في الدعوى المرفوعة من المحامي البنوان
أمن وقضايابطلان قرار تعيين الرومي مديرا لمكتب شؤون الحج
فبراير 9, 2011, 3:20 م 2809 مشاهدات 0
ألغت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد قرار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية رقم 131/2009 المتعلق بندب رومي الرومي لشغل وظيفة مدير مكتب شئون الحج لمدة عام وذلك في الدعوى المرفوعة من أحد موظفي وزارة الأوقاف عبر المحامي عبدالعزيز البنوان الذي اختصم كل من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ومدير ديوان الخدمة المدنية بصفتهما وبصفته وكيلا عن احد قياديي الوزارة الذي تظلم من القرار المشار إليه أعلاه في نفس يوم صدوره بكتاب إلى الوزير ولم يتم الرد عليه في الوقت المحدد
وذكر البنوان ان الرومي يفتقد الشروط الواردة في القرار 25/2006 حيث يفتقد شرط المؤهل سنوات الخبرة الفعلية اللازمة لشغل الوظيفة المنتدب إليها فضلا عن قواعد المفاضلة الواردة بالقرار رقم 736 /2006 باعتبار انه هو الأعلى مؤهلا للمطعون على ندبه كما انه الأعلى في الدرجة الوظيفية
وردت المحكمة على دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا في نظر الدعوى بأنه دفع غير سديد بناء على قرار الندب المطعون فيه هو في حقيقتها قرار بالترقية وفقا للمادة الثالثة من القرار رقم 25/2006 ومن ثم تقضي تلك الدائبة بنظره ويتعين معه رفض الدفع .
وأشارت إلى ان القرار لم يثبت نشره في الجريدة الرسمية ويجب على ان تتوافر في الموظف المرقي الشروط التي نص عليها ديوان الخدمة المدنية في القرار 25/2006 ولا يجوز الخروج عنه وتبين ان المطعون ضده الرومي يفتقد لشرط الخبرة حيث لم يستكمل 14 سنة خبرة فعليه بعد حصوله على المؤهل التوسط وبالتالي يكون القرار المطعون فيه مخالف لما وصفه المشرع من ضوابط وهو ما لازمه وفقا لما بيانه ان تقضي المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه إلغاءا مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وثمن المحامي عبدالعزيز البنوان عدالة المحكمة إصدارها الحكم القضائي الذي جاء مطابقا لصحيح القانون داعيا الوزارات والجهات الحكومية بعدم اتخاذ قرارات تتعلق بالترقية تتعارض مع صحيح القانون.
تعليقات