولايوجد أي مطعم من الاساس وهو دائما يعمل نفس الموضوع مع اناس اخرين .
وحضر دفاع المتهم المحامي خلف السعد بكيدية الاتهام وتلفيقه وانتفاء اركان جريمة النصب, وقال ان من المقرر انه لا يختلف التدليس الجنائي عن التدليس المدني في جوهره فكلاهما اساسه الكذب وايقاع الغير في الغلط ومع ذلك فالمشرع الجنائيلم يكتف بمجرد الكذب انما تطلب ان يتخذ الكذب احد صورحددها على سبيل الحصر وايقن انها تكشف عن خطورة الجاني مما يبرر تدخله.
واضاف السعد ان لما كان هذا فقد استقر القضاء والفقه على ان جريمة النصب هي الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة والخداع بنية تملكه أي ان الجاني كي يتوصل الى الاستيلاء على مال الغير يلجأ الى الطرق الاحتيالية أي التدليس الجنائي.
واختتم السعد ان الركن المادي في جريمة النصب يتألف من فعل الاحتيال وذلك بأستعمال وسيلة تدليسية مما ورد في نص المادة 231ج , ونتيجة معاقب عليها هي فعل الاستلاء على مال منقول مملوك للغير , وعلاقه سببية بين الاحتيال والاستيلاء. 

 

الآن:فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك