التمييز ترفض دعوى مطالبة رجل اعمال ب38 الف دينار

أمن وقضايا

3722 مشاهدات 0

المحامي مبارك الخشاب

اكدت محكمة التمييز على المبدأ القانوني المتعلق بعدم جواز الطعن عن النكول في اداء اليمين الحاسمة إذ ألغت محكمة التمييز الدائرة التجارية الثانية برئاسة المستشار يونس الياسين وكيل المحكمة قرار محكمة الاستنئاف برفض الدعوى المقامة من إحدى المواطنات والتي تطالب رجل أعمال بمبلغ 38 الف دينار أصدرهما في شيكين منفصلين وادعت المواطنة ان الشيكين خاليان من الرصيد .
 
وفي التفاصيل أن  محكمة الجنح كانت قد قضت  ببراءة رجل أعمال معروف من دفع مبلغ 38 الف د.ك عبر شيكين منفصلين من تهمة إصدار الشيكين رغم انهما ممهوران بتوقيعه وقام بإصدارهما بظروف طبيعية .
 
وقبلها طلب المحامي مبارك الخشاب بصفته وكيلا عن رجل الاعمال من محكمة الجنح وقف نظر الدعوى لحين البت بدعوى اداء يمين حاسمة حتى يقسم الشاكي بإنه يطالب رجل الاعمال بالمبلغ المذكور أعلاه وامام المحكمة لم تحضر الشاكية اكثر من مرة مااعتبرته المحكمه بنكول عن اداء اليمين والحكم ببراءة ذمة المدعي عليه ' رجل الأعمال ' بشأن الشيكين المتضمنين مبلغ 38 الف د.ك .
 
وقضت محكمة الاستئناف بقبول طعن المواطنة شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الحكم المستانف وامام محكمة التمييز طعن الخشاب على الحكم السابق شارحا مخالفته في القانون والخطا في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب كون ان الحكم قضي بالغاء الحكم المستأنف الصادر بناء على اليمين الحاسمة والغير قابل للطعن عليه باي طريق من طريق الطعن .
ورات محكمة التمييز في حيثيات الحكم ان هذا النعي سديد إستنادا لنص المادة 61 من قانون الاثبات ان للخصم ان يسلك سبيل توجيه اليمين الحاسمة متى اعوزه الدليل الذي يسمح به القانون وان على المحكمة ان تستجيب إلى طلب توجيهها متى توافرت شروطها الا اذا بان لها ان طلب اليمين يقصد بها مجرد التعسف او الكيد لخصمه الموجهه إليه وهي وان كان لها كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين الا انه يتعين عليها تقديم استخلاصها على اعتبارات من شانها ان تؤدي إليه , ومن الثابت ان الشيكين محل الدعوى قد تعلقتا بمديونية مباشرة بين الطاعن والطعون ضدها ورأت محكمة التمييز ان الحكم الصادر بناءا على النكول عن اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضي ولايقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنينا على بطلان في الاجراءات الخاصة بتوجيه اليمين او حلفها يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بمايوجب تمييزه لهذا السبب وان الحكم المبني على هذا النكول يكون نهائيا ولا يجوز الطعن فيه .
 
وشكر الخشاب عدالة المحكمة الموقرة إنصاف موكله بتأكيدها على مبدأ قانوني لاتشوبه شائبة ويتفق مع ماسبق ماطعنا به امام محكمة التمييز .

الآن : المحرر الامني

تعليقات

اكتب تعليقك