((الآن)) تنفرد بنشر الحكم
أمن وقضاياالإدارية تلغي قرار 'الساير' وتعوض العوضي ألف دينار لنقله لـ'الصحة الاجتماعية'
فبراير 10, 2011, 10:03 ص 4052 مشاهدات 0
حكمت المحكمة الإدارية الثامنة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع أولاً:- بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 4612 لسنة 2009 فيما تضمنه من نقل المدعي للعمل بوظيفة نائب مدير إدارة الصحة الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من أثار على النحو المبين بالأسباب ، وثانياً:- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ مقداره ألف دينار كويتي على سبيل التعويض النهائي عن الضرر الذي أصابه والمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
في القضية رقـم: 1591/2010إداري(8).
المرفوعة مـن:- حسن غلوم نعمه زيد العوضي.
ضد:- وكيل وزارة الصحة بصفته.
وتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها بموجب صحيفة أودعت إدارة الكتاب في2/6/2010 أعلنت قانوناً للمدعى عليه بصفته حيث طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري رقم4612/2009 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ (5001د.ك) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وذكر المدعي شارحاً لدعواه، أنه بتاريخ 15/12/2009 أصدر المدعى عليه بصفته القرار الإداري رقم 4612/2009 متضمناً نقله من مكتب وكيل الوزارة للعمل لدى إدارة الصحة الاجتماعية بوظيفة نائب مدير إدارة الصحة الاجتماعية ، ولما كان هذا القرار مخالف للقوانين واللوائح والنظم وصدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تظلم منه بتاريخ7/2/2010وإذ لم يتم الرد على تظلمه فقد أقام هذه الدعوى ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم25/2006بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذ أن هذا القرار لم يتضمن وظيفة إشرافية بمسمى نائب مدير إدارة (المنقول إليها) ومن ثم فإن نقله يكون قد تم إلى وظيفة لا وجود لها الأمر الذي ينبئ عن أن قرار نقله هو بمثابة قرار تأديبي بإيقاع جزاء عليه وذلك بتجميده في وظيفة لا وجود لها وذلك كله كان سببه لجوء المدعي إلى القضاء طالباً إلغاء قرار إنهاء ندبه للعمل بوظيفة ملحق صحي بالمكتب الصحي بألمانيا ، وأضاف المدعي أنه مما يؤكد أن القرار الطعين ُقصد به تجميده في وظيفة لا وجود لها على الرغم من خبرته الكبيرة في مجال تخصصه إلا أن المدعى عليه بصفته ولوجود اختلافات في الرؤى معه أصدر القرار الطعين بتجميده على اعتبار أن الهيكل التنظيمي لإدارة الصحة الاجتماعية لم يتضمن مسمى نائب مدير إدارة وأنه قد تضمن وظيفة مدير إدارة ثم مراقب إدارة فقط ، فضلاً عن أن القرار الطعين وقد تضمن جزاء تأديبي بنقل المدعي إلى وظيفة لا وجود لها ولا عمل ولا اختصاصات يمثل إهانة له لعدم مراعاة خبراته وما قدمه للوزارة من خدمات وما شغله من مناصب قيادية وما يمثله من ضرر أدبي وأذى حسي ونفسي جسيم يعد مساساً بوضعه الاجتماعي والوظيفي بين زملائه في العمل ونظرتهم إليه وهو بلا مسمى أو عمل يؤديه وكل ذلك الضرر الأدبي والمعنوي لا يعوضه مال مهما كثر ولذلك فإنه يطالب بتعويض مؤقت مقداره (5001د.ك) ، وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان ، وأرفق المدعي بصحيفة دعواه حافظة مستندات مؤيدة لدعواه طويت على صورة من القرار المطعون فيه رقم4612/2009وصورة من التظلم المقدم منه بتاريخ 7/2/2010.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة 14/6/2010أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت على صورة من القرار المطعون فيه وصورة من التظلم المقدم منه وصورة من كتاب مدير إدارة الصحة الاجتماعية بالهيكل التنظيمي للإدارة وصورة من القرار رقم263/2009بشأن الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف الإشرافية بوزارة الصحة وصورة من مذكرة دفاع مقدمة من المدعي في دعوى أخرى ، كما قدم بجلسة1/11/2010حافظة مستندات أخرى طويت على صورة من قرار ندب للمدعي للعمل بوظيفة ملحق صحي بسفارة دولة الكويت بألمانيا وصورة من قرار إنهاء ندبه للوظيفة سالفة البيان وصورة من قرار بخصم أسبوعين من راتبه وصورة من قرار بخصم أسبوع من راتبه وصورة من الحكم الصادر في الدعويين رقمي284، 1848لسنة2009وصورة من شهادة صادرة من النيابة العامة بحفظ التحقيق في الشكوى المقدمة من المدعى عليه بصفته ضد المدعي وصور تقارير كفاءة المدعي وصورة من شهادة مفصلة براتب المدعي ، وبجلسة6/12/2010 أودع الحاضر عن الحكومة حافظة مستندات طويت على صور من القرارات أرقام2053/ 2006،106/2007،451/2008،93 ،4612/2009كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً:- بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، واحتياطيا:- برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات في أي من الحالتين ، وبذات الجلسة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لها هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع أولاً:- بإلغاء القرار الإداري رقم4612/2009 الصادر بتاريخ15/12/2009فيما تضمنه من نقله من مكتب وكيل الوزارة للعمل لدي إدارة الصحة الاجتماعية بوظيفة نائب مدير إدارة الصحة الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وثانياً:- بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي له مبلغ (5001د.ك) على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، فإن المستقر عليه قضاءً أن إختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية في مجال طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالموظفين المدنيين طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم20لسنة1981بِإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية يقتصر على طلبات إلغاء القرارات الصادرة بالتعيين أو بالترقية أو بإنهاء الخدمة أو توقيع الجزاءات التأديبية ومن ثم ينأى عن إختصاص تلك الدائرة طلبات إلغاء قرارات ندب ونقل الموظفين ما لم يكن القرار منطوياً على عقوبة مقنعة مما تختص الدائرة أصلاً بنظره لأن الموظف بحسب الأصل لا ينهض له الحق في التمسك بوظيفة بعينها ولو زعم أنه يستفيد منها خبره لا تتوافر في الوظيفة المنقول إليها طالما أنه في مركز قانوني عام يجوز تغييره في أي وقت وللإدارة السلطة التقديرية في إخلائه من موقعه والإستفادة منه في المكان الذي تريده مادام النقل يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة ولا يشوبه إساءة استعمال السلطة أو الإنحراف بها ولم ينطو على تنزيل الموظف إلى وظيفة أقل درجة أو مرتبة في مدارج السلم الإداري من تلك التي كان يشغلها أو إلى وظيفة تتدنى في طبيعتها عن وظيفته وأن النقل لم يكن ساتراً لعقوبة تأديبية قصدت إليها الإدارة على خلاف أحكام القانون وإستخلاص ما إذا كان النقل يتضمن جزاءً تأديبياً أم أنه يستهدف الصالح العام هو أمر متروك تقديره لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.(حكم محكمة التمييز في الطعن رقم805/2001إداري جلسة5/5/2003).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن وزير الصحة كان قد أصدر بتاريخ23/2/2009 قراره رقم93لسنة2009بإعادة تنظيم مكتب الخدمة الإجتماعية بمسمى إدارة الصحة الإجتماعية وتتبع الوكيل المساعد لشئون الخدمات الطبية المساندة وقد أوضح هذا القرار إختصاصات هذه الإدارة والهيكل التنظيمي لها والأقسام والوظائف الموجودة بهذه الإدارة وقد جاء الهيكل التنظيمي للإدارة المذكورة خلواً من وظيفة نائب مدير إدارة الصحة الإجتماعية التي تم نقل المدعي إليها بموجب القرار رقم4612لسنة2009المطعون فيه ومن ثم فإن المدعي يكون قد تم نقله إلى وظيفة لا وجود لها في الواقع والقانون الأمر الذي يصبغ قرار النقل المطعون فيه بصبغة القرار التأديبي المتضمن توقيع جزاء تأديبي على المدعي في غير محله وبالمخالفة لأحكام القانون ، فضلاً عن أن عيون الأوراق تشهد بأن ثمة خلافات شبت بين المدعى عليه بصفته وبين المدعي كان أخرها الشكوى التي تقدم بها المدعى عليه بصفته للنيابة العامة متهماً المدعي بالتزوير في محررات رسمية غير أن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق في هذا الأمر وقررت بتاريخ9/9/2009 إستبعاد شبهة التزوير في محررات رسمية وحفظ الشكوى إدارياً ، وإذ ثبت بيقين أن القرار المطعون فيه قصد به مُصدره معاقبة المدعي في غير الأحوال التي يجيزها القانون وأنه أي القرار قد إنطوى على جزاء مقنع بما ينعقد معه الإختصاص بالطعن عليه لهذه المحكمة ولما كان النقل بالمعنى السابق ليس من بين الجزاءات المنصوص عليها قانوناً فإن القرار المطعون فيه يكون قد وقع باطلاً ويتعين من ثم القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عودة المدعي إلى الوظيفة السابقة قبل نقله.
ومن حيث إنه عن شكل طلب التعويض ، فإن طلبات التعويض لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، ومن ثم يكون هذا الطلب مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب التعويض ، فإنه من المقرر قضاءً أن المناط في مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع ، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.(الطعن رقم105 لسنة2006إداري جلسة19/6/2007).
والضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور ويشترط في الضرر أن يكون محققاً أي بأن يكون قد وقع فعلاً أو بأن يكون وقوعه في المستقبل محققاً.
ومن حيث إنه لما كان ركن الخطأ ثابت في حق الجهة الإدارية المدعى عليها وذلك بموجب إصدارها القرار المطعون فيه والتي تم الفصل في موضوعه والثابت صدوره بالمخالفة لحكم القانون ومن ثم لا يجوز معاودة بحث هذه المسألة مرة أخرى.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإنه لما كان الثابت أن المدعي لم تصبه ثمة أضرار مادية حيث لم تكشف الأوراق عن إصابته بثمة أضرار مادية إلا أن المدعي قد أصابه بلا ريب ضرراً أدبياً تمثل في الألم والحسرة والإيذاء لشعوره ومعاناته من جراء القرار الذي ثبت مخالفته لحكم القانون على النحو السالف بيانه والضرر الأدبي الذي أصاب المدعي قد أثر على مركزه الإجتماعي وحط من شأنه بين أقرانه.
ومن حيث إن علاقة السببية بين الخطأ الحاصل والضرر فإنه مما لا شك فيه من أنها ظاهرة إذ لولا الخطأ ما كان الضرر سالف الذكر.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بالتعويض الكامل إذا ثبت أن الضرر المطلوب تعويضه قد إستقر نهائياً.(حكم التمييز في الطعن رقم46لسنة1995مدني جلسة 23/12/1996م).
الأمر الذي ترى معه المحكمة وبمراعاة ظروف الواقعة وملابساتها والظروف الشخصية للمضرور القضاء بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً نهائياً مقداره ألف دينار كويتي عن الأضرار التي أصابته.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المدعى عليه بصفته لخسرانه الدعوى وذلك عملاً بحكم المادة119/أ من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه عن طلب المدعي مقابل أتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تقدرها حسب ظروف الدعوى ومراعاة درجة التقاضي بمبلغ مائتي دينار على سند من حكم المادة119مكرر من قانون المرافعات.
تعليقات