إلغاء عقوبة الحبس عن مواطن في قضية ضرب وسلب

أمن وقضايا

877 مشاهدات 0


قضت محكمة الاستئناف الجنائيه الدائرة الخامسة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد بالغاء عقوبة الحبس عشر سنوات مع الشغل والنفاذ عن مواطن واستبدلتها بالتقرير بالامتناع عن عقابه بعد ان قضت محكمة الجنايات بحبسه عشر سنوات عما اسند اليه حيث أن النيابة العامة قد أسندت للمتهم أنه وفي دائرة مخفر شرطة ابوحليفه محافظة الأحمدي سلب المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليهما عن طريق استعمال العنف ضدهما قبل فعل الاختلاس وأثناءه بقصد إتمامه بأن تعدى وآخر عليهما بالضرب في المحل التجاري فسقطا أرضا وقام بشل حركتهما وترتب على ذلك الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات حال كون ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات كما اتلف عمدا زجاج مدخل المحل التجاري بأن جعله غير صالح للاستعمال وكان ذلك بقصد الإساءة وإلحاق الضرر بالمجني عليهما وطالبت بمعاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء والتي ذيلت بتقرير الاتهام.

وتخلص الواقعه في قيام المتهم ليلا باقتحام المحل التجاري العائد للمجني عليهما وإتلاف زجاج الواجهة الأمامية ثم الاعتداء عليهما بالضرب والجرح بانصال حادة وسكين محدثين إصابتهما وتمكن بهذه الوسيلة القسريه من الاستيلاء على مبلغ ألف وأربعمائة دينار وجهاز حاسوب مملوكين للمجني عليهما ثم هرب بالمسروقات وقد شهد بذلك أمام النيابة ألعامه كل من المجني عليهما وأيده تقرير المعاينة وما أثبته تقرير الطب الشرعي وضابط الواقعة الذي قال انه تحرياته السرية دلت على ان المتهم ارتكب الواقعة على نحو ما جاء بأقوال المجني عليهما

وحضر مع المتهم امام محكمة الاستئناف المحامي خالد المهّـان والذي دفع بانتفاء جريمتي السلب بالقوة والإتلاف العمد قبل المتهم المستأنف لعدم توافر أركانها ولانعدام الدليل القانوني المعتبر وأن هناك كيدية وتلفيق فقد أخفى المجني عليهما بعض الحيثيات ليتم تصوير الواقعة على خلاف حقيقتها فحقيقة الواقعة أن هناك مشاكل وسابقة حيث سبق للمتهم ان اتهم ابن أحد المجني عليهما بجريمة سلب (سرقه) بالقوة ونظرتها النيابة ومحكمة الجنايات وقدم للمحكمة صوره عنها  وهو الأمر الذي حاول ان يخفيه المجني عليهما خصوصا عندما أنكرا معرفتهما بالمتهم في التحقيقات مما يؤكد ان المجني عليهما أرادا الانتقام من المتهم لذا أكادا له ذات الجريمة وهذا دليل يقيني يرتاح له وجدان الهيئه الموقره على تلفيق الاتهام من جانب المجني عليهما وكذلك تناقض أقوالهما في عدد الأشخاص الذين اعتدوا عليهما حيث سبق ان ادعيا بانهم خمسة عشر شخصا في حين لم تتوصل التحريات الا لشخصين المتهم وشقيقه وكذلك عدم تطابق اقوالهما مع التحريات وتقارير المعاينه في وصف الأضرار التي لحقت بالمحل كما أضاف أن أدلة الاتهام تحوطها ظلال كثيفه من الشكوك والريب بما لاتطمئن معه المحكمه الى صحة ذلك الاتهام في هذه الدعوى التي خلت أوراقها من دليل سليم قاطع يذهب الشك ويقطعه باليقين وقد ألغت المحكمه عقوبة حبس المتهم وأخلت سبيله.

الآن - فالح الشامري

تعليقات

اكتب تعليقك